للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا خِيَارُ عَيْبٍ كَمَا فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ، وَفِي ذَلِكَ صُورَتَانِ.

الصُّورَةُ الْأُولَى: كَوْنُ مِقْدَارٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ اُسْتُوْفِيَ وَآخَرُ لَمْ يُسْتَوْفَ.

مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَبَعْدَ أَنْ سَكَنَهَا شَهْرًا وَاحِدًا حَدَثَ فِيهَا عَيْبٌ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَهُ خِيَارُ الْعَيْبِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٥١٣) .

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ لَمْ يُسْتَوْفَ شَيْءٌ مِنْهَا وَذَلِكَ كَحُدُوثِ عَيْبٍ فِي الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ إيجَارًا مُضَافًا لِمُدَّةٍ لَمْ تَحِلَّ بَعْدُ وَهَذَا يُوجِبُ خِيَارَ الْعَيْبِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ٥١٦) لَوْ حَدَثَ فِي الْمَأْجُورِ عَيْبٌ فَالْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ]

(الْمَادَّةُ ٥١٦) لَوْ حَدَثَ فِي الْمَأْجُورِ عَيْبٌ فَالْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ مَعَ الْعَيْبِ وَأَعْطَى تَمَامَ الْأُجْرَةِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ.

أَيْ لَوْ حَدَثَ فِي الْمَأْجُورَةِ عَيْبٌ مُخِلٌّ بِالْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ فَالْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ مَعَ الْعَيْبِ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ لِرِضَائِهِ بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ الْأُجْرَةَ تَامَّةً (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٣٣٧) (الْكِفَايَةُ) .

مَثَلًا. لَوْ مَرِضَ الْبَغْلُ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ مِائَةَ أُقَّةِ شَعِيرٍ وَحَمَّلَهُ الْمُسْتَأْجِرُ خَمْسِينَ أُقَّةً إلَى الْمَحَلِّ الْمَقْصُودِ فَلَيْسَ لَهُ بِذَلِكَ تَنْقِيصُ نِصْفِ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى. وَالْمَادَّةُ (٥١٩) مِثَالٌ لِلْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَإِذَا شَاءَ فَلَهُ كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْمَادَّة (٥١٨) فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِحُضُورِ الْآجِرِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْحِصَّةَ الَّتِي تُصِيبُ الْمُدَّةَ الْمَاضِيَةَ مِنْ الْأُجْرَةِ.

وَذَلِكَ إذَا حَصَلَ الْفَسْخُ بَعْدَ الْقَبْضِ أَمَّا إذَا حَصَلَ قَبْلَهُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ شَيْءٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ) .

كَذَلِكَ إذَا انْهَدَمَ حَائِطٌ فِي الدَّارِ الْمَأْجُورَةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالسُّكْنَى فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ وَإِذَا كَانَ يَضُرُّ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَفْسَخْهَا أَعْطَى الْأُجْرَةَ تَامَّةً.

وَكَذَلِكَ إذَا تَنَاقَصَتْ الْمِيَاهُ عَنْ الطَّاحُونِ تَنَاقُصًا فَاحِشًا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَفْسَخْهَا وَاسْتَعْمَلَ الطَّاحُونَ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَدُّهَا إلَى الْآجِرِ أَوْ تَنْقِيصِ الْأُجْرَةِ لِرِضَاهُ بِالْعَيْبِ (الْهِنْدِيَّةُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ. عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

وَقَدْ وَرَدَتْ كَلِمَةُ نُقْصَانٍ فَاحِشٍ احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِ الْفَاحِشِ لِأَنَّ النُّقْصَانَ غَيْرَ الْفَاحِشِ لَيْسَ مُوجِبًا لِلْخِيَارِ.

وَالْمُرَادُ بِالنُّقْصَانِ الْفَاحِشِ عَلَى قَوْلٍ هُوَ أَنْ يُصْبِحَ مَا تَطْحَنُهُ الطَّاحُونُ بَعْد تَنَاقُصِ الْمِيَاهِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ مَا كَانَتْ تَطْحَنُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ هُوَ النِّصْفُ تَمَامًا وَفِي وَاقِعَاتِ النَّاطِفِيِّ لَوْ يَطْحَنُ النِّصْفَ لَهُ الْفَسْخَ. وَهَذِهِ تُخَالِفُ رِوَايَةَ الْقُدُورِيُّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

كَذَلِكَ إذَا مَرِضَ الْأَجِيرُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ آخَرُ لِلْخِدْمَةِ يُنْظَرُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِرًا عَلَى الْعَمَلِ بِالْكُلِّيَّةِ لَا تَلْزَمُ أُجْرَتُهُ (رَاجِعِ الْفِقْرَةَ الرَّابِعَةَ مِنْ الْمَادَّةِ ٥١٨) أَمَّا إذَا كَانَ أَصْبَحَ أَقَلَّ قُدْرَةً بِقَلِيلٍ عَلَى الْعَمَلِ عَنْ ذِي قَبْلِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ وَإِذَا لَمْ يَفْسَخَا وَمَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>