للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي ذَلِكَ أَرْبَعُ صُوَرٍ:

١ - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَالرِّبْحُ مُتَسَاوِيًا وَمَشْرُوطًا عَمَلُ الِاثْنَيْنِ فَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ وَاسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكَيْنِ لِلرِّبْحِ يَكُونُ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا.

٢ - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَالرِّبْحُ مُتَسَاوِيًا إلَّا أَنَّهُ مَشْرُوطٌ عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ أَيْضًا وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْعَامِلِ مُبْضِعًا وَاسْتِحْقَاقُهُ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَاسْتِحْقَاقُ الْآخَرِ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا وَيَكُونُ مَالُ الَّذِي لَا عَمَلَ لَهُ بِضَاعَةً عِنْدَ الْعَامِلِ لَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

٣ - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ وَالرِّبْحُ مُتَفَاضِلَيْنِ كَأَنْ يَكُونَ مَثَلًا رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَتَيْ دِينَارٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ مِائَةَ دِينَارٍ وَيَكُونُ ثُلُثَا الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَتَيْ الدِّينَارِ وَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ وَأَنْ يَكُونَ عَمَلُهُمَا مَشْرُوطًا وَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ أَيْضًا وَاسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكَيْنِ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ.

٤ - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ وَالرِّبْحُ مُتَفَاضِلَيْنِ، كَأَنْ يَكُونَ مَثَلًا رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَتَيْ دِينَارٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ مِائَةَ دِينَارٍ وَيَكُونَ ثُلُثَا الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ وَيَكُونَ مَشْرُوطًا عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ أَيْضًا، وَالِاسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ فِي هَذَا الْحَالِ مُقَابِلُ الْمَالِ وَالْعَمَلُ لِلشَّرِيكِ الْمَشْرُوطِ عَمَلُهُ مُقَابِلُ الْمَالِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ.

وَالصُّورَتَانِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ هُمَا شَرِكَةُ عِنَانٍ، وَالصُّورَتَانِ الثَّانِيَةُ وَالرَّابِعَةُ هُمَا بِضَاعَةٌ.

أَمَّا إذَا لَمْ يَشْرِطَا تَقْسِيمَ الرِّبْحِ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا بَلْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا حِصَّةً زَائِدَةً مِنْ الرِّبْحِ فَإِذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ كِلَيْهِمَا فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَيُعْتَبَرُ الشَّرْطُ وَفِي ذَلِكَ صُورَتَانِ:

١ - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَالرِّبْحُ مُتَفَاضِلًا كَأَنْ يَكُونَ ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ وَأَنْ يُشْتَرَطَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ وَالْفِقْرَةُ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ هِيَ هَذِهِ الصُّورَةُ.

٢ - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ مُتَفَاضِلًا وَالرِّبْحُ مُتَفَاضِلًا كَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَةَ دِينَارٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ مِائَتَيْ دِينَارٍ وَيَكُونَ ثُلُثُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَثُلُثَاهُ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ مَعَ شَرْطِ عَمَلِ كِلَيْهِمَا وَهَذِهِ صَحِيحَةٌ.

وَالصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (الـ ١٣٧٢) هِيَ نَظِيرٌ لَهَا.

أَمَّا إذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ صَحَّ وَالصُّورَةُ الْأُولَى وَالْفِقْرَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ الْمَادَّةِ (١٣٧١) وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الْمَادَّةِ (١٣٧٢) هِيَ مِثَالٌ وَنَظِيرٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ.

أَمَّا إذَا لَمْ يُشْرَطْ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ بَلْ شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَلَا يَصِحُّ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا.

وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (١٣٧٢) هِيَ مِثَالٌ وَنَظِيرٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ.

الْمَادَّةُ (١٣٧١) - (إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشُرِطَ لِأَحَدِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>