للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَانِيهَا - أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا أَيْ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً فَلِذَلِكَ لَوْ شُرِطَتْ الْحَاصِلَاتُ لِأَحَدِهِمَا كَانَتْ فَاسِدَةً ثَالِثُهَا - أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ مُشَاعًا فَلِذَلِكَ لَوْ شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الْحَاصِلَاتِ وَأَنْ يَكُونَ الْبَاقِي لِلْآخَرِ تَكُونُ فَاسِدَةً رَابِعُهَا - أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ مُعَيَّنَةً فَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ صَاحِبُ الشَّجَرِ لِلْعَامِلِ: إنَّ حِصَّتَك مِنْ الْحَاصِلَاتِ الثُّلُثُ أَوْ الرُّبْعُ بِالتَّرْدِيدِ تَفْسُدُ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٣٥) وَشَرْحَهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَةِ بِزِيَادَةٍ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .

وَيَجُوزُ تَزْيِيدُ الْحِصَّةِ أَيْضًا أَيْ يُمْكِنُ تَزْيِيدُ الْحِصَّةِ الَّتِي بُيِّنَتْ أَثْنَاءَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ وَذَلِكَ كُلُّ مَوْضِعٍ مُحْتَمِلٌ لِإِنْشَاءِ الْعَقْدِ مُحْتَمِلٌ لِلزِّيَادَةِ مَثَلًا لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ كَرْمًا لِآخَرَ مُسَاقَاةً عَلَى أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا فَإِذَا شَرَطَ الْعَامِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ثُلُثُ الْحَاصِلَاتِ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ جَازَ سَوَاءٌ كَانَتْ الْحَاصِلَاتُ بَارِزَةً وَنَاضِجَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ. أَمَّا إذَا زَادَ صَاحِبُ الْكَرْمِ حِصَّةَ الْعَامِلِ فَإِذَا كَانَتْ الْحَاصِلَاتُ نَاضِجَةً فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ هِبَتُهُ الْمُشَاعُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا لَمْ تَنْضَجْ فَالزِّيَادَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) الشَّرْطُ الثَّانِي - أَنْ يَكُونَ الثَّمَرُ فِي حَالَةٍ يُمْكِنُ مَعَهَا تَزَايُدُهُ بِالْعَمَلِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١ ٤ ٤ ١) (الطُّورِيُّ) الشَّرْطُ الثَّالِثُ - أَنْ لَا تُذْكَرَ مُدَّةٌ لَا يُمْكِنُ فِيهَا خُرُوجُ الثَّمَرِ فَلِذَلِكَ لَوْ أُعْطِيت الْمُسَاقَاةُ وُعِّينَ فِيهَا الْمُدَّةُ قَبْلَ الشِّتَاءِ إلَى الرَّبِيعِ تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ (الْخَانِيَّةُ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ - أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الْعَمَلُ وَالتَّرْبِيَةُ أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ الشَّرْطُ الْخَامِسُ - أَنْ لَا يُشْتَرَطَ أَشْيَاءُ عَلَى الْعَامِلِ فَقَطْ كَالْحَمْلِ وَالْحِفْظِ بَعْدَ تَقْسِيمِ الْحَاصِلَاتِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ ١ ٤ ٤ ١) الشَّرْطُ السَّادِسُ - أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الْجِذَاذُ وَالْقِطَافُ عَلَى الْعَامِلِ فَقَطْ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١ ٤ ٤ ١) الشَّرْطُ السَّابِعُ - أَنْ لَا يُشْرَطَ عَلَى الْعَامِلِ الَّذِي تَبْقَى مَنْفَعَتُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ كَالسِّرْقِينِ وَنَصْبِ الْعَرِيشِ وَغَرْسِ الْأَشْجَارِ وَتَقْلِيبِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِيهَا الْعَقْدُ وَلَا هِيَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَمُقَاسِمِهِ الشَّرْطُ الثَّامِنُ - أَنْ لَا تَكُونَ الْأَشْجَارُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١ ٤ ٤ ١) (الْهِنْدِيَّةُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>