[ (الْمَادَّةُ ١٤٨٠) إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ نِصْفَ الشَّيْءِ الَّذِي وُكِّلَ بِاشْتِرَائِهِ]
الْمَادَّةُ (١٤٨٠) - (إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ نِصْفَ الشَّيْءِ الَّذِي وُكِّلَ بِاشْتِرَائِهِ فَإِنْ كَانَ تَبْعِيضُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مُضِرًّا لَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّل وَإِلَّا يَنْفُذَ. مَثَلًا لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي طَاقَةَ قُمَاشٍ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ نِصْفَهَا لَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرِ سِتَّ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً وَاشْتَرَى ثَلَاثًا يَكُونُ قَدْ اشْتَرَاهَا لِلْمُوَكِّلِ) . إذَا وَكَّلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ أَكَانَ مُعَيِّنًا (كَمَا فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ) أَمْ غَيْرِ مُعَيِّنٍ لِعَدَمِ تَعْرِيفِهِ وَتَوْصِيفِهِ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَسَوَاءٌ أَسُمِّيَ ثَمَنٌ أَمْ لَا فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ. وَإِنْ اشْتَرَى نِصْفَهُ وَكَانَ فِي تَبْعِيضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ضَرَرٌ كَأَنْ كَانَ وَاحِدًا قِيَمِيًّا وَكَانَ التَّبْعِيضُ مَوْرُوثًا عَيْنِيًّا. يَتَوَقَّفُ شِرَاءُ النِّصْفِ هَذَا عَلَى شِرَاءِ النِّصْفِ الْآخَرِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ أَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْبَاقِيَ وَاشْتَرَى الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ النِّصْفَ بَعْدَ شِرَاءِ الْوَكِيلِ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاءُ الْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ. كَمَا أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى النِّصْفَ الْبَاقِيَ الْمَذْكُورَ فَلَا يَجُوزُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. لَكِنْ لَوْ اشْتَرَى الْمُوَكِّلُ نِصْفَهُ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ. كَانَ هَذَا الشِّرَاءُ نَافِذًا عَلَى الْمُوَكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
فَإِنْ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْمُوَكِّلُ أَوَّلًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيلِ كَشِرَاءِ الْمُوَكِّلِ (الْخَانِيَّةُ) . وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ النِّصْفَ الْآخَرَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ كَانَ كُلُّهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الشَّرِكَةِ بِمَا أَنَّهُ قَدْ زَالَ فِي هَذِهِ الْحَالِ النَّفَاذُ الْمَمْنُوعُ أَيْضًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ٢٤) وَإِذَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ النِّصْفَ الْآخَرَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَلَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَبْعِيضِ ذَلِكَ ضَرَرٌ كَأَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ يَكُونُ نَافِذًا عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ، وَالْمُطْلَقُ يَجِبُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَا يُمْكِنُ لِلْوَكِيلِ أَخْذُهُ جُمْلَةً، وَهُوَ مُخَيَّرٌ عَلَى أَخْذِهِ مُتَفَرِّقًا وَيَكُونُ شِرَاءُ الْبَعْضِ أَحْيَانَا وَسِيلَةً لِلِامْتِثَالِ. فَلَوْ كَانَ مَوْزُونًا مُشْتَرَكًا بَيْنِ جَمَاعَةٍ. تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى شِرَائِهِ قِطْعَةً قِطْعَةً، (الْبَحْرُ، الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) . أَمْثِلَةٌ لِمَا فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ:
١ - مَثَلًا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي طَاقَةَ قُمَاشٍ؛ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ نِصْفَهَا لَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ فِي التَّبْعِيضِ ضَرَرًا لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عِدَّةَ مَقَاصِدَ كَعَمَلِ ثِيَابٍ مِنْ طَاقَةِ الْقُمَاشِ وَهَذَا لَا يَحْصُلُ مِنْ نِصْفِ طَاقَةٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute