مَثَلًا إذَا كَانَ لِدَارٍ قَدِيمَةٍ نَافِذَةٌ مُشْرِفَةٌ عَلَى مَقَرِّ نِسَاءِ دَارٍ مُحْدَثَةٍ فَيَلْزَمُ صَاحِبَ الدَّارِ الْمُحْدَثَةِ أَنْ يَدْفَعَ بِنَفْسِهِ مَضَرَّتَهُ وَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ الْقَدِيمَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي عَرْصَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِدُكَّانِ حَدَّادٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ تَعْطِيلَ دُكَّانِ الْحَدَّادِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَحْصُلُ لِدَارِهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ، وَكَذَا إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي الْقُرْبِ مِنْ بَيْدَرٍ قَدِيمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ صَاحِبَ الْبَيْدَرِ مِنْ التَّذْرِيَةِ بِدَاعِي أَنَّ غُبَارَ الْبَيْدَرِ يُصِيبُ دَارِهِ) .
إذَا كَانَ أَحَدٌ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ تَصَرُّفًا مَشْرُوعًا وَغَيْرَ مُضِرٍّ بِأَحَدٍ أَيَّ ضَرَرٍ فَجَاءَ آخَرُ وَأَحْدَثَ فِي جَانِبِهِ بِنَاءً وَتَضَرَّرَ مِنْ فِعْلِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَهُ بِنَفْسِهِ أَيْ إنْ شَاءَ دَفَعَ ضَرَرَ نَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ تَحَمَّلَ الضَّرَرَ وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى دَفْعِ الضَّرَرِ. وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:
١ - إذَا كَانَ لِدَارٍ قَدِيمَةٍ نَافِذَةٌ مُشْرِفَةٌ عَلَى مَقَرِّ نِسَاءِ دَارٍ مُحْدَثَةٍ فَيَلْزَمُ صَاحِبَ الدَّارِ الْمُحْدَثَةِ أَنْ يَدْفَعَ هُوَ مَضَرَّتَهُ أَيْ إذَا شَاءَ دَفَعَ الضَّرَرَ وَإِذَا شَاءَ أَبْقَاهُ وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ الْقَدِيمَةِ بِطَلَبِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦) .
٢ - إذَا كَانَ لَا يُرَى مِنْ دَارِ مَقَرُّ النِّسَاءِ فِي الدَّارِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا فَاحْتَرَقَتْ الدَّارَانِ فَأُنْشِئَتْ إحْدَاهُمَا أَوَّلًا وَكَانَ حَائِطُهَا وَاطِيًا ثُمَّ أُنْشِئَتْ الدَّارُ الثَّانِيَةُ عَلَى وَضْعِهَا الْقَدِيمِ وَكَانَ يُرَى مِنْ الدَّارِ الْمُنْشَأَةِ أَخِيرًا مَقَرُّ نِسَاءِ الدَّارِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْمُنْشَأَةِ أَوَّلًا أَنْ يَطْلُبَ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ الْمُنْشَأَةِ ثَانِيًا دَفْعُ ضَرَرِهِ بِدَاعِي أَنَّهُ أَنْشَأَ دَارِهِ قَبْلًا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
٣ - إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا قُرْبَ أَتُونِ فَاخُورَةٍ أَوْ حَمَّامٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ إقْفَالَ الْأَتُونِ أَوْ الْحَمَّامِ بِدَاعِي أَنَّ دُخَانَهُمَا يَدْخُلُ فِي مَحِلِّهِ (الْبَهْجَةُ وَالْفَيْضِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) .
٤ - إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِحَانُوتٍ حَدَّادٍ دَارًا فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ تَعْطِيلِ حَانُوتِ الْحَدَّادِ بِدَاعِي حُصُولِ الضَّرَرِ لِدَارِهِ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ.
٥ - لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ نَافِذَةً فِي دَارِهِ وَكَانَ يَرَى مِنْهَا الْغُرَفَ الَّتِي يَسْكُنُهَا الْعَزَبَانِ الْجَارِيَةُ فِي تَصَرُّفِ وَقْفٍ ثُمَّ أَصْبَحَتْ الْغُرَفُ الْمَذْكُورَةُ مَحْلُولَةً وَأُجِّرَتْ لِآخَرَ بِالْإِجَارَتَيْنِ فَأَسْكَنَ فِيهَا نِسَاءَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ دَفْعَ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ مَقَرَّ نِسَائِهِ يُرَى مِنْ نَافِذَةِ جَارِهِ (الْبَهْجَةُ) .
٦ - إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي الْقُرْبِ مِنْ بَيْدَرٍ قَدِيمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ صَاحِبَهُ مِنْ التَّذْرِيَةِ بِدَاعِي أَنَّ غُبَارَ الْبَيْدَرِ يُصِيبُ دَارِهِ.
٧ - إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي قُرْبِ مَزْرَعَةِ أَحَدٍ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ صَاحِبِ الْمَزْرَعَةِ عَدَمَ الزِّرَاعَةِ فِي الْمَزْرَعَةِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَرَى مَقَرَّ نِسَائِهِ مِنْ الْمَزْرَعَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
٨ - إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي جَانِبِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ الْمَارَّةِ مِنْ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ