للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُقِيمِ فِي الْمَحَلَّةِ الْفُلَانِيَّةِ فِي الشَّارِعِ الْفُلَانِيِّ فِي الدَّارِ نِمْرَةِ كَذَا الَّذِي يَمْتَهِنُ حِرْفَةَ كَذَا. قَدْ تَقَدَّمَ اسْتِدْعَاءٌ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ إلَى هَذِهِ الْمَحْكَمَةِ يَدَّعِي فِيهَا عَلَيْك بِدَيْنٍ عَشْرَةِ دَنَانِيرَ وَقَدْ طَلَبَ حُضُورَكُمْ إلَى هَذِهِ الْمَحْكَمَةِ وَقَدْ عَيَّنْت السَّاعَةَ الْفُلَانِيَّةَ مِنْ الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ لِإِجْرَاءِ الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَكُمَا فَأُخْطِرُك بِلُزُومِ الْحُضُورِ إلَى الْمَحْكَمَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَوْ بِإِرْسَالِ وَكِيلٍ عَنْك وَفِي حَالِ عَدَمِ إجَابَتِك سَيُعَيَّنُ وَكِيلٌ مُسَخَّرٌ عَنْك وَتَجْرِي الْمُحَاكَمَةُ فِي غِيَابِك وَسَيُحْكَمُ عَلَيْك فِي حَالِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى.

وَهَذَا هُوَ الْإِخْطَارُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثُ إلَيْك. لُزُومُ إرْسَالِ وَرَقَةِ الدَّعْوَتِيَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: قَدْ حَرَّرَ فِي الْمَجَلَّةِ لُزُومَ إرْسَالِ الدَّعْوَتِيَّةِ وَتَبْلِيغِهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اسْتِنْبَاطًا مِنْ النَّقْلِ الْآتِي الذِّكْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ. ذَكَرَ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِلْقَاضِي: لِي عَلَى فُلَانٍ حَقٌّ وَقَدْ تَوَارَى عَنِّي فِي مَنْزِلِهِ فَالْقَاضِي يَكْتُبُ إلَى الْوَالِي فِي إحْضَارِهِ فَإِنْ لَمْ يَظْفَرْ بِهِ وَسَأَلَ الطَّالِبُ الْخَتْمَ عَلَى بَابِهِ فَإِنْ أَتَى بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ فِي مَنْزِلٍ وَقَالَا رَأَيْنَاهُ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ خَتَمَ عَلَى مَنْزِلٍ لَا إنْ زَادَ عَنْ ثَلَاثَةٍ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي فَإِذَا خَتَمَ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي أَنْ يُنَصِّبَ لَهُ وَكِيلٌ بَعَثَ الْقَاضِي إلَى دَارِهِ رَسُولًا مَعَ شَاهِدَيْنِ يُنَادِي بِحَضْرَتِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ إنَّ الْقَاضِيَ يَقُولُ لَك احْضَرْ مَعَ خَصْمِك فُلَانٍ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَإِلَّا نَصَّبْت لَك وَكِيلًا وَقَبِلْت بَيِّنَتَهُ عَلَيْك فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ نَصَّبَ وَكِيلًا وَسَمِعَ شُهُودَ الْمُدَّعِي وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِمَحْضَرِ وَكِيلِهِ، انْتَهَى مُلَخَّصًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . إنَّ كَيْفِيَّةَ التَّبْلِيغِ الَّذِي قَبِلَتْهُ الْمَجَلَّةُ لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا تَمَامًا لِهَذَا النَّقْلِ وَتَكْرَارُ التَّبْلِيغِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هُوَ لِلِاحْتِيَاطِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَمُشْعِرٌ بِالْأَوْلَوِيَّةِ كَتَكْلِيفِ الْقَاضِي الْمُنْكِرَ لِحَلِفِ الْيَمِينِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٧١٨) فَإِذَا كَانَ تَبْلِيغُ وَرَقَةِ الدَّعْوَتِيَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هُوَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَالِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا مُوجِبٌ لِلتَّسْهِيلِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَانِيَّةِ فِي مَبْحَثٍ. فَصْلٌ فِيمَا يَقْضِي فِي الْمُجْتَهَدَاتِ وَمَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِيهِ وَمَا لَا يَنْفُذُ. إذَا سَمِعَ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْغَائِبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ وَحَكَمَ عَلَيْهِ فَالْحُكْمُ يَنْفُذُ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ السَّرَخْسِيُّ وخواهر زَادَهْ.

وَالْمَقْصِدُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ الْجَائِزِ الْحُكْمُ غِيَابًا عَلَى الْغَائِبِ بَعْدَ تَبْلِيغِ دَعْوَةٍ وَاحِدَةٍ الرَّجَاءُ أَنْ تُعَدَّلَ الْمَادَّةُ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ وَيَسْهُلُ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ. فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْمُحَاكَمَةِ وَلَمْ يُرْسِلْ وَكِيلًا إلَيْهَا فَيُنَصِّبُ الْقَاضِي لَهُ وَكِيلًا يُحَافِظُ عَلَى حُقُوقِهِ وَسَمِعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ فِي مُوَاجَهَتِهِ وَدَقَّقَهَا فَإِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهَا مُقَارِنَةٌ لِلصِّحَّةِ حَكَمَ بَعْدَ الثُّبُوتِ عَلَى الْغَائِبِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ مَأْمُورٌ بِإِيصَالِ الْحُقُوقِ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَلَا يُمْكِنُ الْقَاضِي إيصَالُ الْحَقِّ بِغَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) إذَا لَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي غِيَابًا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى تَضْيِيعِ الْحُقُوقِ (الْفَتْحُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>