وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ فِي الْبَدَلِ وَالْحَطِّ مِنْهُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
(١) مَعَ بَقَاءِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ.
(٢) مَعَ تَجْدِيدِ الْعَقْدِ.
وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ مَعَ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ عَلَى ثَلَاثِ صُوَرٍ:
(١) زِيَادَةُ بَدَلِ الْإِجَارَةِ.
(٢) زِيَادَةُ الْمَأْجُورِ.
(٣) الْحَطُّ مِنْ بَدَلِ الْإِجَارَةِ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ وَلُزُومِهَا مَسْأَلَتَانِ.
وَفَسْخُ الْإِجَارَةِ الْمُضَافِ صَحِيحٌ أَيْضًا وَمَا يَأْتِي لَيْسَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِفَسْخِ الْإِجَارَةِ وَهُوَ:
(١) الزِّيَادَةُ عَلَى الْأُجْرَةِ.
(٢) الْحَطُّ مِنْهَا.
(٣) فِسْقُ الْمُسْتَأْجِرِ.
(٤) احْتِيَاجُ الْمُؤَجِّرِ لِلدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ.
(٥) إرَادَةُ الْمُؤَجِّرِ بَيْعَ مَا اُسْتُؤْجِرَ لِسَدَادِ دَيْنٍ عَلَيْهِ.
(٦) وُجُودُ حَانُوتٍ أَقَلُّ أُجْرَةً مِنْ الْحَانُوتِ الْمُسْتَأْجَرِ.
(٧) رَغْبَةُ مَنْ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا فِي الذَّهَابِ عَلَى بَغْلٍ.
(٨) عَزْمُ الْمُكَارِي عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ لِلسَّفَرِ.
(٩) عَزْمُ الْمُؤَجِّرِ بَعْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ فِي عَقَارٍ عَلَى السَّفَرِ.
(١٠) وَفَاةُ عَاقِدٍ لِغَيْرِهِ كَوَكِيلٍ بِالْإِجَارَةِ.
(١١) بُلُوغُ الصَّغِيرِ بَعْدَ إيجَارِ مَالِهِ بِالْوِلَايَةِ.
وَبِالْأَسْبَابِ الْآتِيَةِ تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ، أَوْ تَنْفَسِخُ بِنَفْسِهَا وَهِيَ:
(١) إذَا أَصْبَحَ الْمُسْتَأْجِرُ مَالِكًا لِبَعْضِ الْمَأْجُورِ، أَوْ كُلِّهِ.
(٢) إذَا كَانَ الْمَالُ الْمَأْجُورُ مَالَ يَتِيمٍ، أَوْ وَقْفٍ وَأُوجِرَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ.
(٣) إذَا ازْدَادَ أَجْرُ مَالِ الْوَقْفِ زِيَادَةً فَاحِشَةً بَعْدَ إيجَارِهِ.
(٤) إذَا ظَهَرَ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنْ الْعَمَلِ بِمُوجَبِ الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَبْقَ مَحَلٌّ لِلْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ (وَهَذَا الْمَانِعُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ) .
(٥) إذَا تُوُفِّيَ الْعَاقِدُ لِنَفْسِهِ (وَلِهَذَا مُسْتَثْنًى وَاحِدٌ) .
(٦) هَلَاكُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.
(٧) إقَالَةُ الْإِجَارَةِ.
(٨) وُجُودُ خِيَارِ الشَّرْطِ، أَوْ الْعَيْبِ، أَوْ الرُّؤْيَةِ أَوْ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْإِجَارَةِ.
(٩) بُلُوغُ الصَّبِيِّ الَّذِي آجَرَهُ وَلِيُّهُ سِنَّ الْبُلُوغِ.
وَبَيْنَ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ فَرْقٌ مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ: -.
(١) جَوَازُ فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِالْعُذْرِ وَامْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ.