[ (مَادَّةُ ٩٣٠) لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ الَّتِي أَضَرَّتْ بِيَدَيْهَا أَوْ رَأْسِهَا أَوْ ذَيْلِهَا أَوْ رِجْلِهَا]
(مَادَّةُ ٩٣٠) لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ الَّتِي أَضَرَّتْ بِيَدَيْهَا أَوْ رَأْسِهَا أَوْ ذَيْلِهَا أَوْ رِجْلِهَا حَصَلَ كَوْنُهَا فِي مِلْكِهِ رَاكِبًا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَسَوَاءٌ أَكَانَ قَائِدًا أَوْ سَائِقًا أَوْ لَمْ يَكُنْ سَوَاءٌ ضَرَبَتْ بِيَدَيْهَا أَوْ ذَيْلِهَا أَوْ رَفَسَتْ بِرِجْلَيْهَا أَوْ عَضَّتْ بِفَمِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ لَيْسَ مُبَاشِرًا ذَلِكَ بَلْ مُتَسَبِّبًا بِهِ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ تَعَدٍّ فِي هَذَا التَّسَبُّبِ فَلَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ اُنْظُرْ الْقَاعِدَةَ الْأُولَى الْمَذْكُورَةَ قُبَيْلَ الْمَادَّةِ (٩٢٩) ١ - فِي مِلْكِهِ، يُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ لَفْظِ الْمِلْكِ مُطْلَقًا هُوَ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَالُ مِلْكًا خَاصًّا لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ كَانَ بِالِاشْتِرَاكِ مَعَ غَيْرِهِ.
؛ لِأَنَّ كُلَّ ذِي حِصَّةٍ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ مُقْتَدِرٌ عَلَى تَسْيِيرِ الدَّابَّةِ وَإِيقَافِهَا فِيهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ٢ - صَدَمَ، وَالسَّبَبُ فِي اسْتِعْمَالِ هَذَا التَّعْبِيرِ هُوَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ الْحَيَوَانُ الَّذِي رَكِبَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ شَيْئًا بِيَدِهِ أَوْ بِرِجْلَيْهِ أَوْ دَاسَهُ وَتَلِفَ لَزِمَ الرَّاكِبَ الضَّمَانُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٩٣٦) ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَتْلَفَ الشَّيْءَ مُبَاشَرَةً
[ (مَادَّةُ ٩٣١) إذَا أَدْخَلَ أَحَدٌ دَابَّتَهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ لَا يَضْمَنُ جِنَايَتَهَا]
(مَادَّةُ ٩٣١) إذَا أَدْخَلَ أَحَدٌ دَابَّتَهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ لَا يَضْمَنُ جِنَايَتَهَا فِي الصُّوَرِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ حَيْثُ إنَّهَا تُعَدُّ كَالْكَائِنَةِ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ أَدْخَلَهَا بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهِ يَضْمَنُ ضَرَرَ تِلْكَ الدَّابَّةِ وَخَسَارَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ يَعْنِي: حَالَ كَوْنِهِ رَاكِبًا أَوْ سَائِقًا أَوْ قَائِدًا أَوْ مَوْجُودًا عِنْدَهَا أَوْ غَيْرَ مَوْجُودٍ أَمَّا لَوْ أَفْلَتَتْ بِنَفْسِهَا وَدَخَلَتْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَأَضَرَّتْ فَلَا يَضْمَنُ لَوْ أَدْخَلَ أَحَدٌ حَيَوَانَهُ فِي مِلْكٍ لِآخَرَ فَإِذَا أَدْخَلَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمِلْكِ الْمَذْكُورِ لَا يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ فِي الصُّوَرِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَيْ: مَادَّةِ (٩٣٠) حَيْثُ إنَّهَا تُعَدُّ كَالْكَائِنَةِ فِي مِلْكِهِ يَعْنِي: لَوْ أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمَذْكُورَ صَدَمَ أَحَدًا بِيَدِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ أَوْ بِذَيْلِهِ أَوْ بِطَرْفِهِ الْآخَرَ وَرَفَسَ بِرِجْلِهِ أَوْ عَضَّ بِفِيهِ وَأَضَرَّ بِهِ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَيَوَانِ وَإِنْ كَانَ مُتَسَبِّبًا بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ؛ فَلَيْسَ مُتَعَدِّيًا لِكَوْنِهِ قَدْ أَدْخَلَ الْحَيَوَانَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمِلْكِ.
اُنْظُرْ الْقَاعِدَةَ الْأُولَى الَّتِي فِي شَرْحِ هَذَا الْفَصْلِ (الْخَانِيَّةُ) كَذَلِكَ لَوْ أَدْخَلَ أَحَدٌ حَيَوَانَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمِلْكِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَأَحْدَثَ الْحَيَوَانُ أَضْرَارًا وَصَاحِبُهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلَا يَضْمَنُ الْجِنَايَاتِ الْمَذْكُورَةَ.
أَمَّا الْحَالُ الْمُبَيَّنَةُ فِي فِقْرَةِ (أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَاكِبًا عَلَيْهَا. . . إلَخْ) فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَيَكُونُ فِيهَا بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَادَّةِ ضَامِنًا أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا أَدْخَلَهُ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِ الْمِلْكِ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبًا أَوْ قَائِدًا أَوْ سَائِقًا أَوْ وَاقِفًا وَسَوَاءٌ أَكَانَ قَدْ ذَهَبَ صَاحِبُهُ بَعْدَ إدْخَالِهِ وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ أَمْ لَمْ يَذْهَبْ يَضْمَنُ الضَّرَرَ وَالْخَسَارَ اللَّذَيْنِ أَحْدَثَهُمَا الْحَيَوَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ (الْبَهْجَةُ) ؛ لِأَنَّ كَوْنَ ذَلِكَ الشَّخْصِ يَكُونُ مُتَسَبِّبًا مُتَعَدِّيًا حِينَئِذٍ كَذَلِكَ لَوْ رَبَطَ أَحَدٌ حَيَوَانَهُ فِي مِلْكٍ لِآخَرَ مِنْ دُونِ إذْنِهِ فَأَحْدَثَ الْحَيَوَانُ ضَرَرًا لَدَى جَوْلَاتِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute