مَالِهِ وَلَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى تَأْدِيَةِ مَالِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ شَرْعِيٌّ كَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ فَلَا يُطَالَبُ بِالدَّيْنِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ أَحَدٍ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ مَثَلًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٧) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ رَمَى صَبِيٌّ حَجَرًا فِي الزُّقَاقِ فَكَسَرَ زُجَاجَ دَارِ آخَرَ فَلَا يَضْمَنُ وَلِيُّهُ بِحُجَّةِ أَنَّهُ تَرَكَ حَبْلَ الصَّبِيِّ عَلَى غَارِبِهِ.
إيضَاحُ الْقُيُودِ: (١) مَالُهُ، هَذَا التَّعْبِيرُ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِ الْمَجَلَّةِ تَبْحَثُ فِي الْأَمْوَالِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي إتْلَافِ النَّفْسِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ؛ فَتَلْزَمُ دِيَةُ الْجِنَايَةِ الَّتِي يَرْتَكِبُهَا الصَّغِيرُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُنْتَظَرُ إلَى حَالِ يُسْرِهِ وَلَا تَلْزَمُ أَقْرِبَاءَهُ.
وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالصَّغِيرِ (مِعْيَارُ الْعَدَالَةِ) .
(٢) بِلَا أَمْرِ الْآخَرِ: لَوْ أَتْلَفَ الصَّغِيرُ مَالًا لِآخَرَ بِأَمْرِ بَالِغٍ عَلَى مَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩١٢) وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ الضَّمَانُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ أَيْضًا إلَّا أَنَّ لِلصَّبِيِّ الْمَذْكُورِ الرُّجُوعَ عَلَى آمِرِهِ بِبَدَلِ الضَّمَانِ.
[ (مَادَّةُ ٩١٧) أَوْرَثَ مَالًا لِآخَرَ نُقْصَانًا فِي قِيمَتِهِ]
(مَادَّةُ ٩١٧) - (لَوْ أَوْرَثَ مَالًا لِآخَرَ نُقْصَانًا فِي قِيمَتُهٌ يَضْمَنُ ذَلِكَ النُّقْصَانَ) .
لَوْ أَوْرَثَ أَحَدٌ سَوَاءٌ أَكَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مَعْتُوهًا أَمْ كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا مَالَ غَيْرِهِ نُقْصَانًا فِي الْقِيمَةِ يَضْمَنُ ذَلِكَ النُّقْصَانَ.
وَيُشِيرُ بِقَوْلِهِ: النُّقْصَانَ فِي الْقِيمَةِ إلَى أَنَّ النُّقْصَانَ الْبَاعِثَ عَلَى الضَّمَانِ لَيْسَ مُجَرَّدَ النُّقْصَانِ الْحِسِّيِّ بَلْ هُوَ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ.
فَعَلَيْهِ لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ فِي عَرْصَةِ آخَرَ حُفْرَةً يَكُونُ ضَامِنًا إذَا كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْإِضْرَارِ بِالْعَرْصَةِ وَنُقْصَانِ قِيمَتِهَا وَيَكُونُ غَيْرَ مُلْزَمٍ بِشَيْءٍ إذَا لَمْ تَكُنْ مُوجِبَةً لِلْإِضْرَارِ بِهَا (الْأَنْقِرْوِيُّ) .
وَإِنَّمَا يَلْزَمُ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ فِيمَا إذَا لَمْ يَبْلُغْ النُّقْصَانُ رُبْعَ الْقِيمَةِ عَلَى مَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ الْمَادَّةِ (٩٠٠) أَمَّا إذَا بَلَغَ الْقِيمَةَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ كَانَ لِصَاحِبِ الْمَالِ تَرْكُ ذَلِكَ الْمَالِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَتَضْمِينُهُ كُلَّ الْقِيمَةِ.
بِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ فِي حُكْمِ الْقَاعِدَةِ فَإِلَيْكَ مَا يَتَفَرَّعُ مِنْهَا مِنْ الْمَسَائِلِ.
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ بِاسْتِعْمَالِ الْغَاصِبِ لَزِمَ الضَّمَانُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ حَمَّلَ أَحَدٌ حَيَوَانًا مَتَاعًا بِلَا أَمْرِ الْمَالِكِ فَجُرِحَ الْحَيَوَانُ وَشَقَّ الْمَالِكُ الْجُرْحَ وَكَانَ الْجُرْحُ يَنْدَمِلُ مِنْ دُونِ نُقْصَانٍ يَطْرَأُ عَلَى قِيمَةِ الْحَيَوَانِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ.
أَمَّا إذَا حَصَلَ نُقْصَانٌ بِسَبَبِ الْجُرْحِ فَيَضْمَنُ النُّقْصَانَ كَمَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْحَيَوَانِ كُلَّهَا فِيمَا إذَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ.
أَمَّا إذَا تَلِفَ الْحَيَوَانُ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَلَمْ يَطْرَأْ نُقْصَانٌ عَلَى قِيمَتِهِ أَوْ كَانَ النُّقْصَانُ نَاشِئًا عَنْ شَقِّ صَاحِبِ الْحَيَوَانِ الْجُرْحَ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ.
وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَوْ اخْتَلَفَ الْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَقَالَ الْغَاصِبُ قَدْ طَرَأَ التَّلَفُ أَوْ النُّقْصَانُ بِسَبَبِ شَقِّ الْجُرْحِ وَقَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ قَدْ تَلِفَ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ بِسَبَبِ الْجُرْحِ.
فَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ مُنْكِرِ الضَّمَانِ، أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمَالِكِ (الْبَزَّازِيَّةُ، وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ رَعَفَ أَنْفُ إنْسَانٍ بَيْنَمَا كَانَ يَنْظُرُ إلَى زَيْتٍ لِتَاجِرٍ بِقَصْدِ الشِّرَاءِ فَتَنَجَّسَ الزَّيْتُ