وَالتَّقْصِيرُ الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ تَقْصِيرُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي حِفْظِ الْمَأْجُورِ بِلَا عُذْرٍ. مَثَلًا لَوْ فَرَّتْ دَابَّةُ الْكِرَاءِ بَيْنَمَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مَشْغُولًا بِدَابَّةٍ أُخْرَى لَهُ كَانَتْ مَعَهُ لِسُقُوطِهَا إلَى الْأَرْضِ وَتَلِفَتْ دَابَّةُ الْكِرَاءِ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ فِيمَا إذَا كَانَ يَخْشَى عَلَى دَابَّتِهِ أَوْ حِمْلِهَا التَّلَفَ إذَا لَحِقَ بِدَابَّةِ الْكِرَاءِ وَإِلَّا ضَمِنَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٠٩) (الْهِنْدِيَّةُ) .
[ (الْمَادَّةُ ٦٠٥) مُخَالَفَةُ الْمُسْتَأْجِرِ مَأْذُونِيَّتَهُ بِالتَّجَاوُزِ إلَى مَا فَوْقَ الْمَشْرُوطِ]
(الْمَادَّةُ ٦٠٥) مُخَالَفَةُ الْمُسْتَأْجِرِ مَأْذُونِيَّتَهُ بِالتَّجَاوُزِ إلَى مَا فَوْقَ الْمَشْرُوطِ تُوجِبُ الضَّمَانَ وَأَمَّا مُخَالَفَتُهُ بِالْعُدُولِ إلَى مَا دُونَ الْمَشْرُوطِ أَوْ مِثْلِهِ لَا تُوجِبُهُ مَثَلًا لَوْ حَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ خَمْسِينَ أُقَّةَ حَدِيدٍ عَلَى دَابَّةٍ اسْتَكْرَاهَا لَأَنْ يُحَمِّلَهَا خَمْسِينَ أُقَّةَ سَمْنٍ وَعَطِبَتْ يَضْمَنُ، وَأَمَّا لَوْ حَمَّلَهَا حُمُولَةً مُسَاوِيَةً لِلدُّهْنِ فِي الْمَضَرَّةِ أَوْ أَخَفَّ وَعَطِبَتْ لَا يَضْمَنُ.
مَنْ اسْتَحَقَّ مَنْفَعَةً مُعَيَّنَةً بِعَقْدِ إجَارَةٍ فَلَهُ اسْتِيفَاءُ مِثْلِهَا أَوْ مَا دُونَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ إلَى مَا فَوْقَهَا: فَعَلَيْهِ إذَا خَالَفَ الْمُسْتَأْجِرُ مَأْذُونِيَّتَهُ بِالتَّجَاوُزِ إلَى مَا فَوْقَ الْمَشْرُوطِ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِكَوْنِهِ تَعَدَّى اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٧٩) .
أَمَّا إذَا خَالَفَهَا بِالْعُدُولِ إلَى مِثْلِ الْمَشْرُوطِ أَوْ إلَى مَا دُونَهُ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مُتَعَدِّيًا. مَثَلًا لَوْ حَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ خَمْسِينَ أُقَّةَ حَدِيدٍ عَلَى دَابَّةٍ اسْتَكْرَاهَا لَأَنْ يُحَمِّلَهَا خَمْسِينَ أُقَّةَ سَمْنٍ وَتَلِفَتْ الدَّابَّة بِتَجَاوُزِهِ إلَى مَا فَوْقَ الْمَشْرُوطِ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا. وَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ وَالضَّمَانَ لَا يَجْتَمِعَانِ اُنْظُرْ مَادَّةَ (٨٦) .
وَقَوْلُهُ كَذَا أُقَّةَ حَدِيدٍ لَيْسَ بِقَيْدٍ احْتِرَازِيٍّ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ وَلَوْ كَانَ الْحَدِيدُ أَقَلَّ مِنْ السَّمْنِ وَزْنًا؛ لِأَنَّ الْحَدِيدَ يَجْتَمِعُ فِي مَكَان وَاحِدٍ مِنْ ظَهْرِهَا فَيَضُرُّهَا فَحَاصِلُهُ مَتَى كَانَ ضَرَرُ أَحَدِهِمَا فَوْقَ ضَرَرِ الْآخَرِ مِنْ وَجْهٍ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَخَفَّ ضَرَرًا مِنْ وَجْهٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٦) . وَأَمَّا لَوْ حَمَّلَهَا حُمُولَةً مُسَاوِيَةً لِلسَّمْنِ فِي الْمَضَرَّةِ أَوْ أَخَفَّ وَعَطِبَتْ لَا يَضْمَنُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَكَذَلِكَ الْمَوَادُّ (٤٢٦ و ٥٤٥ و ٥٤٦ و ٥٤٧ و ٥٤٨ و ٥٥٠ و ٥٥١ و ٥٥٦ و ٥٥٧ و ٥٥٩) مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَفَرَّعَتْ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
[ (الْمَادَّةُ ٦٠٦) يَبْقَى الْمَأْجُورُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ]
(الْمَادَّةُ ٦٠٦) يَبْقَى الْمَأْجُورُ كَالْوَدِيعَةِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ كَمَا كَانَ وَعَلَى هَذَا لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَأْجُورَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَتَلِفَ يَضْمَنُ كَذَلِكَ لَوْ طَلَبَ الْآجِرُ مَالَهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يُعْطِهِ إيَّاهُ ثُمَّ بَعْدَ الْإِمْسَاكِ تَلِفَ يَضْمَنُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute