وُجِدَ مَعَ هَذَا الْقَائِدِ سَائِقٌ كَانَ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ شَرِيكَيْنِ فِي الضَّمَانِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
[ (الْمَادَّةُ ٩٣٤) لَيْسَ لِأَحَدٍ حَقُّ تَوْقِيفِ دَابَّتِهِ أَوْ رَبْطِهَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ]
(الْمَادَّةُ ٩٣٤) لَيْسَ لِأَحَدٍ حَقُّ تَوْقِيفِ دَابَّتِهِ أَوْ رَبْطِهَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ وَقَفَ أَوْ رَبَطَ أَحَدٌ دَابَّتَهُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ يَضْمَنُ جِنَايَتَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ رَفَسَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ جَنَتْ بِسَائِرِ الْوُجُوهِ وَأَمَّا الْمَحَالُّ الَّتِي أُعِدَّتْ لِتَوْقِيفِ الدَّوَابِّ كَسَوْقِ الدَّوَابِّ وَمَحَلِّ وُقُوفِ دَوَابِّ الْكِرَاءِ فَمُسْتَثْنَاةٌ.
لَيْسَ لِأَحَدٍ تَوْقِيفُ دَابَّتِهِ أَوْ رَبْطُهَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ أَوْ فِي بَابِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْعَامَّ مُعَدٌّ لِلْمُرُورِ وَالْعُبُورِ فَتَوْقِيفُ الْحَيَوَانِ فِيهِ إخْلَالٌ بِحَقِّ الْمُرُورِ الَّذِي هُوَ حَقٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ وَبَاعِثٌ عَلَى الْإِضْرَارِ بِالْعَامَّةِ.
فَعَلَيْهِ لَوْ وَقَفَ أَحَدٌ حَيَوَانَهُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ أَوْ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ رَبَطَهُ يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا فِي الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ (٩٣٢) سَوَاءٌ رَفَسَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ جَنَتْ بِسَائِرِ الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا بِتَوْقِيفِهِ حَيَوَانَهُ فِي مَكَان لَيْسَ مُعَدًّا لِذَلِكَ اُنْظُرْ إلَى الْقَاعِدَةِ الْأُولَى الْمَذْكُورَةِ فِي شَرْحِ هَذَا الْفَصْلِ.
مُسْتَثْنًى: إلَّا أَنَّهُ يُمْكِنُهُ تَوْقِيفُ الْحَيَوَانِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلرَّوْثِ أَوْ لِلْبَوْلِ أَوْ بِسَبَبِ ازْدِحَامٍ أَوْ لِضَرُورَةٍ أُخْرَى لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يَبُولُ وَلَا يَرُوثُ مَا لَمْ يَقِفْ فَعَلَيْهِ لَوْ وَقَفَ الْحَيَوَانُ بِنَفْسِهِ لِإِجْرَاءِ ذَلِكَ أَوْ أَوْقَفَهُ رَاكِبُهُ وَأَحْدَثَ ضَرَرًا بِأَحَدٍ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ.
كَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ الْحَيَوَانُ لِلِازْدِحَامِ أَوْ لِضَرُورَةٍ أُخْرَى يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَتْ الْعَوْدَةُ وَالتَّخَلُّصُ مُمْكِنَيْنِ أَيْ: إذَا كَانَ الرُّجُوعُ إلَى الْوَرَاءِ مُمْكِنًا أَوْ كَانَ فِي الْإِمْكَانِ شِقُّ طَرِيقٍ لَهُ فِي هَذَا الِازْدِحَامِ وَالْمَسِيرِ فِيهَا لَزِمَ الضَّمَانُ وَإِلَّا فَلَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا الْمَحَالُّ الْمُعَدَّةُ وَالْمُعَيَّنَةُ لِوُقُوفِ الْحَيَوَانَاتِ بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ كَسُوقِ الدَّوَابِّ وَالْأَمْكِنَةِ الَّتِي يَقِفُ فِيهَا دَوَابُّ الْكِرَاءِ أَوْ الْمَوَاضِعِ الْمُخْتَصَّةِ بِوُقُوفِ الْحَيَوَانَاتِ فِي بَابِ الْمَسْجِدِ فَمُسْتَثْنَاةٌ وَكَذَلِكَ الْجِبَالُ الَّتِي فِي خَارِجِ الْبَلَدِ وَالْقَفْرِ.
يَعْنِي: يَجُوزُ وَقْفُ الْحَيَوَانِ فِي هَذِهِ الْمَحَالِّ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهُ رَاكِبًا أَوْ قَائِدًا أَوْ سَائِقًا.
فَعَلَيْهِ لَوْ وَقَفَ أَحَدٌ حَيَوَانَهُ فِي مَحَالَّ كَهَذِهِ وَأَحْدَثَ ضَرَرًا فَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ وَقْفُ الْحَيَوَانِ فِيهَا يُصْبِحُ جَائِزًا بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَلَا يَكُونُ تَعَدِّيًا.
لِذَلِكَ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ (الْخَانِيَّةُ) .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩١) .
كَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ أَحَدٌ حَيَوَانًا فِي الْمَفَازَةِ أَيْ: فِي غَيْرِ عَجَّةِ الطَّرِيقِ (أَيْ: فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ) وَأَحْدَثَ ضَرَرًا فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ.
وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ بِذَلِكَ (الْخَانِيَّةُ، عَلِيٌّ أَفَنْدِي) اُنْظُرْ الْقَاعِدَةَ الْأُولَى الْمَذْكُورَةَ فِي شَرْحِ هَذَا الْفَصْلِ.
أَمَّا لَوْ سَيَّرَ الْفَرَسَ فِي الْمَحَالِّ الْمُعَدَّةِ لِوَقْفِ الْحَيَوَانَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا وَأَحْدَثَ ضَرَرًا وَخَسَارَةً لَزِمَ الضَّمَانُ سَوَاءً أَكَانَ قَائِدًا أَمْ سَائِقًا؛ لِأَنَّ الَّذِي يُسَيِّرُ الْفَرَسَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ مُتَسَبِّبًا مُتَعَدِّيًا.