فَسْخُهُ بِالْتِمَاسِ عَقْدٍ آخَرَ إلَّا الْمُهَايَأَةَ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمْ الْقِسْمَةَ قَسَّمَ الْقَاضِي وَفَسَخَ الْمُهَايَأَةَ. الطَّحْطَاوِيُّ. وَعِبَارَةُ الْبَيْعِ الْوَارِدَةُ هُنَا تَشْمَلُ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ مَعًا فَإِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ فَاسِدًا فَلَا تَنْفَسِخُ الْمُهَايَأَةُ مَا لَمْ يَحْصُلْ التَّسْلِيمُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ مُخَيَّرًا فَلَا تَنْفَسِخُ الْمُهَايَأَةُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ. أَمَّا إذَا حَصَلَ الْبَيْعُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا فَتَنْفَسِخُ الْمُهَايَأَةُ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٣٠٧ و ٣٠٩) (الْهِنْدِيَّةُ) وَالْمُرَادُ مِنْ الْمُهَايَأَةِ الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمُهَايَأَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِحُكْمِ الْقَاضِي أَمَّا الْمُهَايَأَةُ الَّتِي تَقَعُ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فَسْخُهَا وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٨٨) . أَمَّا إذَا أَجَّرَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْقِطْعَةَ الَّتِي فِي يَدِهِ لِآخَرَ فَلَهُ نَقْضُ الْمُهَايَأَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَإِجْرَاءُ التَّقْسِيمِ بَعْدَ ذَلِكَ.
أَمَّا لَوْ أَرَادَ فَسْخَهَا بِلَا سَبَبٍ لِيُعِيدَ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ إلَى حَالِهِ الْقَدِيمِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَيْعِ أَوْ لِلتَّقْسِيمِ فَلَا يُقِرُّهُ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ أَيْ لَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْمُهَايَأَةِ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي كَمَا أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَفْسَخُهَا إذَا طُلِبَ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاضِيَ مَجْبُورٌ عَلَى إجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ بِنَاءً عَلَى الطَّلَبِ الَّذِي وَقَعَ قَبْلَ الْمُهَايَأَةِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْقَاضِي الْمُوَافَقَةُ عَلَى الْفَسْخِ بَعْدَ إجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ لِأَنَّهُ لَوْ وَافَقَ عَلَى الْفَسْخِ فَهُوَ مُكَلَّفٌ بِإِجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ ثَانِيًا بِطَلَبِ الطَّرَفِ الْآخَرِ فَلَا يَكُونُ ثَمَّةَ فَائِدَةٍ مِنْ الْفَسْخِ الَّذِي سَتَعْقُبُهُ الْمُهَايَأَةُ.
[ (الْمَادَّةُ ١١٩١) لَا تَبْطُلُ الْمُهَايَأَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ أَوْ بِمَوْتِهِمْ جَمِيعًا]
وَلَا تَنْفَسِخُ لِأَنَّهُ إذَا انْفَسَخَتْ فَيُجْرِي الْقَاضِي الْمُهَايَأَةَ ثَانِيًا بِطَلَبِ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى فَلَا فَائِدَةَ ثَمَّةَ مِنْ الْفَسْخِ ثُمَّ مِنْ اسْتِئْنَافِ الْمُهَايَأَةِ (الْهِدَايَةُ) .
أَمَّا فِي الْإِجَارَةِ فَغَيْرُ ذَلِكَ (الْبَدَائِعُ) يَعْنِي إذَا تُوُفِّيَ الْمُؤَجِّرُ أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ تُوُفِّيَ كِلَاهُمَا فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ. إذَنْ فَالْمُهَايَأَةُ لَمْ تَكُنْ إجَارَةً كَمَا أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ إعَارَةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute