للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بَعْدَ أَنْ بَاعَ الْمَالَ الَّذِي سُلَّمَ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ قَبَضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ اُقْتُرِضَ أَوْ غُصِبَ مِثْلُ ذَلِكَ الثَّمَنُ مِنْهُ وَبِذَلِكَ قَدْ حَصَلَ بَيْنَ مُوَكِّلِهِ وَالْمُشْتَرِي أَوْ الْمُقْرِضِ أَوْ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ التَّقَاصُّ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْوَكِيلِ وَلَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ بِنَفْسِهِ لَا يَضْمَنُ. وَصُورَةُ التَّحْلِيفِ عَلَى الثَّبَاتِ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى كَوْنِ الْمُوَكِّلِ قَدْ قَبَضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ.

وَهَذَا تَحْلِيفٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا التَّحْلِيفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (١٧٤٨) فَهُوَ إعَادَةٌ مِنْ الْوَكِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ بِقَبْضِ مُوَكِّلِهِ، فَإِذَا حَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ لِمُوَكِّلِهِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ أَتْلَفَ ثَمَنَ الْمُوَكِّلِ (الْأَنْقِرْوِيُّ، الْخَانِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ قَالَ: الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي: إنَّنِي بِعْت ذَلِكَ الْمَالَ لِفُلَانٍ وَقَبَضَ الْمُوَكِّلُ مِنْهُ الثَّمَنَ أَوْ قَالَ: قَبَضْت أَنَا الثَّمَنَ وَأَعْطَيْته لِمُوَكِّلِي أَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ فِي يَدَيَّ بَعْدَ الْقَبْضِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ وَكَذَّبَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ وَالْقَبْضِ مَعًا يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ قَدْ سَلَّمَ ذَلِكَ الْمَالَ لِوَكِيلِهِ بَرِئَ الْمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِلْوَكِيلِ وَإِذَا حَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَى ادِّعَائِهِ الْيَمِينَ بَرِئَ الْوَكِيلُ أَيْضًا مِنْ الضَّمَانِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٦٣، ١٧٧٤) . وَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ لِمُوَكِّلِهِ الثَّمَنَ اُنْظُرْ إلَى الْمَسْأَلَةِ الْآنِفَةِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ إلَى النُّكُولِ لِإِحَاطَةِ الْقَبْضِ أَوْ عَدَمِهِ لِعِلْمِهِ وَلِكَوْنِهِ إمَّا بَاذِلًا أَوْ مُقِرًّا وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَضْمَنُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُقِيمَتْ دَعْوَى عَيْبِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فَقُضِيَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْمَبِيعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٨٩) ؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى النُّكُولِ بِمُمَارَسَتِهِ الْمَبِيعَ (التَّكْمِلَةُ) .

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ قَدْ سَلَّمَ الْمَالَ الَّذِي سَيُبَاعُ إلَى الْوَكِيلِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ تَكْذِيبُهُ لِوَكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ مَعًا صُدِّقَ الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ أُخْبِرَ بِأَمْرٍ وَهُوَ مُقْتَدِرٌ عَلَى إنْشَائِهِ فِي حَالِ إخْبَارِهِ أَمَّا إقْرَارُهُ فِي حَقِّ قَبْضِ الثَّمَنِ الَّذِي عَلَى مُوَكِّلِهِ فَلَا يَصَّدَّقُ بِهِ وَالْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَعْطَى الثَّمَنَ مُجَدَّدًا لِمُوَكِّلِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْمَبِيعَ وَإِذَا قَالَ: فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ: بِعْتُ قَبْلًا وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ تَلِفَ فِي يَدَيَّ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ يُعْطِي الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي. وَإِذَا قَالَ الْوَكِيلُ: بِعْت قَبْلًا وَأَخَذَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ فَلَا يَلْزَمُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي. لَوْ صَدَّقَ الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ فِي الْبَيْعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ وَلَكِنْ كَذَّبَهُ فِي إعْطَائِهِ الثَّمَنَ أَوْ تَلَفِهِ فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْوَكِيلِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ ثَانِيَةً وَهُوَ مُخَيَّرٌ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٠٤) إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ]

الْمَادَّةُ (١٥٠٤) - (إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَلَا يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى اسْتِيفَاءِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ وَلَا عَلَى تَحْصِيلِهِ، وَلَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ يُوَكِّلَ مُوَكِّلَهُ بِقَبْضِ وَتَحْصِيلِ الثَّمَنِ إذَا لَمْ يُحَصِّلْهُ بِرِضَائِهِ، وَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بِأُجْرَةٍ كَالدَّلَّالِ وَالسِّمْسَارِ فَهُوَ مَجْبُورٌ عَلَى تَحْصِيلِ الثَّمَنِ وَاسْتِيفَائِهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>