للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقْسَامُ الْإِجَازَةِ: الْإِجَازَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْإِجَازَةُ بِالْقَوْلِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ صَاحِبُ الْمَالِ لَدَى عِلْمِهِ بِبَيْعِ الْفُضُولِيِّ: قَدْ أَجَزْتُ، أَوْ يَقُولَ لِلْفُضُولِيِّ: أَصَبْتَ أَوْ أَصَبْتَ تَوْفِيقًا، أَوْ إذَا كُنْتَ صَحِيحًا فَأَنَا رَاضٍ بِالْبَيْعِ، أَوْ أَجَزْتُ الْبَيْعَ عَلَى أَنْ يَكُونَ جَادًّا بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ بِهَازِلٍ وَيُفْهَمُ الْهَزْلُ مِنْ عَدَمِهِ بِالْقَرَائِنِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ قَرِينَةٌ تُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا فَيُرَجَّحُ الْجِدُّ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْإِجَازَةُ بِالْفِعْلِ، وَتَكُونُ بِقَبْضِ صَاحِبِ الْمَالِ الثَّمَنَ كُلَّهُ، أَوْ بَعْضَهُ، أَوْ بِطَلَبِهِ لَهُ، أَوْ بِكِتَابَتِهِ سَنَدًا فِيهِ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوْ بِهِبَتِهِ إلَى الْمُشْتَرِي، أَوْ تَصَدُّقِهِ عَلَيْهِ بِهِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْإِجَازَةُ بِسَبَبِ التَّقَدُّمِ، وَهِيَ الْإِجَازَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْمِلْكِ عَلَى بَيْعِ الْفُضُولِيِّ لِذَلِكَ إذَا ضَمَّنَ صَاحِبُ الْمَغْصُوبِ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ يَوْمَ غَصْبِهِ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْغَاصِبُ مِنْ آخَرَ يَكُونُ ذَلِكَ الْبَيْعُ نَافِذًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ وَقْتَ الْغَصْبِ صَارَ مَالِكًا لَهُ اسْتِنَادًا عَلَى ذَلِكَ.

وَسَبَبُ الْمِلْكِ هُنَا قَدْ تَقَدَّمَ عَلَى بَيْعِ الْفُضُولِيِّ.

أَمَّا إذَا تَأَخَّرَ سَبَبُ الْمِلْكِ عَنْ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ؛ فَلَا تَكُونُ الْإِجَازَةُ حَاصِلَةً وَعَلَيْهِ فَإِذَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ بِرِضَاءِ الْمَالِكِ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَوْ وَهَبَهُ صَاحِبُهُ إلَيْهِ، أَوْ وَرِثَهُ الْغَاصِبُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ مِنْ صَاحِبِهِ؛ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْبَيْعُ السَّابِقُ الْفُضُولِيُّ نَافِذًا.

الْأَحْوَالُ الَّتِي لَا تُعَدُّ مِنْ الْإِجَازَةِ:

١ - السُّكُوتُ لَيْسَ بِإِجَازَةٍ؛ فَلَا يُعَدُّ صَاحِبُ الْمَالِ إذَا أُخْبِرَ بِالْبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَسَكَتَ مُجِيزًا كَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُجِيزًا لَوْ سَكَتَ لَدَى مُعَايَنَةِ الْمَبِيعِ.

(رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٦٧) الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ، وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ فِي الْبَيْعِ.

٢ - لَا يَكُونُ الْمَالِكُ مُجِيزًا لَوْ قَالَ لَدَى اسْتِمَاعِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ: امْسِكْ الْمَبِيعَ؛ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَاءِ (الْبَزَّازِيَّة فِي ١٠ مِنْ الْبُيُوعِ) .

الِاخْتِلَافُ فِي الْإِجَازَةِ وَعَدَمِهَا:

إذَا ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ رَدَّ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ أَجَازَهُ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ رُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهَا مُلْزِمَةُ.

(غَانِمٌ بَغْدَادِيٌّ فِي الْبَيْعِ) وَإِذَا لَمْ يُجِزْ صَاحِبُ الْمَالِ الْبَيْعَ كَانَ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ مُنْفَسِخًا وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَعْطَى إنْسَانٌ بُسْتَانًا لِآخَرَ مُسَاقَاةً بِرُبْعِ النَّاتِجِ فَأَخَذَ يَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى ظَهَرَ الثَّمَرُ فَبَاعَ الثَّمَرَ كُلَّهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً مَعَ الْبُسْتَانِ كَانَ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا عَلَى إذْنِ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ فَإِنْ أَذِنَ؛ جَازَ وَقُسِمَ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْبُسْتَانِ وَالثَّمَرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْمِقْدَارَ الَّذِي يَلْحَقُ حِصَّتَهُ فِي الثَّمَنِ.

(رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلَا يَصْلُحُ تَعْلِيقُهُ) وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَا يَكُونُ الْبَيْعُ جَائِزًا.

لِثَلَاثَةٍ فَسْخُ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ:

١ - الْمَالِكُ، وَالْوَلِيُّ، وَالْوَصِيُّ وَمَنْ إلَيْهِمْ وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَجَلَّةِ فَقَطْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>