بِقَوْلِهِ: إنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا.
فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: صَالِحْنِي عَنْ ذَلِكَ الْحَقِّ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ، وَيُقْبَلُ بَيَانُ الْمُدَّعِي عَمَّا هُوَ ذَلِكَ الْحَقُّ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَقَّ مُجْمَلًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَأَمَّا طَلَبُ الْإِبْرَاءِ، أَوْ الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى مَالٍ، أَوْ طَلَبُ تَأْخِيرِ الدَّعْوَى فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِذَلِكَ الْمَالِ (الْخُلَاصَةُ وَالْبَزَّازِيَّةُ وَالتَّنْوِيرُ) وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الصُّلْحِ عَنْ الدَّعْوَى وَالْإِبْرَاءِ عَنْهَا قَطْعُ النِّزَاعِ فَلَا يُفِيدُ ثُبُوتَ الْحَقِّ بِخِلَافِ طَلَبِ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الْحَقِّ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْمُدَّعَى بِهِ (التَّكْمِلَةُ) .
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَانِيَّةِ (قَالَ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا: طَلَبُ الْبَرَاءَةِ عَنْ الدَّعْوَى لَا يَكُونُ إقْرَارًا، وَخَالَفَهُمْ فِيهَا الْمُتَأَخِّرُونَ، وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ أَصَحُّ) .
فَعَلَيْهِ إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَأَعْطِنِي إيَّاهَا فَطَلَبَ مِنْهُ الصُّلْحَ قَائِلًا لَهُ: صَالِحْنِي عَنْ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ الْمَذْكُورَةِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا، أَوْ طَلَبَ مِنْهُ إبْرَاءَ ذِمَّتِهِ بِقَوْلِهِ: أَبْرِئْ ذِمَّتِي مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الْمَطْلُوبَةَ هِيَ لِلْمُدَّعِي، وَإِذَا لَمْ يَرْضَ الْمُدَّعِي بِالصُّلْحِ، أَوْ الْإِبْرَاءِ فَلَهُ أَخْذُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ بِتَمَامِهِ مِنْ الْمُقِرِّ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُقِرِّ بِقَوْلِهِ: إنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَبْرَأَ ذِمَّتِي قَبْلَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٤٧) .
وَلَكِنْ لَوْ كَانَ طَلَبُ الصُّلْحِ لِمُجَرَّدِ دَفْعِ الْمُنَازَعَةِ كَمَا إذَا قَالَ: صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَى هَذِهِ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَبْرِئْنِي مِنْهَا فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّك أَبْرَأْتَنِي مِنْ دَعْوَى الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ هَذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ (الْفَيْضِيَّةُ) .
٣ - طَلَبُ تَأْجِيلِ الدَّيْنِ.
٤ - الِادِّعَاءُ بِتَأْدِيَةِ الدَّيْنِ.
٥ - الدَّعْوَى بِهِبَةِ الدَّيْنِ لَهُ أَوْ التَّصَدُّقِ بِهِ عَلَيْهِ.
٦ - الِادِّعَاءُ بِإِبْرَائِهِ مِنْ الدَّيْنِ.
٧ - الِادِّعَاءُ بِحَوَالَةِ الدَّيْنِ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ.
٨ - طَلَبُ كَفَالَةِ شَخْصٍ آخَرَ عَلَى الْمَبْلَغِ الْمُدَّعَى بِهِ.
٩ - إذَا طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ مَطْلُوبًا فَيَقُولُ ذَلِكَ الشَّخْصُ لَهُ: خُذْهُ ١٠ - قَوْلُهُ تَنَاوَلْهُ.
١١ - قَوْلُهُ أُعْطِيكَ إيَّاهُ قَرِيبًا.
١٢ - قَوْلُهُ أُعْطِيكَ إيَّاهُ غَدًا.
١٣ - قَوْلُهُ لَيْسَ لَدَيَّ الْيَوْمَ دَرَاهِمُ تَكْفِي لِأَدَائِهِ.
١٤ - قَوْلُهُ: وَاَللَّهِ لَا أُعْطِيكَ إيَّاهُ الْيَوْمَ.
١٥ - قَوْلُهُ: لَا تَأْخُذْهُ مِنِّي الْيَوْمَ.
١٦ - قَوْلُهُ: لَمْ يَحِلَّ وَقْتُ أَدَائِهِ.