وَقَدْ ذُكِرَ آنِفًا أَنَّ الْأَرَاضِيَ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ اسْتِيلَاءِ الْمَاءِ ثُمَّ بَرَزَتْ بِصُورَةٍ لَا تَعُودُ الْمِيَاهُ إلَيْهَا تُعْتَبَرُ أَرْضًا مَوَاتًا إذَا لَمْ تَكُنْ حَرِيمًا لِعَامِرٍ، أَمَّا إذَا اسْتَوْلَتْ الْمِيَاهُ عَلَى أَرْضِ آخَرَ حِينَ انْسِحَابِهَا عَنْ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الَّتِي اسْتَوْلَتْ الْمِيَاهُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ: إنَّ الْمِيَاهَ قَدْ اسْتَوْلَتْ عَلَى أَرْضِي فَإِنِّي آخِذٌ بَدَلًا عَنْهَا الْأَرْضَ الْمُنْسَحِبَةَ عَنْهَا الْمِيَاهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا انْسَحَبَتْ الْمِيَاهُ عَنْ الْأَرْضِ بِصُورَةٍ يُؤْمَلُ مَعَهَا رُجُوعُ الْمِيَاهِ ثَانِيَةً إلَى الْأَرْضِ فَلَا تُعْتَبَرُ الْأَرْضُ مَوَاتًا بَلْ يَبْقَى حَقُّ الْعَامَّةِ فِيهَا.
٢ - أَنْ لَا تَكُونَ تِلْكَ الْأَرْضُ عَائِدَةً لِلْوَقْفِ فَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ الْمَتْرُوكَةُ وَالْمُعَطَّلَةُ عَائِدَةً لِلْوَقْفِ فَلَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهَا أَيْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إحْيَاؤُهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ مِلْكًا لَهُ.
٣ - أَنْ لَا تَكُونَ تِلْكَ الْأَرْضُ أَرْضًا أَمِيرِيَّةً فَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ فِي تَصَرُّفِ أَحَدٍ بِمُوجِبِ سَنَدِ تَمْلِيكٍ (طَابُو) أَوْ كَانَتْ أَرْضًا أَمِيرِيَّةً فَلَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
٤ - أَنْ لَا تَكُونَ مَرْعًى لِقَصَبَةِ أَوْ قَرْيَةٍ.
٥ - أَنْ لَا تَكُونَ مُحْتَطَبًا لِقَرْيَةٍ فَإِذَا كَانَتْ مَرْعًى أَوْ مُحْتَطَبًا لِقَرْيَةٍ فَبِمَا أَنَّ لِأَصْحَابِهَا حَقًّا فِيهَا فَلَا تُعَدُّ مَوَاتًا وَلَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهَا (الدُّرَرُ) حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَحْيَا أَحَدٌ هَذِهِ الْأَرَاضِيَ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهَا مَوَاتٌ وَتَصَرَّفَ فِيهَا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً بِلَا نِزَاعٍ فَتُسْمَعُ دَعْوَى أَهَالِي الْقَرْيَةِ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ وَتُنْزَعُ مِنْهُ إذَا ثَبَتَتْ دَعْوَى الْقَرْيَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٧٥) .
٦ - أَنْ لَا تَكُونَ مَقْبَرَةً لِقَرْيَةٍ أَوْ قَصَبَةٍ فَإِذَا كَانَتْ مَقْبَرَةً فَيَجِبُ إبْقَاؤُهَا مَقْبَرَةً كَمَا كَانَتْ وَلَا يَجُوزُ فَسْخُ الْمَقْبَرَةِ بِإِحْيَائِهَا أَوْ تَمْلِيكِهَا لِآخَرَ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ انْتِفَاعُ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فِيهَا وَلَوْ زَالَتْ آثَارُ الْمَقْبَرَةِ، إلَّا أَنَّهُ يُبَاحُ احْتِشَاشُ الْكَلَأِ النَّابِتِ فِي الْمَقْبَرَةِ أَيْ جَمْعُهُ وَإِطْعَامُهُ لِلْحَيَوَانَاتِ أَيْ أَنَّهُ أَيْسَرُ أَنْ يُجْمَعَ الْكَلَأُ وَيُطْعَمَ لِلْحَيَوَانَاتِ بَدَلًا مِنْ إدْخَالِ الْبَقَرِ إلَى الْمَقْبَرَةِ وَرَعْيِهَا الْكَلَأَ الْمَذْكُورَ (الْإِسْعَافُ) .
٧ - أَنْ تَكُونَ بَعِيدَةً عَنْ أَقْصَى الْعُمْرَانِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْأَرْضُ مِلْكًا لِأَحَدٍ كَمَا أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَرْعًى أَوْ مُحْتَطَبًا لِقَصَبَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ لَهَا وَلَكِنْ كَانَتْ غَيْرَ بَعِيدَةٍ عَنْ أَقْصَى الْعُمْرَانِ فَلَا تَكُونُ مَوَاتًا بَلْ تَكُونُ أَرْضًا مَتْرُوكَةً كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. وَمَدَارُ الْحُكْمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمَوَاتِ الْبُعْدُ أَيْ أَنْ تَكُونَ بَعِيدَةً عَنْ أَقْصَى الْعُمْرَانِ، وَعَدَمُ جَوَازِ إحْيَاءِ الْمَحِلَّاتِ الْقَرِيبَةِ مِنْ أَقْصَى الْعُمْرَانِ وَلَوْ كَانَتْ بِلَا صَاحِبٍ.
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَمِحْوَرُ الْحُكْمِ هُوَ انْقِطَاعُ الِارْتِفَاقِ أَيْ عَدَمُ انْتِفَاعِ الْأَهَالِي مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ قَرِيبَةً مِنْ الْعُمْرَانِ أَوْ بَعِيدَةً عَنْهُ وَحَسْبَ هَذَا الرَّأْيِ يَجُوزُ إحْيَاءُ الْأَرَاضِي الْقَرِيبَةِ مِنْ الْعُمْرَانِ الَّتِي بِلَا صَاحِبٍ وَاَلَّتِي لَا يَنْتَفِعُ الْأَهَالِي مِنْهَا، وَقَدْ رَجَّحَ الزَّيْلَعِيّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ قَوْلَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَاخْتَارَتْ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ - وَاخْتَارَ قَانُونُ الْأَرَاضِي أَيْضًا - قَوْلَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ (أَبُو السُّعُودِ وَالطُّورِيُّ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٢٧١) الْأَرَاضِي الْقَرِيبَةُ مِنْ الْعُمْرَانِ تُتْرَكُ لِلْأَهَالِيِ]
الْمَادَّةُ (١٢٧١) - (الْأَرَاضِي الْقَرِيبَةُ مِنْ الْعُمْرَانِ تُتْرَكُ لِلْأَهَالِيِ عَلَى أَنْ تُتَّخَذَ مَرْعًى أَوْ بَيْدَرًا أَوْ مُحْتَطَبًا وَتُدْعَى هَذِهِ الْأَرَاضِي الْأَرَاضِيَ الْمَتْرُوكَةَ)