الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ وَلَوْ بِمَهْرٍ بَعْدَ هِبَتِهَا لَهُ عَلَى الْأَشْبَهِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥١) .
مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ الْمَدِينُ بِأَنَّ فِي ذِمَّتِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِفُلَانٍ بَعْدَ أَنْ أَبْرَأَهُ الدَّائِنُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ اعْتَرَفَ الدَّائِنُ (بَعْدَ إبْرَائِهِ الْمَدِينَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ) بِبَقَاءِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ كَانَ الْإِقْرَارُ بَاطِلًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ قُبَيْلَ كِتَابِ الصُّلْحِ بِإِيضَاحٍ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٦٢) .
٣ - إقْرَارُ الْمُحَالِ الْعَقْلِيِّ بَاطِلٌ.
مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَرْشًا لِكَوْنِهِ قَطَعَ يَدَهُ، وَكَانَتْ يَدَا ذَلِكَ الرَّجُلِ سَلِيمَتَيْنِ كَانَ الْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ بَاطِلًا، وَلَا يُلْزَمُ الْمُقِرُّ بِشَيْءٍ.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّ فُلَانًا قَدْ أَقْرَضَنِي فِي الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَكَانَ مَعْلُومًا وَفَاةُ ذَلِكَ الشَّخْصِ قَبْلَ ذَلِكَ الشَّهْرِ كَانَ الْإِقْرَارُ بَاطِلًا.
٤ - الْإِقْرَارُ بِالْمُحَالِ الشَّرْعِيِّ بَاطِلٌ.
لَوْ أَقَرَّ وَارِثٌ لِوَارِثٍ آخَرَ بِحِصَّةٍ فِي التَّرِكَةِ أَزْيَدَ مِنْ حِصَّتِهِ الْإِرْثِيَّةِ كَانَ الْإِقْرَارُ بَاطِلًا.
مَثَلًا لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَبِنْتًا فَأَقَرَّ الْوَلَدُ بِأَنَّ تَرِكَةَ الْمُتَوَفَّى هِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً كَانَ الْإِقْرَارُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ.
كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ.
وَاعْتَرَفَتْ زَوْجَتُهُ بِأَنَّهَا كَانَتْ نَاشِزَةً فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ قَضَايَا مِنْهَا فِي خُصُوصِ تَقْدِيرِ النَّفَقَةِ أَوْ رِضَاءٌ بَيْنَهُمَا عَلَى تَقْدِيرِهَا كَانَ هَذَا الْإِقْرَارُ بَاطِلًا حَيْثُ إنَّهُ إقْرَارٌ بِالْمُحَالِ الشَّرْعِيِّ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُحَالُ الشَّرْعِيُّ مُحَالًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَمَّا إذَا كَانَ مُمْكِنَ الْحُصُولِ فِي الْجُمْلَةِ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ.
مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِقَوْلِهِ: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ الصَّغِيرِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ لِإِقْرَاضِهِ لِي تِلْكَ الدَّنَانِيرَ، أَوْ مِنْ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ لِي كَانَ صَحِيحًا حَالَةَ كَوْنِ الصَّغِيرِ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْقَرْضِ وَالْبَيْعِ إلَّا أَنَّ الْمُقِرَّ هُوَ أَهْلٌ فِي الْجُمْلَةِ لِثُبُوتِ دَيْنِ الصَّغِيرِ عَلَيْهِ.
٥ - لَوْ زَوَّجَ أَحَدٌ بِنْتَه لِآخَرَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا مَهْرًا مُؤَجَّلًا، وَطَلَبَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ مِنْ الْبِنْتِ أَنْ تُقِرَّ بِأَنَّهَا قَبَضَتْ مِنْ الْمَهْرِ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَقَرَّتْ فَالْإِقْرَارُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَجْلِسِ يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ، وَيُعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمُ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْأَشْبَاهُ فِي الْإِقْرَارِ) .
٦ - لَوْ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ بِتَسْمِيَةِ مَهْرٍ مَعْلُومٍ بِأَنَّ الْمَهْرَ الَّذِي فِي ذِمَّةِ زَوْجِهَا هُوَ لِأَبِيهَا، أَوْ لِفُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ كَانَ الْإِقْرَارُ بَاطِلًا.
أَمَّا إذَا أَقَرَّتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ حَوَّلَتْ دَائِنَهَا (وَالِدَهَا) حَوَالَةً مُقَيَّدَةً بِالدَّيْنِ كَانَ الْإِقْرَارُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ صَحِيحًا (الْأَشْبَاهُ فِي الْإِقْرَارِ بِزِيَادَةٍ) .
٧ - الْإِقْرَارُ لِلْحَمْلِ بِسَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٧٤) وَعَدَمُ صِحَّةِ هَذَا الْإِقْرَارِ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لِكَوْنِهِ مُحَالًا (الْأَشْبَاهُ فِي الْإِقْرَارِ بِزِيَادَةٍ) .