فَإِذَا كَانَ يَنْظُرُ إلَيْهِ بِإِذْنِ التَّاجِرِ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَإِلَّا ضَمِنَ.
وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّيْتُ لِلْأَكْلِ لَزِمَ ضَمَانُ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ الْأَكْلِ لَزِمَ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا أَخَذَ أَحَدٌ تُرَابًا مِنْ أَرْضِ الْآخَرِ وَلَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ التُّرَابِ قِيمَةٌ وَلَكِنْ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ لَزِمَ ضَمَانُ النُّقْصَانِ الْمَذْكُورِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَطْرَأْ نُقْصَانٌ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ (الْبَزَّازِيَّةُ، الْخَانِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا كَانَ لِلتُّرَابِ الَّذِي أَخَذَهُ قِيمَةٌ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ سَوَاءٌ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى الْعَرْصَةِ أَمْ لَمْ يَطْرَأْ (الْفَيْضِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ أَغْصَانَ شَجَرَةٍ لِآخَرَ فَالنُّقْصَانُ الْمُتَرَتِّبُ بِسَبَبِ ذَلِكَ إنْ كَانَ فَاحِشًا يَضْمَنُ قِيمَةَ الشَّجَرَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٠٠) .
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُقَوَّمُ تِلْكَ الشَّجَرَةُ كَامِلَةً مَعَ فُرُوعِهَا الْمَقْطُوعَةِ كَمَا تُقَوَّمُ بِدُونِ تِلْكَ الْفُرُوعِ وَيَكُونُ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ التَّفَاضُلِ (الْخَانِيَّةُ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ فَتَقَ أَحَدٌ ثِيَابَ الْآخَرِ الْمَخِيطَةِ تُقَدَّرُ قِيمَةُ تِلْكَ الثِّيَابِ مَخِيطَةً وَقِيمَتُهَا غَيْرَ مَخِيطَةٍ وَيَضْمَنُ الْفَاتِقُ الْفَضْلَ.
كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا قَلَعَ أَحَدٌ بَابً دَارِ لِآخَرَ مِنْ مَحَلِّهِ أَوْ بَالَ فِي بِئْرِ وُضُوئِهِ أَوْ فَتَقَ خِيَاطَةَ سَرْجِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مُؤَلَّفًا وَمُرَكَّبًا إذَا نَقَصَ تَأْلِيفُهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ، الْخَانِيَّةُ) .
لَوْ أَلْقَى نَجَاسَةً فِي بِئْرٍ خَاصَّةٍ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ وَفِي الْبِئْرِ الْعَامَّةِ يُؤْمَرُ بِنَزْحِهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ نَقَضَ أَحَدٌ الْمُؤَلَّفَ مِنْ حَصِيرِ الْآخَرِ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَتْ إعَادَتُهُ مُمْكِنَةً يُعَادُ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُمْكِنَةً؛ يُسَلِّمُ الْمَنْقُوضَ إلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْحَصِيرِ صَحِيحَةً وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ تُمْكِنُ إعَادَتُهُ (الْخَانِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ اصْطَدَمَ شَخْصٌ وَكَانَ مَاشِيًا وَفِي يَدِهِ زُجَاجَةُ زَيْتٍ آخَرَ فَانْكَسَرَتْ الزُّجَاجَةُ وَسَالَ الزَّيْتُ عَلَى ثِيَابِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَأَفْسَدَهَا يُنْظَرُ فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ الِاصْطِدَامُ مِنْ الْأَوَّلِ يَضْمَنُ ثِيَابَ الثَّانِي وَإِذَا حَصَلَ مِنْ الثَّانِي يَضْمَنُ زُجَاجَةَ الْأَوَّلِ وَزَيْتَهُ.
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمُتَّصِلَةِ بِحَائِطِ جَارِهِ وَأَخْرَجَ بِالتَّعَدِّي أَحْجَارَ أَسَاسِ حَائِطِ جَارِهِ.
تَرَتَّبَ نُقْصَانٌ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ فِي قِيمَةِ الْحَائِطِ مَبْنِيًّا ضَمِنَ ذَلِكَ الشَّخْصُ هَذَا النُّقْصَانَ (الْبَهْجَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ الْجَوْزَ وَهُوَ صَغِيرٌ عَلَى شَجَرِهِ كَانَ ضَامِنًا نُقْصَانَ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْجَوْزَاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا قِيمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ حَتَّى لَا تُضْمَنَ بِالْإِتْلَافِ إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الشَّجَرَةِ فَبِإِتْلَافِهَا وَقَطْعِهَا تَنْقُصُ قِيمَةُ الشَّجَرَةِ (الْخَانِيَّةُ) .
فَتُقَوَّمُ تِلْكَ الشَّجَرَةُ وَعَلَيْهَا الْجَوْزَاتُ الْمَذْكُورَةُ كَمَا تُقَوَّمُ مِنْ دُونِهَا وَيَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ (الْبَزَّازِيَّةُ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ أَشْجَارَ الْآخَرِ مِنْ أَصْلِهَا تَغَلُّبًا وَاسْتَهْلَكَهَا كَانَ ضَامِنًا قِيمَةَ