للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انْتِخَابِهِمْ مِنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ كَمَا أَنَّ قَاضِيَ مِصْرَ هُوَ قَاضِي الْقُضَاةِ لِجَمِيعِ الْقُطْرِ الْمِصْرِيِّ وَهُوَ يُنَصِّبُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ مِنْ مَحَلَّاتِ الْقُطْرِ نُوَّابًا عَنْهُ.

أَمَّا إذَا كَانَ الْقَاضِي غَيْرَ مَأْذُونٍ بِنَصْبِ وَعَزْلِ النَّائِبِ فَلَيْسَ لَهُ إجْرَاءُ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ يَقْضِي بِتَعْيِينِ نَائِبٍ عَنْهُ كَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ لِأَنَّهُ قَدْ نُصِّبَ قَاضِيًا فَقَطْ وَلَمْ يُفَوَّضْ بِتَعْيِينِ قُضَاةٍ (الْهِدَايَةُ) . أَمَّا إذَا كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا بِنَصْبِ النَّائِبِ فَقَطْ وَغَيْرَ مَأْذُونٍ بِعَزْلِهِ فَلَهُ أَنْ يُنَصِّبَ نَائِبًا وَلَيْسَ لَهُ عَزْلٌ بَلْ يَكُونُ عَزْلُهُ عَائِدًا لِلسُّلْطَانِ (الْعِنَايَةُ وَالْخَانِيَّةُ) . وَهُوَ كَوَكِيلٍ وُكِّلَ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَيَنْعَزِلَانِ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ حَيْثُ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ إلَى غَيْرِهِ وَيَمْلِكُ التَّوْكِيلَ وَالْعَزْلَ فِي حَيَاتِهِ لِرِضَا الْمُوَكِّلِ بِذَلِكَ دَلَالَةً لِعَجْزِهِ (الْبَحْرُ) وَالنَّائِبُ الَّذِي يُنَصَّبُ مِنْ قَاضٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ بِنَصْبِ النَّائِبِ يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا نَصَّبَ قَاضٍ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِنَصْبِ نَائِبٍ نَائِبًا عَنْهُ وَحَكَمَ ذَلِكَ النَّائِبُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي كَانَ الْحُكْمُ جَائِزًا وَنَافِذًا لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ رَضِيَ بِقَضَاءٍ حَضَرَهُ رَأْيُ الْقَاضِي وَقْتَ نُفُوذِهِ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ وَالْحُكْمُ الَّذِي حَضَرَهُ الْقَاضِي أَوْ أَجَازَهُ قَضَاءً حَضَرَهُ رَأْيُ الْقَاضِي فَيَكُونُ رَاضِيًا عَنْهُ (الْعِنَايَةُ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا نَصَّبَ الْقَاضِي غَيْرُ الْمَأْذُونِ بِنَصْبِ نَائِبٍ نَائِبًا عَنْهُ وَحَكَمَ النَّائِبُ فِي غِيَابِ الْقَاضِي ثُمَّ أَجَازَ الْقَاضِي ذَلِكَ الْحُكْمَ صَحَّ الْحُكْمُ اُنْظُرْ مَادَّةَ (٥٤) كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِالتَّوْكِيلِ فَوَكَّلَ غَيْرَهُ وَبَاعَ الثَّانِي عِنْدَ غَيْبَتِهِ فَأَجَازَ الْأَوَّلُ بَيْعَهُ جَازَ عِنْدَنَا وَكَذَلِكَ الْقَاضِي إذَا أَجَازَ الْحُكْمَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ (الْخَانِيَّةُ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا فَصَلَ أَحَدٌ دَعْوَى تَوْفِيقًا لِلْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ ثُمَّ أَجَازَ الْقَاضِي الْحُكْمَ صَحَّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ رَأْيِ الْقَاضِي وَهُوَ حَاصِلٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (الْبَحْرُ) إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ الْمَذْكُورُ حَائِزًا لِلصِّفَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ وُجُودُهَا فِي الْقَاضِي فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ هَذَا النَّائِبُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ رَقِيقًا وَحَكَمَ وَأَجَازَ الْقَاضِي حُكْمَهُ فَلَا يَصِحُّ (الْخَانِيَّةُ) .

لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَلْحَقُ الْحُكْمَ الْمَوْقُوفَ وَلَا تَلْحَقُ الْحُكْمَ الْبَاطِلَ وَالْمَعْدُومَ قِيلَ الْإِذْنُ فِي الِابْتِدَاءِ كَالْإِجَازَةِ فِي الِانْتِهَاءِ فَلِمَ اخْتَلَفَا فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ (أَيْ جَازَ الْإِذْنُ وَالْإِنَابَةُ فِي الِانْتِهَاءِ دُونَ الِابْتِدَاءِ) وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ فَإِنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ وَإِنَّ الْحُكْمَ الَّذِي أَذِنَ بِهِ الْقَاضِي فِي الِابْتِدَاءِ قَضَاءٌ لَمْ يَحْضُرْهُ رَأْيُ الْقَاضِي وَكَانَ رِضَا الْخَلِيفَةِ بِتَوْلِيَةِ الْقَاضِي مُقَيَّدًا بِهِ (الْعِنَايَةُ) . وَإِذَا كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا بِنَصْبِ النَّائِبِ فَنَصَّبَ نَائِبًا عَنْهُ فَلَا يَنْعَزِلُ النَّائِبُ بِانْعِزَالِ الْقَاضِي أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>