فِي نَفْسِ الشَّهَادَةِ (الشِّبْلِيُّ) .
فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ الشُّهُودُ ذُكُورَةَ أَوْ أُنُوثَةَ الْحَيَوَانِ فِي شَهَادَتِهِمْ فَقَدْ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: (إنَّنِي أَخَافُ أَنْ نَقْبَلَ شَهَادَتَهُمْ وَلَا يُحْكَمُ بِشَيْءٍ) أَمَّا إذَا بَيَّنَ الشُّهُودُ ذُكُورَةَ أَوْ أُنُوثَةَ الْحَيَوَانِ الْمُدَّعَى بِهِ وَلَمْ يُبَيِّنُوا لَوْنَهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يَحْتَاجُ الشُّهُودُ لِبَيَانِ اللَّوْنِ؛ وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَاحِشٌ وَتَخْتَلِفُ الْمَنَافِعُ بِهَذَا الِاخْتِلَافِ، أَمَّا اخْتِلَافُ اللَّوْنِ فَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ (الْخَانِيَّةُ) . مَثَلًا لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فِي حَقِّ الدَّابَّةِ الْمَغْصُوبَةِ بِكَوْنِهَا صَفْرَاءَ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِكَوْنِهَا حَمْرَاءَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِكَوْنِهَا ذَكَرًا وَشَهِدَ الْآخَرُ بِكَوْنِهَا أُنْثَى فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا.
[ (الْمَادَّةُ ١٧١٥) إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ]
الْمَادَّةُ (١٧١٥) - (إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ. مَثَلًا إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ الْمَالَ بِيعَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ بِيعَ بِثَلَاثِمِائَةٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا) .
إذَا اخْتَلَفَتْ الشُّهُودُ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ الْعَمْدِ وَالنِّكَاحِ (أَوَّلًا) فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ (ثَانِيًا) فِي جِنْسِ الْبَدَلِ (ثَالِثًا) فِي مَنْفَعَةِ الْمَأْجُورِ (رَابِعًا) فِي نَوْعِ الْعَمَلِ فِي إجَارَةِ الْآدَمِيِّ، أَوْ لَمْ يُسَمِّ الشُّهُودُ الثَّمَنَ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ مِنْ الْمَشْهُودِ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي الْبَائِعَ أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِيَ (الْبَهْجَةُ) .
إيضَاحُ الِاخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِي الْبَيْعِ:
١ - مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعِي الْبَائِعَ وَالْمُدَّعَى بِهِ أَكْثَرَ: إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا: قَدْ بِعْتُك مَالِي هَذَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ بِيعَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ بِيعَ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هِيَ دَعْوَى عَقْدٍ فَالْبَيْعُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ هُوَ غَيْرُ الْبَيْعِ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَصْبَحَ الْمَشْهُودُ بِهِ مُخْتَلِفًا وَلَمْ يَحْصُلْ نِصَابُ الشَّهَادَةِ (الزَّيْلَعِيّ وَأَبُو السُّعُودِ) .
٢ - مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعِي الْمُشْتَرِيَ وَالْمُدَّعَى بِهِ أَكْثَرَ: إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا الْمَالَ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا.
٣ - مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعِي الْمُشْتَرِيَ وَالْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (الزَّيْلَعِيّ) .
٤ - مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعِي الْبَائِعَ وَالْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ بِعْت مَالِي هَذَا لَك بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى إثْبَاتُ عَقْدِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ