للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشُّهُودِ مَثَلًا إذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالشُّهُودِ وَجَرَتْ تَزْكِيَتُهُمْ سِرًّا وَعَلَنًا عَلَى الْأُصُولِ فَاشْتَبَهَ الْقَاضِي بِسَبَبٍ مَشْرُوعٍ فِي أَنَّ الشُّهُودَ شُهُودُ زُورٍ فَيَتَجَسَّسُ أَحْوَالَهُمْ وَيُرْسِلُ أَحَدَ أُمَنَائِهِ إلَى الْأَشْخَاصِ الْمَوْثُوقِي الْكَلِمَةِ الَّذِينَ لَهُمْ اخْتِلَاطٌ بِالشُّهُودِ وَيَتَفَحَّصُ أَحْوَالَهُمْ جَيِّدًا، فَعَلَيْهِ لَوْ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ شُهُودٍ فِي دَعْوَى فَسَمِعَ الْقَاضِي أَحَدَهُمْ قَبْلَ الْحُكْمِ يَقُولُ (أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قَدْ شَهِدْت كَذِبًا) وَلَمْ يُمَيِّزْ الْقَائِلَ وَلَدَى سُؤَالِهِمْ أَجَابُوا أَنَّهُمْ بَاقُونَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ فَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِتِلْكَ الشَّهَادَاتِ وَيُخْرِجُ أُولَئِكَ الشُّهُودَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيُجْرِي التَّدْقِيقَ وَالْبَحْثَ فِي حَقِّهِمْ فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُمْ أُنَاسُ سُوءٍ فَيَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ، وَيَجِبُ فِي هَذَا الزَّمَنِ الِاعْتِنَاءُ الزَّائِدُ فِي ذَلِكَ إذْ أَنَّ الشُّهُودَ يُزَكَّوْنَ مِنْ أُنَاسٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا تَأَمَّلَ الْقَاضِي وُقُوعَ الصُّلْحِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ فَلَهُ تَأْخِيرُ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الْأَمَلِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّرَفَانِ أَقْرِبَاءَ أَوْ أَجَانِبَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " ١٨٢٦ ". لِأَنَّ الْقَضَاءَ يُورَثُ الْحِقْدَ وَالْعَدَاوَةَ بَيْنَ النَّاسِ فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي الْإِمْهَالَ لِإِقَامَةِ الشُّهُودِ لِإِثْبَاتِ دَعْوَاهُ فَيُمْهِلُ كَمَا أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى وَطَلَبَ الْإِمْهَالَ لِإِثْبَاتِ دَفْعِهِ فَيَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ دَفْعِهِ فَإِذَا وَجَدَهُ صَحِيحًا أَمْهَلَهُ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا فَلَا يُجِيبُهُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٨٢٣) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا اسْتَفْتَى الْقَاضِي عُلَمَاءَ بَلْدَتِهِ فِي مَسْأَلَةٍ وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْفَتْوَى الَّتِي أَفْتَوْهَا وَاسْتَفْتَى مِنْ عُلَمَاءِ بَلْدَةٍ أُخْرَى فَلَهُ تَأْخِيرُ الْحُكْمِ حَتَّى تَرِدَ إلَيْهِ الْفَتْوَى رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْأَشْبَاهُ وَالْحَمَوِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>