للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُمَا مُدَّعَاهُ فَلَا يُعْمَلُ بِإِثْبَاتِ أَحَدِهِمَا وَيُتْرَكُ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (الـ ١٦٤٧) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٤٩) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى]

الْمَادَّةُ (١٦٤٩) - (إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى فَلَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا لِنَفْسِهِ وَلَكِنْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ بِالْوِصَايَةِ) .

إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مُعَيَّنًا مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى بِقَوْلِهِ مَثَلًا: لَيْسَ لِي حَقٌّ عِنْدَك مُطْلَقًا فَلَا يَصِحُّ لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا لِنَفْسِهِ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَصَالَةً أَوْ كَفَالَةً بِتَارِيخٍ مُقَدَّمٍ عَنْ الْإِبْرَاءِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٦٥) (الْبَهْجَةُ) .

دَعْوَى الْعَيْنِ: إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ قَائِلًا: بِأَنَّ الدَّارَ أَوْ الْفَرَسَ اللَّتَيْنِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُمَا مِلْكِي وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ غَصَبَهُمَا مِنِّي فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ غَصْبُ ذَلِكَ مِنْهُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ دَارٌ أَوْ حَقٌّ مُطْلَقًا وَلَمْ يُنْسَبْ بَيَانُهُ هَذَا إلَى مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ ثُمَّ ادَّعَى بِأَنَّ لَهُ كَذَا حَقًّا عِنْدَهُ فِي الْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ حَقًّا بِتَارِيخٍ مُؤَخَّرٍ عَنْ الْإِبْرَاءِ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى قَائِلًا: قَدْ سَلَّمْتُك كَذَا مَالًا بَعْدَ الْإِبْرَاءِ فَأَطْلُبُ مِنْك أَنْ تُسَلِّمَنِي إيَّاهُ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٦١) . . وَقَدْ وَرَدَ فِي الْهِنْدِيَّةِ قَالَ: هَذَا لِفُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ أَوْ قَالَ كَانَ لِفُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ حِينٍ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ لَا تُقْبَلُ وَإِذَا وَقَّتَ الشُّهُودُ بَعْدَهُ قُبِلَتْ.

الِاخْتِلَافُ فِي كَوْنِ ثُبُوتِ الْحَقِّ مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا عَنْ الْإِبْرَاءِ. وَفِي هَذِهِ الْحَالِ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ تَارِيخَ الْمُدَّعَى بِهِ مُؤَخَّرٌ عَنْ تَارِيخِ الْإِبْرَاءِ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَنْ تَارِيخِ الْإِبْرَاءِ وَأَنَّ دَعْوَى الْمُدَّعِي غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِذَلِكَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي بِأَنَّ تَارِيخَ الْمُدَّعَى بِهِ مُؤَخَّرٌ عَنْ الْإِبْرَاءِ فِيهَا وَإِذْ لَمْ يَثْبُتْ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٨ و ٧٧) (التَّنْقِيحُ) .

الْحُكْمُ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ الْمُوجِبُ وَالْمُسْقِطُ:

إذَا تَعَارَضَ الْمُوجِبُ وَالْمُسْقِطُ يُعْتَبَرُ الْمُسْقِطُ الْأَخِيرُ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ يَكُونُ بَعْدَ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ اتَّصَلَ الْقَضَاءُ بِالْأَوَّلِ أَوْ لَمْ يَتَّصِلْ. مَثَلًا إذْ ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَالًا أَوْ عَيْنًا فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا (أَنْتَ قَدْ أَقْرَرْت حَالَ جَوَازِ إقْرَارِك بِأَنَّهُ لَيْسَ لَك دَعْوَى أَوْ خُصُومَةٌ عِنْدِي) وَأَثْبَتَ إقْرَارَهُ هَذَا بِالْبَيِّنَةِ فَيُقْبَلُ دَفْعُهُ وَتَنْدَفِعُ الدَّعْوَى. وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الْمُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي دَعْوَاهُ بِسَبَبٍ حَاصِلٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْمُسْقِطُ الْأَخِيرُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>