[ (الْمَادَّةُ ١٣٨١) ذَهَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى لِأَجْلِ أُمُورِ الشَّرِكَةِ]
الْمَادَّةُ (١٣٨١) - (إذَا ذَهَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى لِأَجْلِ أُمُورِ الشَّرِكَةِ يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ)
وَمُصْرَفُهُ هُوَ كَالْمَأْكُولَاتِ وَأُجُورِ السَّفَرِ فَإِذَا رَبِحَ يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ أَيْ نَفَقَتَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَإِذَا لَمْ يَرْبَحْ يَأْخُذُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ (دِيَارٍ أُخْرَى) أَنَّهُ إذَا تَاجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي يُقِيمُ فِيهَا بِأَهْلِهِ وَعُمَّالِهِ فَلَا يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ. وَكَذَلِكَ لَوْ ذَهَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَجْلِ أُمُورِ الشَّرِكَةِ إلَى مَوْضِعٍ يُمْكِنُهُ الْعَوْدَةُ وَالْبَيْتُوتَةُ مَعَ أَهْلِهِ فَلَا يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ (الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ (دِيَارٍ أُخْرَى) هُوَ الَّذِي إذَا ذَهَبَ إلَيْهِ لَا يُمْكِنُهُ الْعَوْدَةُ فِي نَفْسِ الْيَوْمِ وَالْبَيْتُوتَةُ مَعَ أَهْلِهِ مَسَاءً سَوَاءٌ كَانَتْ مَسَافَةُ السَّفَرِ بَعِيدَةً أَوْ غَيْرَ بَعِيدَةٍ
[ (الْمَادَّةُ ١٣٨٢) إذَا فَوَّضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أُمُورَ الشَّرِكَةِ لِرَأْيِ الْآخَرِ]
الْمَادَّةُ (١٣٨٢) - (إذَا فَوَّضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أُمُورَ الشَّرِكَةِ لِرَأْيِ الْآخَرِ بِقَوْلِهِ لَهُ (اعْمَلْ بِرَأْيِك) أَوْ (اعْمَلْ مَا شِئْت) فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي هِيَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ، فَيَجُوزُ لَهُ رَهْنُ مَالِ الشَّرِكَةِ وَالِارْتِهَانُ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ وَالسَّفَرِ بِمَالِ الشَّرِكَةِ وَخَلْطُ مَالِ الشَّرِكَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَعَقْدُ الشَّرِكَةِ مَعَ آخَرَ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ إتْلَافُ الْمَالِ وَلَا التَّمَلُّكُ بِلَا عِوَضٍ بِدُونِ إذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ شَرِيكِهِ، مَثَلًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ وَلَا أَنْ يَهَبَ مِنْهُ بِدُونِ إذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ شَرِيكِهِ)
إذَا فَوَّضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا أُمُورَ الشَّرِكَةِ لِرَأْيِ الْآخَرِ بِقَوْلِهِ لَهُ (اعْمَلْ بِرَأْيِك) أَوْ (اعْمَلْ مَا شِئْت) فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي هِيَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ فَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا أَوَّلًا: أَنْ يَرْهَنَ مَالَ الشَّرِكَةِ مُقَابِلَ دَيْنِ الشَّرِكَةِ، ثَانِيًا: الِارْتِهَانُ لِأَجْلِ مَطْلُوبِ الشَّرِكَةِ، ثَالِثًا: السَّفَرُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ، رَابِعًا: خَلْطُ مَالِ الشَّرِكَةِ بِأَمْوَالِ نَفْسِهِ وَعَقْدُ شَرِكَةِ عِنَانٍ مَعَ آخَرَ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ)
أَمَّا شَرِيكَا الْمُفَاوَضَةِ فَلَهُمَا الرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ وَالْإِقْرَارُ وَالِارْتِهَانُ وَلَوْ لَمْ يُفَوِّضَا، وَيُؤْذِنَا إذْنًا صَرِيحًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٧٩)
وَلْنُوَضِّحْ الْآنَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ الْأَرْبَعَةَ:
١ - الرَّهْنُ، يَعْنِي لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَرْهَنَ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ الشَّرِكَةِ مُقَابِلَ دَيْنِ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً كَمَا أَنَّ لِلشَّرِيكِ الَّذِي يَتَوَلَّى عَقْدَ الْبَيْعِ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute