للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِجَارَةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرُكْنِ الْإِجَارَةِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرُكْنِ الْإِجَارَةِ: أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْإِجْمَالِ ثَلَاثَةٌ، وَتَفْصِيلًا سِتَّةٌ:

(١) الْعَاقِدُ: وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ.

(٢) الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ: وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْأُجْرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ.

(٣) الصِّيغَةُ: وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَمَا فِي الْبَيْعِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ - ١٤٩) .

حُكْمُ الْإِجَارَةِ: هُوَ امْتِلَاكُ الْبَدَلَيْنِ أَيْ امْتِلَاكُ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَنْفَعَةَ وَالْأَجِيرِ بَدَلَ الْإِجَارَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

خُلَاصَةُ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْعَقِدُ:

(١) بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.

(٢) بِالْكِتَابَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ.

(٣) بِالتَّعَاطِي.

(٤) بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ.

(٥) بِسُكُوتِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْغَاصِبِ.

(٦) بِالرِّسَالَةِ.

تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا الْحُكْمُ:

الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ:

(١) يَلْزَمُ فِيهِمَا لَفْظُ الْإِيجَارِ، أَوْ الِاسْتِئْجَارِ، أَوْ الْكِرَاءِ، أَوْ الْقَبُولِ، أَوْ الْعَارِيَّةِ، أَوْ الْهِبَةِ أَوْ التَّمْلِيكِ.

(٢) صِيغَةُ الْمَاضِي.

(٣) أَنْ يَكُونَا مِنْ مُتَعَدِّدٍ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ.

وَالْإِيجَارُ وَالْقَبُولُ إذَا أُضِيفَا إلَى مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَنْفَعَةِ يَكُونَانِ صَحِيحَيْنِ وَإِذَا كُرِّرَ الْإِيجَابُ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ الْأَوَّلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>