للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَشْجَارِ بِأَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَرِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ لِلْعَامِلِ، أَمَّا فِي الْمُزَارَعَةِ فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الزَّرْعِ ٤ - لَا يُشْتَرَطُ اسْتِحْسَانًا فِي الْمُسَاقَاةِ بَيَانُ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ لِلْعِلْمِ بِوَقْتِهَا عَادَةً (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَبَيَانُ الْمُدَّةِ فِي الْمُزَارَعَةِ شَرْطٌ عَلَى قَوْلٍ (الْمَادَّةُ ٤٣ ٤ ١) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ عَاقِلَيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُمَا) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ أَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ أَيْ أَنْ يَكُونَا عَاقِلَيْنِ فَلِذَلِكَ تَبْطُلُ مُسَاقَاةُ الصَّبِيِّ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُمَا وَعَلَيْهِ فَلِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ فَإِذَا كَانَ مَأْذُونًا نَفَذَ الْعَقْدُ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٣٣ ١)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٤٤) يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا]

الْمَادَّةُ (١٤٤٤) - (يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ) يَلْزَمُ وُجُودُ ثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ لِعَدَمِ فَسَادِ الْمُسَاقَاةِ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ - يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ وَمُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (الـ ٤٣٥ ١) وَيُذْكَرُ فِي هَذَا أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ الشُّرُوطِ: أَوَّلُهَا - أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ مِنْ الْحَاصِلَاتِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَنْ يَكُونَ اشْتِرَاكُ الْعَامِلِ فِيمَا يَعْمَلُ فَلِذَلِكَ لَوْ تَقَاوَلَ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ أَرْضَهُ شَجَرًا وَعَلَى أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اُشْتُرِطَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْأَرْضِ الْمَوْجُودَةِ قَبْلَ الشَّرِكَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَالثَّمَرُ وَالْغَرْسُ لِرَبِّ الْأَرْضِ تَبَعًا لِأَرْضِهِ وَلِلْآخَرِ قِيمَةُ غَرْسِهِ يَوْمَ الْغَرْسِ وَأَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ؛ لِأَنَّهُ ابْتَغَى بِعَمَلِهِ أَجْرًا وَهُوَ نِصْفُ الْأَرْضِ وَنِصْفُ الْخَارِجِ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ دَفَعَهَا لِلْغَرْسِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ بَيْنَهُمَا يَصِحُّ وَإِلَى أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ أَنَّ الثَّمَرَ أَوْ الشَّجَرَ وَالثَّمَرَ بَيْنَهُمَا يَصِحُّ (الطَّحْطَاوِيُّ) وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ لِآخَرَ أَشْجَارَ نَخِيلٍ أَوْ أَعْنَابٍ مُسَاقَاةً عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ وَحَاصِلَاتُهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا لَا يَجُوزُ لِاشْتِرَاطِهِمَا الشَّرِكَةَ فِيمَا هُوَ حَاصِلٌ بِغَيْرِ عَمَلِهِ وَهُوَ الشَّجَرُ فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ دَفَعَ أَرْضًا مُزَارَعَةً عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (الْخَانِيَّةُ) وَكَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكَةً وَعَلَى أَنْ يُعْطِيَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لِآخَرَ كَذَا دِرْهَمًا أَيْضًا لَا يَصِحُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>