للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَجْنَبِيَّ فِي حَالِ صِحَّتِهِ فَيُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ مِنْ مَجْمُوعِ مَالِهِ، وَلَكِنْ تُقَدَّمُ دُيُونُ الصِّحَّةِ إنْ وُجِدَتْ) الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ أَيْ فِي مَبْحَثِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ الْأَصْلِيِّ فَلِذَلِكَ لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ دَيْنَ وَارِثِهِ، أَوْ مَطْلُوبَهُ لَا يَكُونُ نَافِذًا مَا لَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ وَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَكْفُولَ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى إذَا لَمْ تُجِزْهُ الْوَرَثَةُ.

وَإِذَا كَفَلَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِأَجْنَبِيٍّ أَيْ لِغَيْرِ وَارِثِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إلَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ، وَلَوْ كَفَلَ، وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ مَاتَ فَالْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى بِتَرِكَتِهِ مِنْ الْمَكْفُولِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُحِطْ.

فَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ صَحَّتْ كُلُّهَا، وَإِلَّا فَبِقَدْرِ الدَّيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَإِذَا كَفَلَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ فَتُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ، وَلَوْ تَعَلَّقَتْ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ حَالَ الْمَرَضِ.

مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ، أَنَا كَفِيلٌ لَفُلَانٍ بِمَا يُقِرُّ بِهِ فَأَقَرَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَتَلْزَمُ الْكَفَالَةُ مِنْ مَجْمُوعِ مَالِ الْكَفِيلِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَعْدَ وَفَاةِ الْكَفِيلِ فَتَلْزَمُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ (الْخَانِيَّةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٣٨) .

وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ كَفَلَ أَحَدًا فِي حَالٍ صِحَّتِهِ فَيُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ فَعَلَيْهِ لَوْ أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّ الْمَرِيضَ قَدْ أَقَرَّ فِي حَالِ مَرَضِهِ بِأَنَّهُ كَفَلَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ فَيَسْتَوْفِي الْمَكْفُولُ لَهُ مِنْ جَمِيعِ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى.

وَلَكِنْ تُقَدَّمُ دُيُونُ الصِّحَّةِ إنْ وُجِدَتْ (الْخَانِيَّةُ) .

أَمَّا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَفَلَ فِي صِحَّتِهِ لِوَارِثِهِ، أَوْ عَنْ وَارِثِهِ فَلَا تَنْفُذُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وُجُوهُ كَفَالَةِ الْمَرِيضِ.

إنَّ كَفَالَةَ الْمَرِيضِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكْفُلَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ كَفَالَةً مُعَلَّقَةً بِالسَّبَبِ، وَأَنْ يَحْصُلَ ذَلِكَ السَّبَبُ حَالَ الْمَرَضِ.

مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إنَّنِي كَفِيلٌ لِمَطْلُوبِك الَّذِي سَيَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ أَوْ إنَّنِي كَفِيلٌ لِلْمَبْلَغِ الَّذِي سَتُقْرِضُهُ لِفُلَانٍ ثُمَّ ثَبَتَ ذَلِكَ الْمَبْلَغُ فِي مَرَضِ مَوْتِ الْكَفِيلِ، أَوْ أَقْرَضَ الْمَكْفُولُ لَهُ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ أَثْنَاءَ مَرَضِ الْكَفِيلِ فَتَكُونُ كَفَالَتُهُ صَحِيحَةً وَيَكُونُ الدَّيْنُ كَدَيْنِ الصِّحَّةِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يُخْبِرَ الْمَرِيضُ حَالَ مَرَضِهِ بِأَنَّهُ كَفَلَ فِي زَمَنِ الصِّحَّةِ فَهَذَا الدَّيْنُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ دَيْنِ الْمَرَضِ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ، وَيُعَدُّ الْمَكْفُولُ لَهُ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَرَضِ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يُنْشِئَ الْمَرِيضُ الْكَفَالَةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَهَذِهِ الْكَفَالَةُ تُعْتَبَرُ فِي ثُلُثِ مَالِهِ فَقَطْ كَالْوَصَايَا الْأُخْرَى (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>