للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْإِبْرَاءُ عَمَلَهُمَا وَلَا يُعْذَرُ الْمُقِرُّ (الْهِنْدِيَّةُ وَرِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالتَّنْقِيحُ فِي الدَّعْوَى) إلَّا أَنَّ الْإِبْرَاءَ قَبْلَ لُزُومِ الدَّيْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا فِي الدَّيْنِ الْوَاجِبِ فَلِذَلِكَ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ الْمَاضِيَةِ، وَأَبْرَأَهُ أَيْضًا مِنْ الْحُقُوقِ الْآتِيَةِ أَيْ الْحُقُوقِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ ثَمَّ ثَابِتَةً بَلْ سَتَثْبُتُ آتِيًا فَلَا حُكْمَ لِلْإِبْرَاءِ مِنْ الْحُقُوقِ الْآنِيَةِ؛ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ فَرْعٌ لِلثُّبُوتِ فَلِذَلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَى ضَمَانِ الدَّرَكِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ.

مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ كَفَالَةً بِالدَّرَكِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ أَبْرَأَ الْمَكْفُولُ الْكَفِيلَ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى ثُمَّ لَحِقَ الدَّرَكُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمَكْفُولِ فَلِلْمَكْفُولِ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْكَفِيلِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ كَانَ مُنْعَدِمًا وَقْتَ الْبَرَاءَةِ، وَقَدْ حَصَلَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ ضَبْطِ الْمَبِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلَا تَشْمَلُهُ الْبَرَاءَةُ (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ وَالْكِفَايَةُ فِي أَوَائِلِ الْإِقْرَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٦٤) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِخُصُوصٍ]

الْمَادَّةُ (١٥٦٤) - (إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِخُصُوصٍ يَكُونُ إبْرَاءً خَاصًّا، وَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَاهُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ لَهُ دَعْوَى حَقِّهِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْخُصُوصِ مَثَلًا إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ خَصْمَهُ مِنْ دَعْوَى دَارٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الدَّارِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ، وَلَكِنْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَرَاضِيِ وَالضِّيَاعِ وَسَائِرِ الْأُمُورِ) .

إذَا بَرَّأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِخُصُوصٍ، أَوْ مِنْ حَقٍّ مُتَعَلِّقٍ مِنْ جِهَةِ كَذَا يَكُونُ إبْرَاءً خَاصًّا، وَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَاهُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ الْخُصُوصِ، أَوْ ذَلِكَ الْحَقِّ، وَقَدْ مَرَّتْ هَذِهِ فِي الْمَادَّةِ (١٥٦٢) فَالْمَقْصُودُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ الْفِقْرَةُ الْآتِيَةُ، وَلَكِنْ لَهُ دَعْوَى حَقِّهِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْخُصُوصِ، أَوْ دَعْوَى حَقٍّ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الْإِبْرَاءِ؛ مَثَلًا إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ خَصْمَهُ مِنْ دَعْوَى دَارِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الدَّارِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥١) وَلَكِنْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَزْرَعَةٍ، أَوْ بِدَارٍ أُخْرَى، وَسَائِرِ الْأُمُورِ فَعَلَيْهِ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ الْمُقْتَرَضَةِ لَهُ فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَاهُ بِتِلْكَ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَمَّا دَعْوَاهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنِ مَبِيعٍ، أَوْ جِهَةِ حَوَالَةٍ، أَوْ غَصْبٍ فَتُسْمَعُ.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ أَمَانَةً فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتِلْكَ الْأَمَانَةِ أَمَّا دَعْوَاهُ بِفَرَسٍ أَمَانَةً، أَوْ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ دَيْنًا فَتُسْمَعُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

كَذَلِكَ إذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ مَدِينِهِ مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ الْمَطْلُوبَةِ لَهُ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدِينِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الِادِّعَاءُ بِالْأَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ رُهْمٍ إلَّا أَنَّ لَهُ الْحَقَّ بِطَلَبِ وَدَعْوَى السِّتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةِ.

إنَّ هَذَا الْإِبْرَاءَ هُوَ الْإِبْرَاءُ الْخَاصُّ الَّذِي عُرِفَ بِالْمَادَّةِ (١٥٣٧) .

قِيلَ: مُتَعَلِّقَةٌ بِحُصُوصٍ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ الْمُتَعَلِّقَ بِجَمِيعِ الْخُصُومَاتِ لَا تُسْمَعُ بَعْدَهُ أَيُّ دَعْوَى كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٥٦٥) قَالَ أَحَدٌ أَبْرَأْتُ فُلَانًا مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ مُطْلَقًا]

الْمَادَّةُ (١٥٦٥) - (إذَا قَالَ أَحَدٌ: أَبْرَأْتُ فُلَانًا مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ مُطْلَقًا يَكُونُ إبْرَاءً عَامًّا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِحَقٍّ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ حَتَّى لَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>