للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُعْتَبَرُ مِقْدَارُ الزِّيَادَةِ فَقَطْ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا كَاسْتِحْقَاقِ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا فَلِذَلِكَ يَكُونُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّذِي ضُبِطَ مِنْهُ زِيَادَةَ مُخَيَّرًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ فَتُضَمُّ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ فِي يَدِهِ إلَى الْحِصَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي يَدِ شَرِيكِهِ وَيُقْسَمُ الْمِقْدَارُ الْبَاقِي الْمَذْكُورُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الطَّلَبِ وَإِنْ شَاءَ لَا يَفْسَخُ الْقِسْمَةَ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِمِقْدَارِ النُّقْصَانِ. مَثَلًا: لَوْ ضُبِطَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ وَضُبِطَ مِنْ الْآخَرِ سِتَّةُ أَذْرُعٍ فَلَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الَّذِي ضُبِطَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ مُخَيَّرًا بَلْ يَكُونُ الشَّرِيكُ الَّذِي ضُبِطَ مِنْهُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَتُضَمُّ الْحِصَّةُ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ حِصَّتِهِ إلَى حِصَّةِ الْآخَرِ وَتُقْسَمُ ثَانِيَةً إذَا كَانَتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِذِرَاعٍ وَاحِدٍ أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ مَحِلَّ ذِرَاعٍ (أَبُو السُّعُودِ) .

ضَمَانُ الْغُرُورِ فِي حَالَةِ ضَبْطِ بَعْضِ حِصَّةٍ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ الْمَقْسُومِ: وَإِنْ يَكُنْ ضَبْطُ الْحِصَّةِ الْمَقْسُومَةِ بِالِاسْتِحْقَاقِ يُثْبِتُ لِلشَّرِيكِ حَقَّ الرُّجُوعِ إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ تَفْصِيلٌ فِي الضَّرَرِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (٦٥٨) وَفِي حَقِّ الرُّجُوعِ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ فِي أَمْوَالٍ إذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا عَنْ الْقِسْمَةِ يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ بِطَلَبِ الْآخَرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٣٢) فَلَا رُجُوعَ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ بِالضَّرَرِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِسْمَةُ رِضَاءً أَوْ كَانَتْ قَضَاءً؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي غُرِّرَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَمْ يَكُنْ غُرِّرَ مِنْ طَرَفِ شَرِيكِهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١١٨) .

مَثَلًا: لَوْ قَسَّمَ الشَّرِيكَانِ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا وَأَنْشَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى حِصَّتِهِ الْمَقْسُومَةِ بِنَاءً فَضُبِطَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حِصَّتُهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ الَّذِي بَنَاهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَنْشَأَ كِلَاهُمَا أَبْنِيَةً عَلَى حِصَصِهِمَا الْمُتَسَاوِيَةِ وَضُبِطَتْ حِصَصُهُمَا بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ.

أَمَّا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ وَقَعَتْ فِي أَمْوَالٍ إذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ إجْرَاءِ الْقِسْمَةِ فِيهَا لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ إذَا طَلَبهَا الشَّرِيكُ الْآخَرُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٥٣) فَيَثْبُتُ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ حَقُّ الرُّجُوعِ بِالضَّرَرِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَرِيكٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ ضَامِنٌ لِسَلَامَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ غُرِّرَ مِنْ جَانِبِ شَرِيكِهِ.

مَثَلًا: إذَا كَانَتْ دَارَانِ مُشْتَرَكَتَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَتَقَاسَمَا مَعَ بَعْضِهِمَا رِضَاءً وَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا دَارًا مِنْ تَيْنِكَ الدَّارَيْنِ فَأَنْشَأَ أَحَدُهُمَا بِنَاءً فِي قِسْمَتِهِ ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ وَضَبَطَهَا بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٥٨) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْكَفَوِيُّ وَالطُّورِيُّ) .

[الْمَادَّةُ (١١٢٦) قِسْمَةُ الْفُضُولِيِّ]

الْمَادَّةُ (١١٢٦) - (قِسْمَةُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا. مَثَلًا إذَا قَسَّمَ أَحَدٌ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ فَلَا تَكُونُ الْقِسْمَةُ جَائِزَةً وَنَافِذَةً لَكِنْ لَوْ أَجَازَ أَصْحَابُهُ قَوْلًا بِأَنْ قَالُوا: أَحْسَنْتَ أَوْ تَصَرَّفُوا بِحِصَصِهِمْ الْمُفْرَزَةِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ يَعْنِي بِوَجْهٍ مِنْ لَوَازِمِ التَّمَلُّكِ كَالْبَيْعِ وَالْإِيجَارِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ صَحِيحَةً وَنَافِذَةً) .

قِسْمَةُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ الْمَقْسُومِ لَهُمْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ يَصِحُّ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>