للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَوَّلُ: يَكُونُ بِثُبُوتِ كَوْنِهِ غَيْرَ رَشِيدٍ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ مَالَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ صَبِيًّا فَهُوَ مَحْجُورٌ أَصْلًا.

الثَّانِي: أَنْ لَا يُعْرَفَ رُشْدُهُ مِنْ عَدَمِهِ، أَيْ يَكُونُ رُشْدُهُ غَيْرَ ظَاهِرٍ مِنْ عَدَمِهِ. فَلَوْ أَعْطَى الْوَصِيُّ الصَّغِيرَ مَالَهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ وَأَتْلَفَهُ الصَّغِيرُ ضَمِنَ الْوَصِيُّ وَهَذِهِ الْمَادَّةُ بِمَا أَنَّهَا مُقَابِلَةٌ لِلْمَادَّةِ (٩٦٨) فَكَانَ مِنْ الْمُنَاسِبِ ذِكْرُهَا فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ أَوْ فِي مَادَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ عَقِبَهَا. قِيلَ (قَبْلَ ثُبُوتِ رُشْدِهِ) ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِ رُشْدِهِ جَائِزٌ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٩٦٨) فَإِذَا أَعْطَاهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَأَضَاعَهُ فَلَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ أَوْ الْوَلِيَّ ضَمَانٌ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩١) بَلْ إذَا كَانَ الصَّبِيُّ غَيْرَ بَالِغٍ وَطَلَبَ مِنْ الْوَصِيِّ أَمْوَالَهُ بَعْدَ أَنْ تَحَقَّقَ رُشْدُهُ وَلَمْ يُعْطِهِ إيَّاهَا وَتَلِفَتْ فِي يَدِ الْوَصِيِّ أَوْ الْوَلِيِّ فَلَا يَلْزَمُهَا ضَمَانٌ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٨١) لِأَنَّ رَفْعَ الْحَجْرِ عَنْ الصَّغِيرِ يَكُونُ بِالْبُلُوغِ وَالْإِذْنِ وَإِذَا لَمْ يَحْصُلَا يَبْقَى عَلَى حَجْرِهِ الْأَصْلِيِّ.

[ (مَادَّةُ ٩٨٤) أَعْطَى إلَى الصَّغِيرِ مَالَهُ عِنْدَ بُلُوغِهِ ثُمَّ تَحَقَّقَ كَوْنُهُ سَفِيهًا]

(مَادَّةُ ٩٨٤) - (إذَا أَعْطَى إلَى الصَّغِيرِ مَالَهُ عِنْدَ بُلُوغِهِ ثُمَّ تَحَقَّقَ كَوْنُهُ سَفِيهًا يُحْجَرُ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْحَاكِمِ) إذَا أَعْطَى إلَى الصَّغِيرِ مَالَهُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ الْمُبَيَّنِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٨١) بِنَاءً عَلَى بُلُوغِهِ ثُمَّ تَحَقَّقَ كَوْنُهُ سَفِيهًا يُحْجَرُ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْحَاكِمِ. وَظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ الصَّغِيرِ مَالَهُ بِاعْتِبَارِهِ رَشِيدًا بِمُجَرَّدِ بُلُوغِهِ. وَالْحَالُ أَنَّهُ كَمَا وَضَّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٨١) لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْبُلُوغِ فِي الْحَالِ الثَّانِي لِاعْتِبَارِ الشَّخْصِ رَشِيدًا، وَقَدْ وُضِّحَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْمَادَّةِ (٩٨٢) .

يَعْنِي أَوَّلًا: إذَا صَارَ سَفِيهًا بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا، يُحْجَرُ.

ثَانِيًا: إذَا تَحَقَّقَ كَوْنُهُ سَفِيهًا بَعْدَ بُلُوغِهِ مَجْهُولَ الْحَالِ يُحْجَرُ.

ثَالِثًا: إذَا بَلَغَ سَفِيهًا يُحْجَرُ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩٨٢) .

[ (مَادَّةُ ٩٨٥) يَثْبُتُ حَدّ الْبُلُوغ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْحَيْضِ وَالْحَبَلِ]

(مَادَّةُ ٩٨٥) - (يَثْبُتُ حَدُّ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْحَيْضِ وَالْحَبَلِ.) حَدُّ الْبُلُوغِ يَثْبُتُ فِي الرَّجُلِ بِالِاحْتِلَامِ مَعَ الْإِنْزَالِ (خواب ديدن بآب) ، وَالْإِحْبَالِ (آبستن كردن) ، وَالْإِنْزَالِ (جَدّ اشدن آب) أَيْ نُزُولُ الْمَنِيِّ بِأَيِّ سَبَبٍ، وَفِي النِّسَاءِ بِالْحَيْضِ وَالِاحْتِلَامِ وَالْحَبَلِ (ابستن شدن) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ هَذِهِ الْأُمُورِ فَيُعَدُّ الصَّبِيُّ بَالِغًا كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ إذَا أَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً هِجْرِيَّةً وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: بُلُوغُ الصَّغِيرِ بِالْإِحْبَالِ وَالْإِنْزَالِ وَالِاحْتِلَامِ، وَالصَّغِيرَةِ بِهِمَا وَبِالْحَبَلِ وَبِالْحَيْضِ.

(الْقُهُسْتَانِيُّ) الْبُلُوغُ لُغَةً بِمَعْنَى الْوُصُولِ، وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى انْتِهَاءِ الصِّغَرِ.

الصِّغَرُ: بِمَا أَنَّ الصِّغَرَ هُوَ أَحَدُ أَسْبَابِ الْحَجْرِ فَيَنْبَغِي بَيَانُ الْمُدَّةِ الَّتِي يَنْتَهِي عِنْدَهَا، وَقَدْ وُضِعَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ مَعَ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ لِهَذَا الْغَرَضِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٦٧) أَنَّ الْبُلُوغَ هُوَ أَحَدُ الْأَحْوَالِ الَّتِي تَرْفَعُ الْحَجْرَ عَنْ الصَّغِيرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>