حَادِثٌ وَالنَّافِذَةَ الْبَاعِثَةَ لِلضَّرَرِ قَدِيمَةٌ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٠٧) .
. الْمَادَّةُ (١٢٠٥) (إذَا كَانَ لِأَحَدٍ شَجَرَةُ فَاكِهَةٍ فِي جُنَيْنَتِهِ وَفِي صُعُودِهِ عَلَيْهَا يُشْرِفُ عَلَى مَقَرِّ نِسَاءِ جَارِهِ فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ صُعُودِهِ إعْطَاءُ الْخَبَرِ لِأَجَلِ تَسَتُّرِ النِّسَاءِ فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ يَمْنَعُهُ الْقَاضِي مِنْ الصُّعُودِ عَلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ) .
إذَا كَانَ لِأَحَدٍ شَجَرَةُ فَاكِهَةٍ فِي جُنَيْنَةٍ وَفِي صُعُودِهِ عَلَيْهَا، أَوْ بَاعَ تِلْكَ الشَّجَرَةَ أَوْ وَرَقَهَا لِآخَرَ وَعِنْدَ صُعُودِ الْمُشْتَرِي عَلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ يُشْرِفُ عَلَى مَقَرِّ نِسَاءِ جَارِهِ فَلَا يُمْنَعُ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ أَوْ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي مِنْ الصُّعُودِ عَلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ عِنْدَ صُعُودِهِ إعْطَاءُ الْخَبَرِ لِجَارِهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى تَتَسَتَّرَ النِّسَاءُ وَيَتَمَكَّنَ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ مِنْ الصُّعُودِ عَلَى الشَّجَرَةِ بَعْدَ الْإِخْبَارِ يَكُونُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ (الْفَتْحُ) .
إذَا لَمْ يُخْبِرْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَيَمْنَعُهُ الْقَاضِي مِنْ الصُّعُودِ عَلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ بِدُونِ إخْبَارٍ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
كَذَلِكَ إذَا كَانَ سَطْحُ دَارَيْنِ مُتَلَاصِقَيْنِ مُحَاذِيًا بَعْضُهُ لِبَعْضِ وَأَرَادَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الدَّارَيْنِ الصُّعُودَ عَلَى سَطْحِهِ وَكَانَ يَرَى مَقَرَّ نِسَاءِ صَاحِبِ السَّطْحِ الْآخَرِ فَهُوَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ فَيُمْنَعُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى سَطْحٍ مَا لَمْ يَتَّخِذْ سِتَارًا يَمْنَعُ رُؤْيَةَ مَقَرِّ النِّسَاءِ أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَرَى مِنْهُ مَقَرَّ نِسَاءِ جَارِهِ بَلْ تُرَى النِّسَاءُ حِينَ وُجُودِهِنَّ عَلَى السَّطْحِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الصُّعُودِ عَلَى السَّطْحِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَرَى نِسَاءَ جَارِهِ حِينَ صُعُودِهِ عَلَى السَّطْحِ وَكَذَلِكَ يَرَى مَقَرَّ نِسَائِهِ حِينَ خُرُوجِ جَارِهِ إلَى السَّطْحِ أَيْضًا، فَضَرَرُهُمَا مُتَسَاوٍ (التَّنْقِيحُ وَالْعِنَايَةُ) .
. الْمَادَّةُ (١٢٠٦) - (إذَا اقْتَسَمَ اثْنَانِ دَارًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا وَكَانَ يَرَى مِنْ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْ أَحَدَهُمَا مَقَرَّ نِسَاءِ الْآخَرِ فَيُؤْمَرَانِ أَنْ يَتَّخِذَا سُتْرَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا) .
إذَا اقْتَسَمَ اثْنَانِ دَارًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا، وَكَانَ يُرَى مِنْ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْ أَحَدَهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِ مَوَاضِعِهَا مَقَرَّ نِسَاءِ الْآخَرِ أَوْ يَطَّلِعُ عَلَى أَحْوَالٍ لَا يَجُوزُ لِلْغَيْرِ الْإِطْلَاعُ عَلَيْهَا فَيُؤْمَرَانِ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَا سُتْرَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا وَيَدْفَعُ كُلُّ مِنْهُمَا الْحِصَّةَ الَّتِي تُصِيبُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَصْرِفِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالتَّنْقِيحُ وَالْفُصُولَيْنِ) .
قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٩٢) أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ فَلِذَلِكَ قَدْ بَيَّنَ الْعُلَمَاءُ الْمُتَقَدِّمُونَ أَنَّهُ يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ، إلَّا أَنَّ هَذَا الرَّأْيَ كَانَ فِي زَمَنِ الصَّلَاحِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا تَكَاثَرَ الْفَسَادُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ رَأَى بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ لُزُومَ الْإِجْبَارِ عَلَى اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٩) .
. الْمَادَّةُ (١٢٠٧) - (إذَا كَانَ أَحَدٌ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ تَصَرُّفًا مَشْرُوعًا فَجَاءَ آخَرُ وَأَحْدَثَ فِي جَانِبِهِ بِنَاءً وَتَضَرَّرَ مِنْ فِعْلِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَهُ بِنَفْسِهِ.