للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْإِجَازَةِ.

٣ - الْبَائِعُ الْفُضُولِيُّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إلَيْهِ؛ فَلَهُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ.

(الْبَزَّازِيَّة فِي الْعَاشِرِ مِنْ الْبُيُوعِ) .

إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي إجَازَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، أَوْ وَكِيلِهِ، أَوْ وَلِيِّهِ، أَوْ وَصِيِّهِ، أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

وُجُودُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُجِيزِ، وَكَوْنُ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ قَائِمَيْنِ لِلْإِجَازَةِ، وُقُوعُ الْإِجَازَةِ قَبْلَ الْفَسْخِ، وَفِي الْإِجَازَةِ بِشَرْطِ وُجُودِ ذَلِكَ الشَّرْطِ وَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِنْ الْعُرُوضِ وُجُودُهُ فَإِذَا هَلَكَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى، أَوْ لَمْ يُوجَدْ شَرْطٌ مِنْ الْبَوَاقِي فَالْإِجَازَةُ غَيْرُ جَائِزَةٍ.

تَفْصِيلُ الْهَلَاكِ:

١ - هَلَاكُ الْبَائِعِ: فَإِذَا أَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ بَعْدَ وَفَاةِ الْبَائِعِ؛ فَلَا تَكُونُ الْإِجَازَةُ جَائِزَةً.

٢ - هَلَاكُ الْمُشْتَرِي: فَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ بَعْدَ وَفَاةِ مَنْ اشْتَرَى مِنْ الْبَائِعِ الْفُضُولِيِّ؛ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا.

٣ - هَلَاكُ الْمُجِيزِ: إذَا تُوُفِّيَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ وَأَجَازَ وَارِثُهُ؛ فَلَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ.

٤ - هَلَاكُ الْمَبِيعِ: وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: الْهَلَاكُ الْحَقِيقِيُّ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: الْهَلَاكُ الْحُكْمِيُّ كَتَغَيُّرِ الْمَبِيعِ تَغَيُّرًا يُعَدُّ بِهِ شَيْئًا آخَرَ.

فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قُمَاشًا، مَثَلًا: فَتَفْصِيلُهُ وَجَعْلُهُ ثَوْبًا فِي حُكْمِ الْهَلَاكِ؛ فَلَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَّا صِبَاغَتُهُ؛ فَلَيْسَتْ فِي حُكْمِ الْهَلَاكِ.

(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ، رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ) وَلَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَ الْبَيْعُ مُنْفَسِخًا (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٢٩٣) أَمَّا إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَبْلَ الْإِجَازَةِ فَالْمَالِكُ يُضَمِّنُ قِيمَتَهُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْبَائِعِ الْفُضُولِيِّ، أَوْ الْمُشْتَرِي.

(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٩١٠) وَإِذَا اخْتَارَ الْمَالِكُ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا صَارَ الْآخَرُ بَرِيئًا؛ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَئِذٍ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ.

فَإِنْ ضَمَّنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ الْفُضُولِيِّ بِمَا دَفَعَ إلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ.

وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِمَا ضَمِنَهُ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْبَائِعَ؛ فَفِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ:

أَوَّلًا - إذَا قَبَضَ الْبَائِعُ الْفُضُولِيُّ الْمَالَ قَبْضًا يَسْتَوْجِبُ الضَّمَانَ بِأَنْ كَانَ بِدُونِ إذْنِ الْمَالِكِ.

ثَانِيًا - إذَا قَبَضَهُ قَبْضًا لَا يَسْتَوْجِبُ الضَّمَانَ وَسَلَّمَهُ إلَى غَيْرِهِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْهُ فَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ يَكُونُ الْبَيْعُ نَافِذًا.

ثَالِثًا - إذَا قَبَضَهُ أَمَانَةً ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ؛ فَلَا يَكُونُ الْبَيْعُ نَافِذًا فَقَدْ تَأَخَّرَ سَبَبُ الْمِلْكِ عَنْ الْعَقْدِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا وَعَلَيْهِ؛ فَلَا ضَمَانَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>