للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي فَرَسًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَاشْتَرَى لَهُ فَرَسًا قِيمَتُهُ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. وَكَذَا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أُوقِيَّتَيْنِ لَحْمًا، فَاشْتَرَى بِسِعْرٍ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثَلَاثَ أُوقِيَّاتٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَكُونُ اللَّحْمُ لِلْوَكِيلِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٧٧) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إلَى شَرٍّ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَتَنَاوَلُ السَّمِينَ وَهَذَا مَهْزُولٌ فَلَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُ الْأَمْرِ (الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ) .

مِثَالٌ لِلصُّورَةِ: أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ آلَافٍ فَيَكُونُ قَدْ اشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ. وَقَدْ عُيِّنَتْ الدَّارُ الَّتِي سَتُشْرَى (بِقَيْدِ الْفُلَانِيَّةِ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تُعَيَّنْ كَقَوْلِك (اشْتَرِ لِي دَارًا فِي الْحَيِّ الْفُلَانِيِّ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ) وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ دَارًا فِي ذَلِكَ الْحَيِّ بِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ تِلْكَ الدَّارِ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَذَ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. أَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَخِيرَةُ تَكُونُ مِثَالًا لِلصُّورَةِ الرَّابِعَةِ (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ بِزِيَادَةِ) وَقَدْ مَرَّ تَوْضِيحُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٧٧) . مِثَالٌ آخَرُ لِلصُّورَةِ الرَّابِعَةِ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ، اشْتَرِ نَسِيئَةً فَاشْتَرَى نَقْدًا بَقِيَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ. مِثَالٌ لِلصُّورَةِ السَّادِسَةِ. أَمَّا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ، اشْتَرِ نَقْدًا فَأَخَذَ الْوَكِيلُ نَسِيئَةً فَيَكُونُ قَدْ اشْتَرَاهُ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ حَصَلَ لِلْمُشْتَرِي وَالْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَزُلْ الثَّمَنُ مِنْ مِلْكِهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٦) . فُرُوعٌ: لَوْ وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ أَحَدًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ مَالًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ مِنْ الْقِيَمِيَّات وَعَيَّنَ لَهُ ثَمَنَهُ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ شَيْئَيْنِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ فَلَا يَنْفُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى لِلْوَكِيلِ (الْبَحْرُ) . مَثَلًا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ، اشْتَرِ لِي ثَوْبًا مِنْ الْحَرِيرِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ثَوْبَيْنِ كُلًّا مِنْهُمَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاءُ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى الِاثْنَانِ لِلْوَكِيلِ. أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مِثْلِيًّا، أَيْ لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّل: اشْتَرِ لِي عَشْرَ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً مِنْ أَعْلَى جِنْسٍ بِعَشَرَةِ رِيَالَاتٍ، وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ عِشْرِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً مِنْ أَعْلَى جِنْسٍ بِعَشْرَةِ رِيَالَاتٍ، كَانَتْ خَمْسُ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً لِلْمُوَكِّلِ بِخَمْسَةِ رِيَالَاتٍ وَالْبَاقِي لِلْمُوَكَّلِ. كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقِيَمِيُّ مَالًا مُعَيَّنًا، أَيْ (لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي هَذَا الثَّوْبَ مِنْ الْحَرِيرِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ) فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ثَوْبًا مَعَ ذَلِكَ الثَّوْبِ، أَيْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كَانَ الثَّوْبُ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٧٩) . .

<<  <  ج: ص:  >  >>