للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَكُنْ أَنْ تَشْتَرِيَهُ لِأَجْلِي بَلْ كَانَ الْقَصْدُ أَنْ تَشْتَرِيَهُ لِأَجْلِكَ وَإِنَّنِي لَا أَقْبَلُ ذَلِكَ الْمَالَ وَأُرِيدُ نُقُودِي) .

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، إيضَاحُ الرِّسَالَةِ: أَمَّا لَوْ اسْتَلَمَ الْمَوْلَى الْمَالَ مِنْ التَّاجِرِ يَعْنِي لَوْ عَيَّنَ قِيمَتُهٌ فَقَطْ وَلَمْ يَعْقِدْ الْبَيْعَ. وَأَرْسَلَ خَادِمَهُ لِيَشْتَرِيَهُ مِنْ التَّاجِرِ الْمَذْكُورِ وَيَأْتِيَهُ بِهِ فَيَذْهَبُ الْخَادِمُ وَقَالَ لَهُ: إنَّ مُرْسَلِي فُلَانًا قَالَ: قَدْ اشْتَرَى مِنْك هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَقَالَ التَّاجِرُ فَوْرًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ (أَنَا بِعْته إيَّاهُ أَيْضًا) كَانَ الْخَادِمُ رَسُولًا لِمَوْلَاهُ فِي الشِّرَاءِ إنَّ الْفِقْرَةَ الْأُولَى مِنْ الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي الْمَجَلَّةِ هِيَ فِي الْوَكَالَةِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، أَمَّا الْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ فِي الْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ مُتَنَاسِبَةً مَعَ الْفِقْرَةِ الْأُولَى فَقَدْ أُوِّلَتْ فِقْرَةُ الْمِثَالِ الْأَخِيرَةُ بِضَمِّ بَعْضِ الْقُيُودِ إلَيْهَا. وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْفِقْرَةُ الْمِثَالِيَّةُ الْأَخِيرَةَ لِحُسْنِ الْمُقَابَلَةِ عَلَى مَا يَأْتِي: أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِخَادِمِهِ: اشْتَرَيْت فَرَسَ فُلَانٍ الْمَعْلُومَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَاذْهَبْ إلَيْهِ وَأَخْبِرْهُ فَذَهَبَ الْخَادِمُ إلَى الشَّخْصِ وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْفَوْرِ (بِعْت) انْعَقَدَ الْبَيْعُ بَيْنَ الْمُرْسِلِ وَالْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَيَكُونُ الْخَادِمُ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ (كُلِّيَّاتُ أَبِي الْبَقَاءِ) الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ، إيضَاحُ الْمَشُورَةِ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: (اشْتَرِ فَرَسًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ) أَوْ (اشْتَرِ هَذَا بِأَلْفٍ) فَيُعَدُّ هَذَا الْقَوْلُ قَدْ قِيلَ عَلَى سَبِيلِ الْمَشُورَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَالْخَيْرِ وَالْمَنْفَعَةِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى ذَلِكَ الشَّخْصُ الْفَرَسَ كَانَ عَائِدًا لَهُ وَلَا يَكُونُ مِلْكًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي هُوَ أَمَرَهُ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ الْآمِرُ: إنَّنِي أُعْطِيكَ كَذَا دِرْهَمًا أُجْرَةً لِشِرَائِكَ إيَّاهُ، وَفِي هَذَا الْحَالِ تَدُلُّ الْأُجْرَةُ عَلَى الْإِنَابَةِ فَيَكُونُ الْأَمْرُ وَكَالَةً كَذَلِكَ قَدْ تُوُضِّحَ آنِفًا (الْبَحْرُ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٥٦) يَكُونُ رُكْنُ التَّوْكِيلِ مَرَّةً مُطْلَقًا وَمَرَّةً يَكُونُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ]

الْمَادَّةُ (١٤٥٦) - (يَكُونُ رُكْنُ التَّوْكِيلِ مَرَّةً مُطْلَقًا، يَعْنِي لَا يَكُونُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ أَوْ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ وَمَرَّةً يَكُونُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ مَثَلًا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَ فَرَسِي هَذَا إذَا أَتَى فُلَانٌ التَّاجِرُ إلَى هُنَا وَقَبِلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ مُعَلَّقَةً بِمَجِيءِ التَّاجِرِ، وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ الْفَرَسَ إذَا أَتَى التَّاجِرُ وَإِلَّا فَلَا، وَمَرَّةً يَكُونُ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ مَثَلًا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَ دَوَابِّي فِي شَهْرِ نَيْسَانَ وَقَبِلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ يَكُونُ بِحُلُولِهِ وَكِيلًا وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الدَّوَابَّ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَمَّا قَبْلَ حُلُولِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ. وَمَرَّةً يَكُونُ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ. مَثَلًا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَ سَاعَتِي هَذِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ تَكُونُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ مُقَيَّدَةً بِعَدَمِ الْبَيْعِ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>