للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ - لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي فَرَسًا فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ مُهْرًا أَوْ فَرَسًا أَعْرَجَ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٤٧٩) إذَا قُيِّدَتْ الْوَكَالَةُ بِقَيْدٍ]

الْمَادَّةُ (١٤٧٩) - (إذَا قُيِّدَتْ الْوَكَالَةُ بِقَيْدٍ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ مُخَالَفَتُهُ، فَإِنْ خَالَفَ لَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ، وَلَكِنْ إذَا خَالَفَ لِصُورَةِ فَائِدَتِهَا أَزِيدُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فَلَا تُعَدُّ مُخَالَفَةً مَعْنًى، مَثَلًا لَوْ قَالَ: أَحَدٌ: اشْتَرِ لِي الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ وَاشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بِأَزْيَدَ فَلَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَتَبْقَى الدَّارُ لَهُ. وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا بِأَنْقَصَ يَكُونُ قَدْ اشْتَرَاهَا لِلْمُوَكِّلِ، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ نَسِيئَةً وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ نَقْدًا يَبْقَى الْمَالُ لِلْوَكِيلِ وَأَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ نَقْدًا وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ نَسِيئَةً: فَيَكُونُ قَدْ اشْتَرَاهُ لِلْمُوَكِّلِ) .

إذَا قُيِّدَتْ الْوَكَالَةُ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُخَالَفَةُ فِي الْجِنْسِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَفِي الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ إلَى شَرٍّ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْعَقْدُ رَاجِعًا إلَى الثَّمَنِ أَمْ إلَى الْمُشْتَرَى وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٦) أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ الَّتِي نَحْنُ فِي صَدَدِهَا فَرْعٌ مِنْ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ. وَإِنْ خَالَفَ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاؤُهُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ. وَعَلَيْهِ إذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي الْجِنْسِ فَلَا يَنْفُذُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ كَانَ أَفْيَدَ فِي حَقِّهِ وَيَبْقَى الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ. مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ مِنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ لَهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِعَرَضٍ قِيمَتِهِ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ بِالْإِجْمَاعِ وَيَكُونُ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِدَرَاهِمَ بِقِيمَةِ عَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَلَا يَنْفُذُ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ وَالْإِمَامِ زُفَرَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا وَيَبْقَى مَالًا لِلْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ) . إذْ قَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ فِي الدَّرَاهِمِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . بِخِلَافِ الْعُلَمَاءِ الْآخَرِينَ فَيَذْهَبُونَ إلَى أَنَّهُ يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَاشْتَرَاهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قِيمَتُهَا مِثْلُ الدَّنَانِيرِ لَزِمَ الْمُوَكِّلُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الدَّيْنَ بِشِرَاءِ مَالٍ فِي مُقَابِلِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِخِلَافِ جِنْسِ الدَّيْنِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا أَجَّرَ بِدَنَانِيرَ الْوَكِيلُ بِالْإِيجَارِ بِدَرَاهِمَ فَلَا يَصِحُّ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا صَالَحَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبَا الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>