للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَقْصُودُ مِنْ الشَّرِكَةِ هُنَا شَرِكَةُ الْعَقْدِ كَمَا أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ شَرْحًا أَمَّا شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَلَا تَنْفَسِخُ بِوَفَاةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَلْ تَبْقَى شَرِكَةً بَيْنَ الشَّرِيكِ الْحَيِّ وَبَيْنَ وَرَثَةِ الشَّرِيكِ الْمَيِّتِ.

وَلْنُوَضِّحْ الْآنَ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّمَانِيَةَ:

- وَفَاةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِوَفَاتِهِ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

مَثَلًا: إذَا اسْتَمَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بَعْدَ وَفَاةِ شَرِيكِهِ فَيَكُونُ غَاصِبًا لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ مُنْذُ الْوَفَاةِ وَيَعُودُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ عَلَيْهِ.

وَقَدْ جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ (إذَا بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ بِجُنُونِهِ فَالرِّبْحُ الَّذِي حَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْعَامِلِ) .

إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ بَعْدَ بَيْعِهِ مَالًا نَسِيئَةً لِلْمُفَاوِضِ الْآخَرِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ وَيُخَاصِمَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ بِمُطَالَبَتِهِ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ هُوَ حَقٌّ ثَابِتٌ لَهُ بِالْوَكَالَةِ وَبِوَفَاةِ الْمُوَكَّلِ الْبَائِعِ قَدْ انْقَطَعَتْ الْوَكَالَةُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ دَفَعَ الْمُشْتَرِي بِرِضَائِهِ نِصْفَ الثَّمَنِ لَهُ يَبْرَأُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْمَالَ لِمَالِكِهِ (الْبَحْرُ) .

٢ - جُنُونُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، وَنَفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ " جُنُونًا مُطْبِقًا " أَنَّ الْجُنُونَ غَيْرَ الْمُطْبِقِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْفِسَاخَ الشَّرِكَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٤٤) فَلِذَلِكَ لَوْ جُنَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَا تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ قَبْلَ تَمَامِ إطْبَاقِ الْجُنُونِ (الْوَاقِعَاتُ) مَثَلًا لَوْ جُنَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ جُنُونًا مُطْبِقًا فَانْفَسَخَتْ الشَّرِكَةُ وَعَمِلَ الشَّرِيكُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونُ غَاصِبًا فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْمَجْنُونِ مُنْذُ إطْبَاقِ الْجُنُونِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ الرِّبْحُ وَالضَّرَرُ عَائِدًا عَلَيْهِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ الَّذِي يَعُودُ لَهُ مِنْ حِصَّتِهِ وَلَكِنْ لَا يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَيَلْزَمُهُ التَّصْدِيقُ بِهِ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .

أَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الشُّرَكَاءِ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ فَيَكُونُ انْفِسَاخُ الشَّرِكَةِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ أَوْ الْمَجْنُونِ فَقَطْ وَتَبْقَى الشَّرِكَةُ فِي حَقِّ الْآخَرِينَ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .

٣ - حَجْرُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٩٦٠) أَنَّهُ لَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُ الْمَحْجُورِ الْقَوْلِيَّةُ فَلِذَلِكَ إذَا حُجِرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ.

٤ - فَسْخُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، إذَا فَسَخَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِكَةَ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ.

٥ - إنْكَارُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ؛ إذَا أَنْكَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ وَالْإِيضَاحُ عَنْ ذَلِكَ سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٥٢) .

٦ - هَلَاكُ جَمِيعِ رَأْسِ الْمَالِ إذَا هَلَكَ جَمِيعُ رَأْسِ الْمَالِ تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ هُوَ الْمَالُ أَيْ رَأْسُ الْمَالِ وَبِمَا أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَمَا فِي الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ فَإِذَا تَلِفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>