قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي) .
الدُّورُ وَالدَّكَاكِينُ وَالضِّيَاعُ وَالْعَرَصَاتُ الْعَدِيدَةُ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ كَمَا بَيَّنَ الزَّيْلَعِيّ وَلَوْ كَانَتْ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ زُقَاقٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ كَانَتْ مُلَاصِقَةً بَعْضَهَا لِبَعْضٍ. وَمِنْ قَبِيلِ الْمُخْتَلِفِ الْجِنْسِ كَمَا بَيَّنَتْ الْجَوْهَرَةُ وَالْقُهُسْتَانِيُّ، فَلِذَلِكَ لَا تُقَسَّمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ قَضَاءً (الْهِنْدِيَّةُ وَأَبُو السُّعُودِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) لِأَنَّ الدُّورَ وَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا بِاعْتِبَارِ السُّكْنَى إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ اخْتِلَافٌ فِي الْمَقَاصِدِ بِاعْتِبَارِ الْبَلَدِ وَالْجِيرَانِ وَقُرْبِهَا مِنْ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ فَيُوجَدُ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ بَيْنَهَا فَلَا يُمْكِنُ التَّعْدِيلُ فِي الْقِسْمَةِ فَلَا تُقَسَّمُ جَبْرًا وَقَضَاءً الطُّورِيُّ.
مَثَلًا لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِأَنْ يُعْطَى إلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الدُّورِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً وَاحِدَةً إلَى أَحَدِهِمَا وَالْأُخْرَى إلَى الْآخَرِ وَقِسْمَتُهَا قِسْمَةُ جَمْعٍ قِسْمَةَ قَضَاءٍ بَلْ تُقَسَّمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: أَيْ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ. وَكَذَلِكَ التَّقْسِيمُ قَضَاءً بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ دَارًا وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مَخْزَنًا غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا أَنَّ إعْطَاءَ أَحَدِهِمَا دَارًا وَإِعْطَاءَ الْآخَرِ عَرْصَةً قِسْمَةَ قَضَاءٍ غَيْرُ جَائِزٍ أَيْضًا (الْجَوْهَرَةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
تَفْصِيلَاتٌ فِي تَقْسِيمِ الدُّورِ وَالْبُيُوتِ وَالْغُرَفِ:
الْخُلَاصَةُ أَنَّ الْمَسَاكِنَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الدُّورُ الْقِسْمُ.
الثَّانِي - الْبُيُوتُ وَتُسَمَّى أَيْضًا الْغُرَفُ.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الْمَنَازِلُ وَتُسَمَّى بُيُوتًا.
فَإِذَا كَانَتْ الدُّورُ فِي بِلَادٍ مُخْتَلِفَةٍ فَقِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِيهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا إذَا كَانَتْ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِيهَا عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَإِجْرَاءُ الْقِسْمَةِ فِي هَذَا الْحَالِ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِ الْقَاضِي فَإِذَا رَأَى الْقَاضِي أَنَّهُ أَصْلَحَ فَيُقَسِّمُهُ قِسْمَةَ جَمْعٍ وَإِذَا لَمْ يَرَهُ أَصْلَحَ فَلَا يُقَسِّمُهُ قِسْمَةَ جَمْعٍ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ الدُّورُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةِ أَصْلِ السُّكْنَى وَالِاسْمِ وَالصُّورَةِ فَهِيَ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ نَظَرًا لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَتَفَاوُتِ مَنْفَعَةِ السُّكْنَى فِيهَا فَإِذَا قُسِّمَتْ كُلُّ دَارٍ عَلَى حِدَةٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَضَرَّرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لِقِلَّةِ سَهْمِهِ، فَلِذَلِكَ فُوِّضَتْ صُورَةُ التَّقْسِيمِ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي فَإِنْ شَاءَ قَسَّمَهَا وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُقَسِّمْهَا (وَعَلَى هَذَا الْخَلَاصِ الْأَقْرِحَةُ الْمُتَفَرِّقَةُ أَوْ الْكُرُومُ الْمُشْتَرَكَةُ) . (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالطُّورِيُّ) . وَقَدْ اخْتَارَتْ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.
وَمَعَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الدُّورِ الْمُتَعَدِّدَةِ قِسْمَةَ جَمْعٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ إلَّا أَنَّهُ إذَا رَضِيَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ جَمْعًا فَتُقَسَّمُ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
كَذَلِكَ لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْجَمْعِ جَبْرًا بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْمِلْكِ (الْفَرَائِدُ الْبَهِيَّةُ) . يَعْنِي لَوْ كَانَتْ عَرْصَتَانِ مُشْتَرَكَتَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ إحْدَاهُمَا مِلْكٌ وَالْأُخْرَى وَقْفٌ يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِالْإِجَارَتَيْنِ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَتُهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute