للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَعْوَى الدَّيْنِ، لَوْ أَقَرَّ زَيْدٌ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لِي فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو حَقٌّ مُطْلَقًا، ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِأَنَّ لَهُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ بِشْرٍ وَأَنَّ عَمْرًا الْمَذْكُورَ قَدْ كَفَلَ بِشْرًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

كَذَلِكَ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لِي فِي ذِمَّتِك حَقٌّ مُطْلَقًا ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ لِأَبِيهِ فِي ذِمَّتِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَأَنَّهَا أَصْبَحَتْ مِيرَاثًا لَهُ وَأَنَّهُ حِينَمَا أَبْرَأَهُ كَانَ يَجْهَلُ وَفَاةَ أَبِيهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَيْ إنَّ الْإِبْرَاءَ صَحِيحٌ وَلَوْ كَانَ يَجْهَلُ وَفَاةَ مُوَرِّثِهِ (النَّتِيجَةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنْ لَيْسَ لَهُ فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو الْأَجْنَبِيِّ حَقٌّ مُطْلَقًا ثُمَّ تُوُفِّيَ فَادَّعَى وَرَثَتُهُ عَلَى عَمْرٍو بِأَنَّ لِمُوَرِّثِهِمْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ كَذَا مَبْلَغًا قَبْلَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُور فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . قِيلَ (أَحَدٌ مُعَيَّنًا) فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ الشَّخْصُ الْمُبَرَّأُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَأَهَالِي مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ غَيْرَ مَحْصُورِينَ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَلِذَلِكَ فَلَهُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَة بِحَقِّ (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٦٧) . مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى. أَمَّا إذَا أَبْرَأَهُ مِنْ بَعْضِ الدَّعَاوَى فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ بِمَا أَبْرَأهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٦٣) وَلَكِنْ يَطْلُبُهُ بِمَا لَمْ يُبْرِئْهُ مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا وَلَيْسَ لِي فِي ذِمَّتِهِ حَقٌّ غَيْرَهُ مُطْلَقًا فَإِذَا ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ كَذَا مَبْلَغًا عَدَا عَنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ دَارًا أَوْ عَشَرَة دَنَانِيرَ ثُمَّ تَصَالَحَا بَعْدَ الدَّعْوَى وَقَالَ الْمُدَّعِي: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي دَعْوَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُصْرَفُ قَوْلُهُ عَلَى مَعْنَى بِأَنَّهُ لَيْسَ لِي دَعْوَى عَلَى الْمُدَّعِي حِينَ الصُّلْحِ بِأَنْ لَيْسَ لَهُ دَعْوَى فِي الدَّارِ أَوْ فِي الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَا لَمْ يُعَمِّمْ إبْرَاءَهُ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لِي أَيُّ دَعْوَى أَوْ أَيُّ خُصُومَةٍ مُطْلَقًا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) ، يَعْنِي لَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَيْسَ لِي أَيُّ دَعْوَى أَوْ أَيُّ خُصُومَةٍ مُطْلَقًا، شَيْئًا مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ (التَّنْقِيحُ) .

كَذَلِكَ لَوْ أَشَارَ أَحَدٌ إلَى الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ وَقَالَ: لَيْسَ لِي فِي هَذِهِ الدَّارِ شَيْءٌ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ أَمْتِعَةِ الدَّارِ وَقَالَ إنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الدَّارِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمَّا إذَا قَالَ: إنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي الدَّارِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا لَهُ لِآخَرَ وَأَبْرَأَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ دَعْوَى التَّغْرِيرِ وَالْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى التَّغْرِيرِ وَالْغَبْنِ الْفَاحِشِ (الْبَهْجَةُ) . كَذَلِكَ إذَا أَبْرَأَ الْمُشْتَرِي بَائِعَهُ مِنْ دَعْوَى رَدِّ الْمَبِيعِ بِسَبَبِ فَسَادِ الْبَيْعِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَدِّ الْمَبِيعِ بِنَاءً عَلَى فَسَادِ الْبَيْعِ (الْبَهْجَةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>