للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ حَفْرَ الْبِئْرِ حَتَّى الْوُصُولِ إلَى الْمَاءِ إحْيَاءٌ وَحَفْرَهَا بِدُونِ وُصُولٍ إلَى الْمَاءِ تَحْجِيرٌ، وَالْمَعْنَى الظَّاهِرُ مِنْ الْإِطْلَاقِ الْمَذْكُورِ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ هُوَ هَذَا الْمَعْنَى أَيْ التَّقْيِيدُ؛ فَقَدْ شَرَحَ كَذَلِكَ وَقَيَّدَ إطْلَاقَ الْمَجَلَّةِ.

وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ أَنَّ حَفْرَ الْبِئْرِ تَامًّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ هُوَ إحْيَاءٌ وَحَفْرَهَا نَاقِصًا تَحْجِيرٌ وَحَفْرَ الْبِئْرِ تَامًّا بِلَا إذْنِ السُّلْطَانِ هُوَ تَحْجِيرٌ.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٧٨) إذَا حَصَدَ أَحَدٌ مَا فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ]

الْمَادَّةُ (١٢٧٨) - (إذَا حَصَدَ أَحَدٌ مَا فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ مِنْ الْحَشَائِشِ أَوْ الْأَشْوَاكِ وَوَضَعَهُ فِي أَطْرَافِهَا وَوَضَعَ عَلَيْهِ التُّرَابَ وَلَمْ يُتِمَّ مُسَنَّاتِهَا بِوَجْهٍ يَمْنَعُ مَاءَ السَّيْلِ إلَيْهَا فَلَا يَكُونُ أَحْيَا تِلْكَ الْأَرْضَ وَلَكِنْ يَكُونُ حَجَرَهَا) إذَا حَصَدَ أَحَدٌ مَا فِي الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ مِنْ الْحَشَائِشِ أَوْ الْأَشْوَاكِ وَوَضَعَهُ فِي أَطْرَافِهَا وَوَضَعَ عَلَيْهِ التُّرَابَ وَبِذَلِكَ مَنَعَ دُخُولَ النَّاسِ إلَيْهَا وَلَكِنْ لَمْ يُتِمَّ مُسَنَّاتِهَا بِوَجْهٍ يَمْنَعُ مَاءَ السَّيْلِ إلَيْهَا فَلَا يَكُونُ أَحْيَا تِلْكَ الْأَرَاضِي وَلَكِنْ يَكُونُ حَجَرَهَا (مُنْلَا مِسْكِينٌ) إنَّ مَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ السَّبَبُ الْأَوَّلُ مِنْ أَسْبَابِ التَّحْجِيرِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَلِذَلِكَ فَلَا تُفِيدُ هَذِهِ الْمَادَّةُ شَيْئًا أَزْيَدَ مِمَّا أَفَادَتْهُ تِلْكَ الْمَادَّةُ وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الْحَشَائِشَ وَالْأَشْوَاكَ الَّتِي تُوضَعُ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ مُقَيَّدَةٌ بِأَنْ تَكُونَ الْحَشَائِشُ أَشْوَاكًا مَحْصُودَةً مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ، أَمَّا أَسْبَابُ التَّحْجِيرِ الْوَارِدَةُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَلَمْ يُقَيِّدْ فِيهَا أَنْ تَكُونَ الْحَشَائِشُ وَالْأَشْوَاكُ مَحْصُودَةً مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ وَعَلَى كُلٍّ فَلَا يُوجَدُ فَرْقٌ مُهِمٌّ يُوجِبُ وَضْعَ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى حِدَةٍ.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٧٩) حَجَرَ أَحَدٌ مَحَلًّا مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ يَكُونُ أَحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ]

الْمَادَّةُ (١٢٧٩) - (إذَا حَجَرَ أَحَدٌ مَحَلًّا مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ يَكُونُ أَحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ مُدَّةَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِذَا لَمْ يُحْيِهِ فِي ظَرْفِ الثَّلَاثِ السِّنِينَ فَلَا يَبْقَى لَهُ حَقٌّ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى لِغَيْرِهِ لِإِحْيَائِهِ) إذَا حَجَرَ أَحَدٌ مَحَلًّا مِنْ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٧) فَلَا يَكُونُ مَالِكًا لَهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ بِالْإِحْيَاءِ وَالْإِعْمَارِ وَلَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ التَّحْجِيرِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) كَمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إظْهَارُ عِمَارَةِ الْأَرَاضِي حَتَّى تَحْصُلَ الْمَنْفَعَةُ بِاسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ أَوْ الْخَرَاجِ (الْجَوْهَرَةُ) وَلَكِنْ يَكُونُ أَحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ مُدَّةَ ثَلَاثَةِ سِنِينَ أَيْ تَكُونُ لَهُ الْأَوْلَوِيَّةُ فِي إحْيَاءِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَتَخْصِيصُ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةِ لِمُدَّةِ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ هُوَ لِقَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " لَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ حَقٌّ، وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّحْجِيرَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ الْمُؤَبَّدَ كَمَا أَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي إفَادَتِهِ الْمِلْكَ الْمُؤَقَّتَ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُفِيدُ الْمِلْكَ الْمُؤَقَّتَ مُدَّةَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ، وَقَالَ الْآخَرُونَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ مُطْلَقًا وَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ هُوَ جَعْلُ الْأَرَاضِي صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ أَمَّا التَّحْجِيرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>