للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّافِذَةُ مِلْكًا أَوْ وَقْفًا كَغُرْفَةِ مَدْرَسَةٍ فَصَارَتْ مُظْلِمَةً أَوْ كَانَ لِلْغُرْفَةِ نَافِذَتَانِ فَسَدَّهُمَا بِحَيْثُ لَا يُسْتَطَاعُ قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ أَوْ تَحْرِيرُ كِتَابٍ مِنْ الظُّلْمَةِ فَيُدْفَعُ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ وَلَوْ كَانَ ضِيَاءُ تِلْكَ النَّافِذَةِ آتِيًا مِنْ جِهَةِ دَارِ جَارِهِ وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارُ أَحَدٍ مَبْنِيَّةً فِي عَرْصَةٍ مُنْخَفِضَةٍ وَكَانَتْ الدَّارُ الْمُتَّصِلَةُ بِهَا مُرْتَفِعَةً عَنْ سَطْحِ تِلْكَ الدَّارِ وَكَانَتْ نَافِذَةُ الطَّابَقِ الْعَلَوِيِّ مِنْ الدَّارِ الْمُنْخَفِضَةِ تَأْخُذُ ضَوْءُهَا مِنْ الْقَدِيمِ مِنْ سَطْحِ الدَّارِ الْمُرْتَفِعَةِ فَعَلَّى صَاحِبُ الدَّارِ الْمُرْتَفِعَةِ بِنَاءَهُ وَسَدَّ ضِيَاءَ الْغُرْفَةِ الْمَذْكُورَةِ بِحَيْثُ لَا يُسْتَطَاعُ قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ (التَّنْقِيحُ وَالْفَيْضِيَّةُ) .

وَلَا يُقَالُ: فَلْيَأْخُذْ الضِّيَاءَ مِنْ الْبَابِ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ لِغَلْقِ بَابِ غَرْفَتِهِ مِنْ الْبَرْدِ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْأَسْبَابِ وَلَكِنْ إذَا كَانَ مُمْكِنًا فَتْحُ نَافِذَةٍ جَدِيدَةٍ فِي الْغُرْفَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَإِذَا فُتِحَتْ النَّافِذَةُ الْمَذْكُورَةُ يَحْصُلُ الضِّيَاءُ مِنْهَا فَهَلْ يُقَالُ لَهُ: افْتَحْ نَافِذَةً أُخْرَى وَأَزِلْ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِك؟ . قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَنَّ مَنْ يُوقِعُ ضَرَرًا مَجْبُورًا أَنْ يُنْشِئَ فِي مِلْكِهِ وَيُزِيلُ الضَّرَرَ فَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ لِصَاحِبِ الْغُرْفَةِ: افْتَحْ نَافِذَةً فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَمَعَ ذَلِكَ إذَا كَانَ بِنَاءُ مَنْ أَحْدَثَ الْبِنَاءَ هُوَ لِقَطْعِ نَظَّارَةِ النَّافِذَةِ - الَّتِي أَحْدَثَهَا الْجَارُ - الْمُطِلَّةِ عَلَى مَقَرِّ النِّسَاءِ فَلَا يُمْنَعُ وَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ نَافِذَةً مُطِلَّةً عَلَى مَقَرِّ نِسَاءِ أَحَدٍ فَأَنْشَأَ الْجَارُ بَعْدَ مُدَّةٍ حَائِطًا مُرْتَفِعًا فِي عَرْصَتِهِ فَقَطَعَ نَظَّارَةَ جَارِهِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي أَنَّهُ مَنَعَ ضِيَاءَ نَافِذَةِ الْجَارِ (الْبَهْجَةُ) .

وَإِذَا كَانَ لِلْغُرْفَةِ نَافِذَتَانِ وَسُدَّتْ إحْدَاهُمَا بِإِحْدَاثِ الْبِنَاءِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَكَانَ يَحْصُلُ ضِيَاءٌ مِنْ النَّافِذَةِ الْأُخْرَى بِدَرَجَةٍ يُسْتَطَاعُ مَعَهَا قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ فَلَا يُعَدُّ ضَرَرًا فَاحِشًا (التَّنْقِيحُ) .

وَيَجِبُ أَنْ لَا يُفْهَمَ مِنْ لَفْظَةِ (الْإِحْدَاثِ) الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وُجُوبُ الْمَنْعِ بَعْدَ الْإِحْدَاثِ وَالْإِنْشَاءِ إذْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا الضَّرَرِ مُتَعَيَّنًا قَبْلَ الْإِحْدَاثِ فَيُمْنَعُ وَيُؤْمَرُ بِعَدَمِ إحْدَاثِهِ وَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ بِنَاءَ طَابَقٍ عُلْوِيٍّ عَلَى دَارٍ وَكَانَ مُتَعَيَّنًا بِإِنْشَاءِ الطَّابَقِ الْمَذْكُورِ حُصُولُ ضَرَرٍ لِجَارِهِ بِحُصُولِ ظُلْمَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهِ فَلِجَارِهِ مَنْعُ صَاحِبِ الدَّارِ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ (الْبَهْجَةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢٠٢) رُؤْيَةُ الْمَحِلِّ الَّذِي هُوَ مَقَرُّ النِّسَاءِ]

الْمَادَّةُ (١٢٠٢) - (رُؤْيَةُ الْمَحِلِّ الَّذِي هُوَ مَقَرُّ النِّسَاءِ كَالْمَطْبَخِ وَبَابِ الْبِئْرِ وَصَحْنِ الدَّارِ يُعَدُّ ضَرَرًا فَاحِشًا، فَإِذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي دَارِهِ نَافِذَةً أَوْ بَنَى مُجَدِّدًا بِنَاءً وَفَتَحَ فِيهِ نَافِذَةً عَلَى الْمَحِلِّ الَّذِي هُوَ مَقَرُّ نِسَاءِ جَارِهِ الْمُلَاصِقِ أَوْ جَارِهِ الْمُقَابِلِ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ وَكَانَ يَرَى مَقَرَّ نِسَاءِ الْآخَرِ مِنْهُ فَيُؤْمَرُ بِرَفْعِ الضَّرَرِ وَيَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى دَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ بِصُورَةٍ تَمْنَعُ وُقُوعَ النَّظَرِ إمَّا بِبِنَاءِ حَائِطٍ أَوْ وَضْعِ سِتَارٍ مِنْ الْخَشَبِ لَكِنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى سَدِّ النَّافِذَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا إذَا عَمِلَ حَائِطًا مِنْ الْأَغْصَانِ الَّتِي يَرَى مِنْ بَيْنِهَا مَقَرَّ نِسَاءِ جَارِهِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِسَدِّ مَحَلَّاتِ النَّظَرِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى هَدْمِهِ وَبِنَاءِ حَائِطٍ مَحِلَّهُ) . اُنْظُرْ (مَادَّة ٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>