للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَامِسًا: إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ فِي دَعْوَى ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ فَالضَّمَانُ يَلْزَمُ الرَّجُلَيْنِ فَقَطْ وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ شَيْءٌ مَا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ هِيَ نِصْفُ شَاهِدٍ فَالْحُكْمُ لَا يُضَافُ إلَى بَعْضِ الْعِلَّةِ (الزَّيْلَعِيّ) .

سَادِسًا: إذَا رَجَعَ رَجُلٌ وَثَلَاثُ نِسَاءٍ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ فَيَضْمَنُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِمَامِ خَمْسِينَ، وَالثَّلَاثُ النِّسَاءُ الثَّلَاثَةَ الْأَخْمَاسَ وَيَضْمَنُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ النِّصْفَ وَالثَّلَاثُ النِّسَاءُ النِّصْفَ الْآخَرَ؛ فَإِذَا رَجَعَ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَيَضْمَنَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَثْلَاثًا، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيَضْمَنُ الرَّجُلُ نِصْفَ الْمَالِ وَحْدَهُ وَلَا تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا.

تَتِمَّةٌ: بَعْضُ مَسَائِلَ فِي حَقِّ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا رَجَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ شُهُودُ الْفُرُوعِ فَقَطْ فَيَضْمَنُونَ الْمَحْكُومَ بِهِ وَلَا يَضْمَنُ الْأُصُولُ شَيْئًا أَمَّا إذَا رَجَعَ شُهُودُ الْأُصُولِ بِأَنْ قَالَ الْأَوَّلَانِ: أَشْهَدْنَا بِبَاطِلٍ فَلَا يَلْزَمُهُمْ ضَمَانٌ كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ شُهُودَ الْفُرُوعِ ضَمَانٌ أَيْضًا أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ شُهُودَ الْأُصُولِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ شُهُودَ الْفُرُوعِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ) .

أَمَّا إذَا رَجَعَ شُهُودُ الْأُصُولِ وَشُهُودُ الْفُرُوعِ مَعًا فَيَلْزَمُ شُهُودَ الْفُرُوعِ الضَّمَانُ فَقَطْ وَلَا يَشْتَرِكُ شُهُودُ الْأُصُولِ فِي الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْأُصُولَ وَإِنْ كَانُوا مُسَبِّبِينَ مِنْ وَجْهٍ لِلتَّلَفِ إلَّا أَنَّ الْفُرُوعَ مُبَاشِرُونَ لِلتَّلَفِ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الْأُصُولِ هِيَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي فَلَا تَكُونُ شَهَادَاتُهُمْ سَبَبَ الْإِتْلَافِ (أَبُو السُّعُودِ والولوالجية) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا شَهِدَ الْفُرُوعُ عَلَى شَيْءٍ فَإِذَا قَالَ الْأُصُولُ بَعْدَ الْحُكْمِ: إنَّ الْفُرُوعَ شَهِدُوا كَذِبًا أَوْ إنَّهُمْ أَخْطَئُوا فِي شَهَادَتِهِمْ لَا يُعَدُّ ذَلِكَ رُجُوعًا حَتَّى أَنَّ الْفُرُوعَ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُمْ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا مِنْهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَلْ هُوَ بَيَانٌ؛ لِأَنَّ الْأُصُولَ الَّذِينَ هُمْ الْغَيْرُ قَدْ كَذِبُوا (الزَّيْلَعِيّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٣١) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الشُّهُودِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

الْمَادَّةُ (١٧٣١) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الشُّهُودِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَلَا اعْتِبَارَ لِرُجُوعِهِمْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ، بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رُجُوعَ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَإِذَا شَهِدُوا فِي حُضُورِ قَاضٍ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ يُعْتَبَرُ رُجُوعُهُمْ) .

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ هُوَ فَسْخٌ لِلشَّهَادَةِ وَهُوَ ضِدُّهَا فَكَمَا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَسْخُهَا فِي حُضُورِهِ، كَمَا أَنَّ الرُّجُوعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>