الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يُقِيلَ الْبَيْعَ بِدُونِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى الْمَالَ الَّذِي أُمِرَ بِشِرَائِهِ تَكُونُ وَكَالَتُهُ قَدْ انْقَضَتْ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٢٦) وَإِقَالَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونُ فُضُولًا. أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلَهُ أَنْ يُقِيلَ. يَعْنِي أَنَّ الْمُوَكِّلَ وَالْبَائِعَ إذَا تَقَايَلَا عَقَدَ الْبَيْعِ صَحَّ تَقَايُلُهُمَا (الْأَنْقِرْوِيُّ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالِاسْتِئْجَارِ الْإِقَالَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ (الْهِنْدِيَّةُ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي إقَالَةُ مَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَيْسَ لِلْوَصِيِّ إقَالَةُ مَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٥) . الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَيْسَ لِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ إقَالَةُ مَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَمَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا (الْأَشْبَاهُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٩٦) .
[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ]
الْمَادَّةُ (١٤٩٤) - (لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا) . لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا (وَهُوَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ مَالٍ بِدُونِ تَعْيِينِ ثَمَنِهِ) أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ، أَيْ جَمِيعَ مَالِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا سَوَاءٌ بِالْعُرُوضِ أَوْ بِالنُّقُودِ وَسَوَاءٌ بِبَيْعٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ،؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْبَيْعِ وَقَعَ مُطْلَقًا وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٤) . الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالْعُرُوضِ. الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ هُوَ مُتَعَارَفٌ فِي زَمَنِ شِدَّةِ الِاحْتِيَاجِ لِلْمَالِ وَفِي زَمَنِ الْمَلَلِ مِنْ الْمَالِ. أَمَّا الْبَيْعُ بِالْعُرُوضِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ بِأَنْ لَا يَبِيعَ مَالَهُ وَبَاعَهُ بِعُرُوضِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . أَمَّا هَذِهِ الْمَادَّةُ الَّتِي اخْتَارَتْهَا الْمَجَلَّةُ فَهِيَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالرَّأْيُ الَّذِي اخْتَارَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . مُسْتَثْنَى - الْبَيْعِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي بَيْعِ الصَّرْفِ غَيْرُ جَائِزٍ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الصَّرْفِ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجْهٍ بَيْعًا فَهُوَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ شِرَاءٌ وَهُوَ لَا يَنْفُذُ بِحَقِّ الْمُوَكِّلِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٨٢) . مَثَلَا لَوْ صَرَفَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الصَّرْفِ دِينَارَ مُوَكِّلِهِ الَّذِي يُسَاوِي مِائَةَ قِرْشٍ بِأَرْبَعِ رِيَالَاتٍ فَلَا يَنْفَعُ بَيْعُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّكْمِلَةُ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute