للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرْجِعُ عَنْ بَعْضِهِ إذَا تَلِفَ الْبَعْضُ أَمَّا الْقِسْمُ الَّذِي لَمْ يَتْلَفْ فَيَرْجِعُ فِيهِ مَثَلًا لَوْ كَانَ الْمَوْهُوبُ دَارًا فَهُدِمَتْ الدَّارُ فَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ عَنْ هِبَتِهِ فِي الْعَرْصَةِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ٨٧٢) وَفَاةُ كُلٍّ مِنْ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ]

(الْمَادَّةُ ٨٧٢) - وَفَاةُ كُلٍّ مِنْ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ مَانِعَةٌ مِنْ الرُّجُوعِ فَعَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ عَنْ الْهِبَةِ إذَا تُوُفِّيَ الْمَوْهُوبُ لَهُ كَذَلِكَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ اسْتِرْدَادُ الْمَوْهُوبِ إذَا تُوُفِّيَ الْوَاهِبُ.

وَوَفَاةُ كُلٍّ مِنْ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مَانِعَةٌ مِنْ الرُّجُوعِ فَعَلَيْهِ إذَا تُوُفِّيَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ عَنْ الْهِبَةِ وَاسْتِرْدَادُ الْمَوْهُوبِ مِنْ وَرَثَتِهِ كَذَلِكَ إذَا تُوُفِّيَ الْوَاهِبُ فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ الرُّجُوعُ عَنْ الْهِبَةِ وَاسْتِرْدَادُ الْمَوْهُوبِ أَيْ أَنَّ وَفَاةَ الْوَاهِبِ مَانِعَةٌ مِنْ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ أَيْ يَبْطُلُ بِوَفَاةِ الْوَاهِبِ خِيَارُ فَسْخِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْخِيَارُ الْمَذْكُورُ عِبَارَةً عَنْ الْوَصْفِ فَلَا يُورَثُ كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ. كَمَا أَنَّهُ قَدْ شَرَّعَ الشَّارِعُ الرُّجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ لِلْوَاهِبِ وَلَمَّا كَانَ وَارِثُهُ لَيْسَ بِوَاهِبٍ كَانَتْ وَفَاةُ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَانِعَةً لِلرُّجُوعِ؛ لِأَنَّهُ بِوَفَاةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَى وَرَثَتِهِ وَلَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ مِنْ الْوَاهِبِ وَلَمَّا كَانَ لَيْسَ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ عَنْ الْهِبَةِ فِي حَالَةِ انْتِقَالِ مِلْكِيَّةِ الْمَوْهُوبِ لِآخَرَ فِي حَيَاةِ الْمُوهِبِ لَهُ فَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي حَالَةِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْوَرَثَةِ بِوَفَاةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلِأَنَّ تَبَدُّلَ سَبَبِ الْمِلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدُّلِ الْعَيْنِ فَيَصِيرُ الْمَوْهُوبُ عَيْنًا أُخْرَى بِانْتِقَالِهِ إلَى الْوَرَثَةِ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٨) (الزَّيْلَعِيّ) .

سُؤَالٌ: كَانَ يَكْفِي أَنْ يُذْكَرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ وَفَاةَ الْوَاهِبِ مَانِعَةٌ مِنْ الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْمَادَّةِ (٨٧٠) كَوْنُ وَفَاةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَانِعَةً مِنْ الرُّجُوعِ وَلِذَلِكَ كَانَ لَا حَاجَةَ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حَيْثُ إنَّهُ بِوَفَاةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ يَخْرُجُ الْمِلْكُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَيَنْتَقِلُ إلَى الْوَرَثَةِ.

الْجَوَابُ: لَمَّا كَانَ الْمُتَوَفَّى فِي حُكْمِ الْحَيِّ فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَجْهِيزِهِ وَتَكْفِينِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ فَلَا تَنْتَقِلُ الْأَمْوَالُ الْمُقْتَضِيَةُ لِذَلِكَ (الْقُهُسْتَانِيُّ) إذْ رُبَّمَا يُظَنُّ أَنَّ الْهِبَةَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ فَكَانَ النَّصُّ صَرِيحًا عَلَى الْمَوْتِ أَوْلَى (الطَّحْطَاوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ٨٧٣) هِبَة الدَّائِن الدَّيْنَ لِلْمَدْيُونِ]

(الْمَادَّةُ ٨٧٣) إذَا وَهَبَ الدَّائِنُ الدَّيْنَ لِلْمَدْيُونِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٥١، ٨٤٨) .

هِبَةُ الدَّيْنِ لِلْمَدْيُونِ إبْرَاءٌ.

وَعَلَيْهِ إذَا وَهَبَ الدَّائِنُ الدَّيْنَ لِلْمَدْيُونِ مُنَجِّزًا فَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ مَا لَمْ تُرَدَّ هَذِهِ الْهِبَةُ مِنْ جَانِبِ الْمَدْيُونِ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ مَوَانِعُ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَوَادِّ الْآنِفَةِ (ابْنُ نُجَيْمٍ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْهِبَةَ إسْقَاطٌ وَالسَّاقِطُ لَا يَعُودُ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٥١ و ٨٤٨) (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .

وَبِمَا أَنَّهُ مَسْطُورٌ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عَدَمُ إمْكَانِ الرُّجُوعِ مِنْ الْهِبَةِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الرُّجُوعِ فَتَفْتَرِقُ هِبَةُ الْعَيْنِ عَنْ هِبَةِ الدَّيْنِ يَعْنِي يَفْتَرِقُ الْإِبْرَاءُ (الْحَمَوِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>