فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ هَؤُلَاءِ مُدَّعِيَيْنِ فَلَا يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى إعْطَاءِ الْجَوَابِ عَنْ دَعْوَاهُمْ.
كَذَلِكَ لَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى فَلَا يَجُوزُ إثْبَاتُهَا وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يُحْكَمُ لَهُمَا بِمُوجِبِ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ.
كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِمَا دَعْوَى بِدُونِ حُضُورِ وَلِيَّيْهِمَا، أَوْ وَصِيَّيْهِمَا، أَوْ يُقِيمَ شُهُودًا (الْهِنْدِيَّةُ) .
مَثَلًا لَوْ أَحْضَرَ أَحَدٌ صَبِيًّا لِلْمَحْكَمَةِ وَادَّعَى أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ قَدْ رَمَى حَجَرًا فَكَسَرَ زُجَاجَهُ وَطَلَبَ تَضْمِينَهُ كَذَا دِرْهَمًا قِيمَةَ الزُّجَاجِ الْمَكْسُورِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، إلَّا أَنَّهُ لِوَلِيَّيْهِمَا، أَوْ وَصِيَّيْهِمَا أَنْ يَكُونَا مُدَّعِيَيْنِ أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِمَا بِالنِّيَابِيَّةِ عَنْهُمَا وَهَذَانِ قَدْ وَرَدَ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَادَّةِ (٩٧٤) إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ مُسْتَثْنًى إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَخْصٌ مُدَّعِيًا وَقَاضِيًا مَعًا.
تُبَيَّنُ التَّفْصِيلَاتُ الْآتِيَةُ فِي حَقِّ حُضُورِ الصَّبِيِّ أَثْنَاءَ الْمُحَاكَمَةِ عِنْدَمَا يَكُونُ وَلِيُّهُ، أَوْ وَصِيُّهُ مُدَّعِيًا، أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ، وَهُوَ: إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ حَقًّا قَدْ حَصَلَ بِمُبَاشَرَةِ الصَّبِيِّ فَيَلْزَمُ حُضُورُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْبَالِغِ مَعَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ أَثْنَاءَ الْمُحَاكَمَةِ.
مَثَلًا فِي دَعْوَى أَحَدٍ عَلَى صَبِيٍّ مَحْجُورٍ كَوْنَهُ أَتْلَفَ مَالَهُ يَجِبُ حُضُورُ وَلِيِّ، أَوْ وَصِيِّ ذَلِكَ الصَّبِيِّ كَمَا يَجِبُ حُضُورُ الصَّبِيِّ لِلْإِشَارَةِ إلَيْهِ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ لِلْقَوْلِ أَثْنَاءَ ذَلِكَ: إنَّ هَذَا الصَّبِيَّ أَتْلَفَ الْمَالَ، فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي إتْلَافَ الصَّبِيِّ لِلْمَالِ يُؤْمَرُ الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ بِأَدَاءِ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّتَيْنِ (٩١٦ وَ ٩٦٠) ، وَلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ، أَوْ الْوَصِيَّ ضَمَانُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِمَا إلَّا أَنَّهُ حَسَبَ الْقَوْلِ الصَّحِيحِ لَا يَجِبُ حُضُورُ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ عِنْدَ الدَّعْوَى (الْبَحْرُ) .
أَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ غَيْرَ حَاصِلٍ بِمُبَاشَرَةِ الصَّبِيِّ كَأَنْ كَانَ حَاصِلًا مِنْ مُبَاشَرَةِ الْوَلِيِّ، أَوْ الْوَصِيِّ مَثَلًا، أَوْ كَانَ غَيْرَ حَاصِلٍ مِنْ مُبَاشَرَةِ الصَّبِيِّ، وَمِنْ مُبَاشَرَةِ الْوَلِيِّ، أَوْ الْوَصِيِّ مَعًا كَأَنْ يَكُونَ حَاصِلًا بِمُبَاشَرَةِ مُورَثِ الصَّغِيرِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ حُضُورُ الصَّبِيِّ عِنْدَ الْمُحَاكَمَةِ، وَيَكُونُ الْوَلِيُّ، أَوْ الْوَصِيُّ خَصْمًا لِوَحْدِهِ (الْبَحْرُ) .
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْوَصِيُّ فِي غِيَابِ الصَّبِيِّ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ مَالُ الصَّبِيِّ فُلَانٍ الَّذِي هُوَ تَحْتَ وِصَايَتِي، وَهُوَ مِيرَاثٌ لَهُ عَنْ أَبِيهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ صَحَّ.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى مُدَّعٍ حَقًّا مِنْ الصَّغِيرِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ، وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ كَانَ جَائِزًا، وَلَا يَحْلِفُ الْأَبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَلَا الْوَصِيُّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَلَا الْمُتَوَلِّي فِي مَالِ الْوَقْفِ (الْبَحْرُ) .
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَالِغَيْنِ وَعَلَيْهِ فَدَعْوَى الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ بِالتِّجَارَةِ، أَوْ الْمُخَاصَمَةِ.
أَيْ أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ صَحِيحَةٌ كَمَا أَنْ يَمِينَهُ وَنُكُولَهُ عَنْ الْيَمِينِ صَحِيحَانِ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ.
، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الصَّبِيَّ الْعَاقِلَ لَا يَحْنَثُ بِيَمِينِهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ إلَّا أَنَّ الصَّبِيَّ يُمْتَنَعُ عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ مَنْعًا لِزَوَالِ ثِقَةِ النَّاسِ مِنْهُ فِي أُمُورِهِ التِّجَارِيَّةِ وَكَذَلِكَ فَإِقْرَارُهُ فِي أُمُورِ التِّجَارَةِ صَحِيحٌ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٧٢) .
إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِعَدَمِ تَوَجُّهِ الْيَمِينِ عَلَى الصَّبِيِّ.
الْمَأْذُونِ لِأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى يَمِينِهِ حِنْثٌ