للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَتُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٥٩) التَّفْصِيلَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ. لَكِنْ إذَا خَالَفَ إلَى مَا هُوَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فِي الْقَدْرِ أَوْ الْوَصْفِ فَلَا يَصِيرُ ذَلِكَ مُخَالَفَةً مَعْنًى أَمَّا إذَا لَمْ يُخَالِفْ إلَى مَا هُوَ أَفْيَدُ بَلْ إلَى مَا هُوَ مُضِرٌّ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. أَنْوَاعُ الْمُخَالَفَةِ السِّتَّةُ: الْخُلَاصَةُ - الْمُخَالَفَةُ،،،،، سِتَّةُ أَنْوَاعٍ:

١ - الْمُخَالَفَةُ إلَى خَيْرٍ فِي الْجِنْسِ ٢ - الْمُخَالَفَةُ إلَى شَرٍّ فِي الْجِنْسِ هَذِهِ الْمُخَالَفَاتُ جَائِزَةٌ وَلَا يَنْفُذُ بِهَا تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ ٣ - الْمُخَالَفَةُ إلَى شَرٍّ فِي الْقَدْرِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. ٤ - الْمُخَالَفَةُ إلَى شَرٍّ فِي الْوَصْفِ ٥ - الْمُخَالَفَةُ إلَى خَيْرٍ فِي الْقَدْرِ وَهَاتَانِ الْمُخَالِفَتَانِ جَائِزَتَانِ،،،،!!!! وَيَنْفُذُ بِهِمَا تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ. ٦ - الْمُخَالَفَةُ إلَى خَيْرٍ فِي الْوَصْفِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. أَمْثِلَةٌ لِلصُّوَرِ السِّتِّ: مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الْأُولَى. إذَا قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي هَذَا الْمَالَ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِثَمَانِينَ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ. لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي هَذَا الْمَالَ بِخَمْسِينَ رِيَالًا مَجِيدِيًّا فَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِعِشْرِينَ ذَهَبَةً فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الثَّالِثَةِ. لَوْ قَالَ: شَخْصٌ لِآخَرَ: اشْتَرِ لِي الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ تِلْكَ الدَّارَ بِأَزْيَدَ وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ قَلِيلَةً كَدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَلَا يَنْفُذُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَتَبْقَى تِلْكَ الدَّارُ لَهُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ فَقَالَ: الْمُوَكِّلُ، إنِّي قَدْ أَمَرْتُك بِقَوْلِي. اشْتَرِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَنْتَ اشْتَرَيْته بِعَشْرَةِ آلَافٍ وَقَالَ: الْوَكِيلُ: قَدْ أَمَرْت بِأَنْ أَشْتَرِيَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ. فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ وَالْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْآمِرَ فِيهِ يُسْتَفَادُ مِنْهُ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْمَأْمُورُ لِمُخَالِفَتِهِ. وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْوَكِيلِ لِكَثْرَتِهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الرَّابِعَةِ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِلَا خِيَارٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . كَذَلِكَ إذَا عَيَّنَ الْمُوَكِّلُ ثَمَنَ الْمُشْتَرَى كَدَارٍ غَيْرِ مُعِينَةٍ وَفَرَسٍ وَلَحْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ، وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ذَلِكَ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ وَلَمْ تَكُنْ قِيمَةُ الْمُشْتَرَى تُسَاوِي الثَّمَنَ فَلَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَكُونُ عَائِدًا لِلْوَكِيلِ.

وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي فِي الْحَيِّ الْفُلَانِيِّ دَارًا بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ فِي ذَلِكَ الْحَيِّ دَارًا قِيمَتُهَا ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>