الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَجَبَ بُطْلَانُ الْعَقْدِ كَمَا يُوجِبُ تَلَفُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ بُطْلَانَ الْعَقْدِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٣٠) . (الْبَحْرُ) .
٧ - هَلَاكُ رَأْسِ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ وَقَبْلَ الشِّرَاءِ، إذَا هَلَكَ رَأْسُ مَالٍ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَقَطْ قَبْلَ الْخَلْطِ وَالشِّرَاءِ تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ رِضَاءَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِاشْتِرَاكِ شَرِيكِهِ فِي مَالِهِ هُوَ مُقَابِلُ اشْتِرَاكِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ فَإِذَا تَلِفَ الْمَالُ فَتَفُوتُ تِلْكَ الشَّرِكَةُ وَيَكُونُ رِضَاؤُهُ بِاشْتِرَاكِ الْآخَرِ فِي مَالِهِ قَدْ فَاتَ أَيْضًا فَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ (الْبَحْرُ) وَإِذَا تَلِفَ رَأْسُ مَالٍ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ فَيَكُونُ خَسَارُهُ عَائِدًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِهِ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ بَاقٍ فِي مِلْكِهِمَا بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَقَبْلَ الْخَلْطِ، وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ فَإِذَا تَلِفَ أَيْضًا فِي يَدِ شَرِيكِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ لِكَوْنِهِ أَمِينًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٥٠) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)
وَإِذَا تَلِفَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ وَالشِّرَاءِ ثُمَّ اشْتَرَى الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِرَأْسِ مَالِهِ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا صَرَّحَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ ذُكِرَ لَفْظٌ يَشْمَلُ مَعْنَى الْوَكَالَةِ بِأَنْ قِيلَ: عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَالِهِ يَكُونُ مُشْتَرَكًا فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ حَسَبَ الشَّرْطِ وَيَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ وَإِنْ بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا بِتَلَفِ رَأْسِ مَالِ أَحَدِهِمَا إلَّا أَنَّ الْوَكَالَةَ الْمُصَرَّحَ بِهَا مَا زَالَتْ قَائِمَةً فَالْمُشْتَرَى يَكُونُ مُشْتَرَكًا بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ وَتَكُونُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ شَرِكَةَ مِلْكٍ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَإِذَا عُقِدَتْ الشَّرِكَةُ مُجَرَّدَةً وَلَمْ يُصَرَّحْ فِيهَا بِالْوَكَالَةِ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي خَاصَّةً لِأَنَّهُ بِبُطْلَانِ الشَّرِكَةِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ الَّتِي فِي ضِمْنِهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " الـ ٥٢ ".
أَمَّا إذَا تَلِفَ مِقْدَارٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ خَلْطِ رَأْسِ الْمَالِ بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّمْيِيزَ فَيَكُونُ خَسَارُ الْمِقْدَارِ الْمُتْلَفِ عَائِدًا عَلَى كِلَيْهِمَا وَالْبَاقِي مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا " الْبَحْر.
اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ " ١٠٦١ وَ ٨٧٩ " أَمَّا إذَا تَمَيَّزَ بَعْدَ الْخَلْطِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَعَدَمِ الْخَلْطِ (الطَّحْطَاوِيُّ) .
وَإِذَا تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ بَعْدَ الشِّرَاءِ أَيْ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ اشْتَرَى مَالًا لِلشَّرِكَةِ بِرَأْسِ الْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ لِلشَّرِكَةِ وَتَلِفَ رَأْسُ مَالِ الْآخَرِ قَبْلَ وَضْعِهِ فِي الشَّرِكَةِ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى مُشْتَرَكًا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ كَانَتْ بَاقِيَةً وَقْتَ الشِّرَاءِ فَثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُمَا وَأَصْبَحَ الْمُشْتَرَى مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا. وَتَلَفُ رَأْسِ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الشَّرِكَةِ، وَلِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَدْ اشْتَرَى النِّصْفَ وَكَالَةً عَنْ الْآخَرِ وَأَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرُ) .
مَثَلًا لَوْ عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةَ عَقْدٍ شَرِكَةَ عِنَانٍ وَوَضَعَ أَحَدُهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ وَالْآخَرُ مِائَةً وَخَمْسِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ بِحَسَبِ رَأْسِ مَالِهِمَا فَاشْتَرَى الشَّرِيكُ الَّذِي رَأْسُ مَالِهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَرَسًا ثُمَّ تَلِفَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ الَّذِي هُوَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَتَكُونُ الْفَرَسُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute