للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَّقَ عَزْلَ الْقَاضِي عَلَى وُرُودِ أَمْرِهِ فَلَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي مَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ الْأَمْرُ السُّلْطَانِيُّ سَوَاءٌ وَصَلَهُ خَبَرُ الْعَزْلِ قَبْلَ وُصُولِ الْأَمْرِ أَوْ لَمْ يَصِلْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٢) وَشَرْحَهَا لِأَنَّ الْعَزْلَ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ لَا يَثْبُتُ الْعَزْلُ (الْحَمَوِيُّ والولوالجية وَالْفَتْحُ) .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْعَزِلُ بِالْعَزْلِ فَإِذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِعَزْلٍ وَجَاءَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَاضٍ آخَرُ مُعَيَّنٌ قَاضِيًا لِذَلِكَ الْقَضَاءِ فَالْأَظْهَرُ وَالْأَشْبَهُ هُوَ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ مَعْزُولًا (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَفَتْحُ الْقَدِيرِ وَالْحَمَوِيُّ) . وَيَكُونَ الْقَاضِي الثَّانِي قَاضِيًا مُسْتَقِلًّا أَيْضًا.

[ (الْمَادَّةُ ١٨٠٥) الْقَاضِي إذَا كَانَ مَأْذُونًا بِنَصْبِ وَعَزْلِ النَّائِبِ أَنْ يُنَصِّبَ آخَرَ نَائِبًا عَنْهُ وَأَنْ يَعْزِلَهُ]

الْمَادَّةُ (١٨٠٥) - (لِلْقَاضِي إذَا كَانَ مَأْذُونًا بِنَصْبِ وَعَزْلِ النَّائِبِ أَنْ يُنَصِّبَ آخَرَ نَائِبًا عَنْهُ وَأَنْ يَعْزِلَهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فَلَيْسَ لَهُ عَمَلُ ذَلِكَ وَلَا يَنْعَزِلُ نَائِبُهُ بِعَزْلِ أَوْ مَوْتِ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا تُوُفِّيَ قَاضِي قَضَاءٍ فَلِنَائِبِهِ أَنْ يَسْتَمِعَ الدَّعَاوَى الَّتِي تَقَعُ فِي ذَلِكَ الْقَضَاءِ وَيَحْكُمَ بِهَا إلَى أَنْ يَأْتِيَ قَاضٍ غَيْرُهُ) رَاجِعْ الْمَادَّةَ (١٤٦٦) . إذَا كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ بِنَصْبِ وَعَزْلِ النَّائِبِ فَلَهُ حَقٌّ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى مَحَلِّ مَأْمُورِيَّتِهِ، أَنْ يُنَصِّبَ آخَرَ نَائِبًا وَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَعْزِلَ فِي أَيْ وَقْتٍ شَاءَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا النَّائِبُ مَأْذُونًا مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي بِأَنْ يُنَصِّبَ نَائِبًا عَنْهُ وَأَنْ يَعْزِلَ فَلِلنَّائِبِ أَيْضًا أَنْ يُنَصِّبَ نَائِبًا وَأَنْ يَعْزِلَهُ وَبِمَا أَنَّ الْقَضَاءَ يَتَخَصَّصُ وَيَتَقَيَّدُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَبِبَعْضِ خُصُوصَاتٍ فَكَذَلِكَ يَتَقَيَّدُ وَيَتَخَصَّصُ قَضَاءُ هَذَا النَّائِبِ مَثَلًا لَوْ خَصَّصَ الْقَاضِي الْمَأْذُونُ بِنَصْبِ النَّائِبِ بِقَوْلِهِ لَهُ لَا تَسْمَعْ دَعْوَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَنَصَّبَهُ نَائِبًا عَنْهُ فَلَيْسَ لِذَلِكَ النَّائِبِ اسْتِمَاعُ دَعْوَى هَؤُلَاءِ فَإِذَا اسْتَمَعَ وَحَكَمَ فَلَا يَنْفُذُ. وَالْإِذْنُ بِنَصْبِ النَّائِبِ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - يَكُونُ صَرَاحَةً كَالْقَوْلِ لِلْقَاضِي وَكِّلْ مَنْ شِئْت وَاعْزِلْ مَنْ شِئْت.

الْوَجْهُ الثَّانِي - يَكُونُ دَلَالَةً كَقَوْلِ السُّلْطَانِ لِلْقَاضِي قَدْ نَصَّبْتُك قَاضِيًا لِلْقُضَاةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) لِأَنَّ الذَّاتَ الَّذِي يُنَصَّبُ قَاضِي قُضَاةٍ مِنْ طَرَفِ الْخَلِيفَةِ هُوَ مَأْذُونٌ دَلَالَةً بِالِاسْتِخْلَافِ وَالْعَزْلِ لِأَنَّ قَاضِي الْقُضَاةِ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي الْقَضَاءِ تَقْلِيدًا وَعَزْلًا (الْعِنَايَةُ) وَيُسْتَعْمَلُ فِي زَمَانِنَا بَدَلًا مِنْ تَعْبِيرِ قَاضِي الْقُضَاةِ قَاضِي عَسْكَرِ الْأَنَاضُولِ وَقَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ قُضَاةَ الْعَسْكَرِ إلَى زَمَنٍ قَرِيبٍ يُنَصِّبُونَ وَيَعْزِلُونَ نُوَّابَ الشَّرْعِ اسْتِنَادًا عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَمَّا الْآنَ فَقَدْ نُزِعَتْ هَذِهِ الصَّلَاحِيَّةُ مِنْ قُضَاةِ الْعَسْكَرِ وَأَصْبَحَ الْقُضَاةُ يُنَصَّبُونَ بِإِرَادَةٍ سُلْطَانِيَّةٍ بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>