للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَتْمِي وَأَنَا الَّذِي خَتَمْتُ السَّنَدَ بِهِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يُعْمَلُ بِالسَّنَدِ.

الْحُكْمُ الثَّالِثُ: لَا يُعْمَلُ أَيْضًا بِالْخَطِّ وَالْخَاتَمِ مَعًا؛ لِأَنَّهُ مَا دَامَ يُوجَدُ شُبْهَةُ تَزْوِيرٍ فِي الْآحَادِ فَتُوجَدُ هَذِهِ الشُّبْهَةُ فِي الْمَجْمُوعِ أَيْضًا.

فَقَطْ - أَيْ مَا لَمْ يَثْبُتْ مَضْمُونُهُ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ أَوْ بِشَهَادَةٍ عَادِلَةٍ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ

١ - لَا يُعْمَلُ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فَقَطْ أَمَّا إذَا ثَبَتَ مَضْمُونُ كِتَابِ الْقَاضِي بِشُهُودِ الطَّرِيقِ فَحِينَئِذٍ يُعْمَلُ بِهِ كَمَا سَيُبَيَّنُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ بَابِ الْقَضَاءِ.

٢ - لَا يُعْمَلُ بِمُجَرَّدِ الْوَقْفِيَّةِ فَقَطْ مَا لَمْ يَثْبُتْ مَضْمُونُ الْوَقْفِيَّةِ بِالشُّهُودِ الْمُعْتَبَرَةِ اُنْظُرْ مَادَّةَ (١٧٣٩) .

تَقْسِيمُ الْخَطِّ وَالْخَاتَمِ - وَيُقَسَّمُ الْخَطُّ وَالْخَاتَمُ عَلَى قِسْمَيْنِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْخَطُّ وَالْخَاتَمُ قَدْ أُعْطِيَ مِنْ صَاحِبِ الْخَطِّ وَالْخَاتَمِ عَلَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ سَنَدٌ وَحُجَّةٌ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:

أَوَّلًا - السَّنَدُ الَّذِي يُعْطِيهِ إنْسَانٌ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَوْ أَنَّهُ بَاعَ مَالَهُ الْفُلَانِيَّ لِفُلَانٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٠٩) .

ثَانِيًا - الْقَيْدُ الْمُحَرَّرُ بِخَطِّ يَدِهِ فِي دَفْتَرِهِ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨ ١٦) .

ثَالِثًا - أَنْ يُوجَدَ كِيسٌ فِي صُنْدُوقِهِ مَمْلُوءٌ بِنُقُودٍ وَمُحَرَّرٌ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَالُ فُلَانٍ وَأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦١٢) .

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْخَطُّ وَالْخَاتَمُ الَّذِي حَرَّرَهُ لِيَكُونَ حُجَّةً لِشَخْصٍ ثَانٍ وَضِدَّ شَخْصٍ ثَالِثٍ كَالْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ وَقُيُودِ الطَّابُو (دَفْتَر خَاقَانِي) .

أَمَّا إذَا كَانَ قِسْمَا الْخَطِّ وَالْخَاتَمِ سَالِمَيْنِ مِنْ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ فَيَكُونُ مَعْمُولًا بِهِ أَيْ مَدَارًا لِلْحُكْمِ وَلَا يَحْتَاجُ لِلْإِثْبَاتِ بِوَجْهٍ آخَرَ كَمَا بُيِّنَ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ، وَتَتَفَرَّعُ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:

أَوَّلًا - يُعْمَلُ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٧٣٧) بِالْبَرَاءَاتِ السُّلْطَانِيَّةِ وَبِقُيُودِ الدَّفْتَرِ الْخَاقَانِيِّ.

ثَانِيًا - يُعْمَلُ بِسِجِلَّاتِ الْمَحَاكِمِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٧٣٨) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٣٧) الْبَرَاءَاتُ السُّلْطَانِيَّةُ وَقُيُودُ الدَّفَاتِرِ الخاقانية]

الْمَادَّةُ (١٧٣٧) - (الْبَرَاءَاتُ السُّلْطَانِيَّةُ وَقُيُودُ الدَّفَاتِرِ الخاقانية لِكَوْنِهَا أَمِينَةً مِنْ التَّزْوِيرِ مَعْمُولًا بِهَا) - أَيْ أَمِينَةً وَسَالِمَةً مِنْ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ.

إنَّ الْبَرَاءَاتِ السُّلْطَانِيَّةَ أَمِينَةٌ مِنْ التَّزْوِيرِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْبَرَاءَاتِ إنَّمَا تُعْطَى بَعْدَ صُدُورِ الْإِرَادَةِ السَّنِيَّةِ الْمُلُوكِيَّةِ ثُمَّ تُسَجَّلُ الْإِرَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَلَمِ الدِّيوَانِ الهمايوني وَهَذَا السِّجِلُّ يُحْفَظُ فِي أَمْكِنَةٍ حَرِيزَةٍ كَمَا أَنَّهُ قَدْ وُضِعَ عُقُوبَاتٌ شَدِيدَةٌ عَلَى مَنْ يَرْتَكِبُ جَرِيمَةَ التَّزْوِيرِ فِيهَا، فَلِذَلِكَ لَوْ وُجِدَ أَمْرٌ سُلْطَانِيٌّ مُقَيَّدٌ وَمَحْفُوظٌ يَتَضَمَّنُ عَدَمَ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِي الْخُصُوصِ الْفُلَانِيِّ فَيُعْمَلُ بِهِ وَلَا حَاجَةَ لِإِثْبَاتِ مَضْمُونِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>