للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَخَبَرُ غَيْرِ الْعَادِلِ لَيْسَ بِكَافٍ مَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمَحْجُورُ هَذَا الْخَبَرَ وَيَكُونُ الْحَجْرُ حِينَئِذٍ تَامًّا بِالِاتِّفَاقِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاءٌ أَكَانَ هَؤُلَاءِ عَادِلِينَ أَمْ غَيْرَ عَادِلِينَ وَسَوَاءٌ أَصَدَّقَ الصَّبِيُّ خَبَرَهُمْ أَمْ كَذَّبَهُ فَيَكُونُ حَجْرُ الْمَحْجُورِ صَحِيحًا وَأَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيَكْفِي خَبَرُ الْوَاحِدِ مُطْلَقًا أَيْ: هُمَا قَالَا بِتَمَامِ الْحَجْرِ وَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ غَيْرَ عَادِلٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ حَقًّا بِأَنْ يُقِرَّ الْوَلِيُّ بِالْحَجْرِ أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الْحَجْرَ فَلَا يَصِيرُ مَحْجُورًا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ رَسُولًا يَكُونُ خَبَرُهُ صَحِيحًا.

بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا وَيَنْحَجِرُ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ بِهِ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الرَّسُولِ كَكَلَامِ الْمُرْسِلِ وَلَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ صَبِيًّا يُخْبِرُهُ حَجْرَهُ أَوْ كَتَبَ إلَيْهِ صَارَ مَحْجُورًا؛ لِأَنَّ الرِّسَالَةَ وَالْكِتَابَةَ مِنْ الْغَائِبِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَافَهَةِ مِنْ الْحَاضِرِ سَوَاءٌ أَكَانَ الرَّسُولُ عَدْلًا أَمْ فَاسِقًا حُرًّا أَمْ عَبْدًا (الطُّورِيُّ وَأَبُو السُّعُودِ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ بِتَغْيِيرٍ مَا) هَذَا فِي الْإِخْبَارِ بِحَجْرِهِ وَأَمَّا فِي الْإِخْبَارِ بِإِذْنِهِ فَيَكْفِي الْوَاحِدُ اتِّفَاقًا (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ) وَيُثْبِتُ الْإِذْنَ مَقُولُ الْفُضُولِيِّ الْوَاحِدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقِيلَ: إنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا يَصِيرُ مَأْذُونًا إذَا كَانَ الْخَبَرُ صَادِقًا عِنْدَ الصَّبِيِّ وَكَذَا الْحَجْرُ وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (الطُّورِيُّ بِتَغْيِيرٍ) وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٦٩) وَالْخُلَاصَةُ أَنْ يَكُونَ وُصُولُ الْحَجْرِ لِلصَّبِيِّ عَلَى سَبْعِ صُوَرٍ:

١ - بِقَوْلِ الْوَلِيِّ بِالذَّاتِ.

٢ - بِإِخْبَارِ رَجُلَيْنِ.

٣ - بِإِخْبَارِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.

٤ - بِإِخْبَارِ عَدْلٍ وَاحِدٍ.

٥ - بِإِخْبَارِ رَسُولٍ.

٦ - بِكِتَابَةِ الْوَلِيِّ لِلصَّغِيرِ كِتَابًا بِشَأْنِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَوُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهِ.

٧ - بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ غَيْرِ عَادِلٍ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَسَتَأْتِي التَّفْصِيلَاتُ فِي حَقِّ الْإِخْبَارِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٢٩) إلَّا أَنَّهُ إذَا أَعْطَى الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ إذْنًا وَحَجَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ وَاقِفًا عَلَى ذَلِكَ الْإِذْنِ فَلَا يَلْزَمُ إعْلَامُ الصَّبِيِّ بِالْحَجْرِ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .

٢ - يَبْطُلُ الْإِذْنُ بِوَفَاةِ الْوَلِيِّ الْآذِنِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِوَفَاتِهِ أَحَدٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٧٦) .

٣ - يَبْطُلُ الْإِذْنُ بِجُنُونِ الْوَلِيِّ الْآذِنِ جُنُونًا مُطْبِقًا.

وَإِفَادَةُ مَفْهُومِهِ أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ إذَا كَانَ جُنُونُهُ مُتَقَطِّعًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْجُنُونِ وَالْمَوْتِ أَحَدٌ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ غَيْرُ لَازِمٍ وَمَا لَا يَكُونُ لَازِمًا مِنْ التَّصَرُّفِ يُعْطِي لِدَوَامِهِ حُكْمَ الِابْتِدَاءِ كَأَنَّهُ يَأْذَنُ لَهُ ابْتِدَاءً كُلَّ سَاعَةٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْحَجْرِ كُلَّ سَاعَةٍ، فَتَرْكُهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ كَإِنْشَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ، فَيُشْتَرَطُ قِيَامُ الْأَهْلِيَّةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الِابْتِدَاءِ وَقَدْ زَالَتْ الْأَهْلِيَّةُ بِالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ (الطَّحْطَاوِيُّ) .

٤ - يَبْطُلُ الْإِذْنُ بِجُنُونِ الصَّغِيرِ الْمُعْطَى الْإِذْنَ جُنُونًا مُطْبِقًا وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ لَمْ يَحْجُرْ (الطَّحْطَاوِيُّ) .

[ (مَادَّةُ ٩٧٤) وَلِيُّ الصَّغِيرِ فِي هَذَا الْبَابِ الْحَجَر]

(مَادَّةُ ٩٧٤) (وَلِيُّ الصَّغِيرِ فِي هَذَا الْبَابِ أَوَّلًا: أَبُوهُ، ثَانِيًا: الْوَصِيُّ الَّذِي اخْتَارَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>