الِاخْتِلَافُ فِي الْمَسَافَةِ، يَكُونُ بِادِّعَاءِ الْمُؤَجِّرِ بِإِيجَارِهِ دَابَّتَهُ لِدِمَشْقَ، وَادِّعَاءُ الْمُسْتَأْجِرِ بِاسْتِئْجَارِهِ الدَّابَّةَ لِحِمْصَ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ الْمُسْتَأْجِرِ بِهَا مُثْبِتَةٍ لِلزِّيَادَةِ وَفِي صُورَةِ التَّحَالُفِ يُبْدَأُ بِتَحْلِيفِ الْمُؤَجِّرِ. أَمَّا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الْأُجْرَةِ وَفِي الْمُدَّةِ مَعًا كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُؤَجِّرُ مَثَلًا قَائِلًا: قَدْ آجَرْت هَذِهِ الدَّارَ لِشَهْرٍ وَاحِدٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ تِلْكَ الدَّارَ مُدَّةَ شَهْرَيْنِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ يُحْكَمُ أَنَّ الدَّارَ أُجِّرَتْ لِشَهْرَيْنِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٦٢) ، وَإِذَا عَجَزَ كِلَاهُمَا عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ يَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا وَيُبْدَأُ بِالتَّحْلِيفِ بِمَنْ ادَّعَى قَبْلًا، وَإِذَا ادَّعَى كِلَاهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَبْدَأَ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَوْ أَنَّهُ يُعَيِّنُ مَنْ يَبْدَأُ بِهِ بِالْقُرْعَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٧٨٠) إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ]
الْمَادَّةُ (١٧٨٠) (إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْيَمِينِ وَلَيْسَ هُنَاكَ تَحَالُفٌ) . إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَيْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ كُلِّ الْمَنْفَعَةِ أَوْ اقْتِدَارِ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى كُلِّ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَلَا تَحَالُفَ فِي الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ شُرِعَ لِفَسْخِ الْعَقْدِ فَبَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ لَا يُتَصَوَّرُ إمْكَانُ فَسْخِ الْعَقْدِ (الدُّرَرُ) ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْعَقْدِ بِقِيَامِ الْمَبِيعِ، وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يُنْكِرُ هُنَا زِيَادَةَ الْأُجْرَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الثَّامِنَةَ أَمَّا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الْمُدَّةِ فَلَا تَحَالُفَ. أَيْضًا إلَّا أَنَّ الْقَوْلَ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُؤَجِّرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٦) (الطَّحْطَاوِيُّ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٧٨١) اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ]
الْمَادَّةُ (١٧٨١) (إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ فِي أَثْنَاءِ الْأُجْرَةِ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يَجْرِي التَّحَالُفُ وَيُفْسَخُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ فِي حَقِّ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي حِصَّةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ) إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِيجَارِ أَيْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ بَعْضَ الْمَنْفَعَةِ بِالْفِعْلِ أَوْ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ اسْتِيفَاءِ بَعْضِهَا وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ كُلِّ الْمَنْفَعَةِ أَوْ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ اسْتِيفَاءِ كُلِّ الْمَنْفَعَةِ، فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ يَجْرِي التَّحَالُفُ وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ فِي حَقِّ بَاقِي الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَبَ حُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ وَبِمَا أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً فَالْمُدَّةُ الْبَاقِيَةُ تَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا مُنْفَرِدًا وَيَجْرِي التَّحَالُفُ. أَمَّا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فَقَدْ نَصَّ عَلَى عَدَمِ جَرَيَانِ التَّحَالُفِ بَعْدَ هَلَاكِ بَعْضِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ لَمْ يَكُنْ مَعْقُودًا عَلَيْهِ ابْتِدَاءً بَلْ إنَّ جَمِيعَ الْمَبِيعِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ عَقْدًا وَاحِدًا فَبِهَلَاكِ بَعْضِ الْمَبِيعِ يَتَعَذَّرُ الْفَسْخُ فِي الْبَعْضِ وَقَدْ جَعَلَ الْفَسْخَ مُتَعَذِّرًا فِي الْكُلِّ احْتِرَازًا مِنْ تَفَرُّقِ. الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ (الدُّرَرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ وَالْبَهْجَةُ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute