للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيضَاحُ الْقُيُودِ وَالْأَمْثِلَةِ: الْحَبْسُ وَالْمُلَازَمَةُ: يَخْرُجُ بِهَذَا الْقَيْدِ إعْطَاءُ النُّذُورِ وَالْكَفَّارَةِ وَالزَّكَاةِ، وَالْأَمْرِ بِالْإِحْجَاجِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُطَالَبُ بِهَا مَنْ تَكُونُ لَازِمَةً لَهُ فَلَا يَكُونُ مُطَالَبًا مَعَ الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ الدُّنْيَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مَعَ الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ وَقَدْ ذُكِرَتْ نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ وَالْعِيَالِ فِي الْمَادَّةِ (١٥٠٨) وَأَدَاءُ الدِّينِ فِي الْمَادَّةِ (١٥٠٦) وَإِنْشَاءُ الدَّارِ فِي الْمَادَّةِ (١٥٠٨) . إعْطَاءُ بَدَلِ الْغَصْبِ، إذَا لَزِمَ الْغَاصِبَ إعْطَاءُ الْبَدَلِ بِنَاءً عَلَى غَصْبِهِ مَالًا وَاسْتِهْلَاكِهِ إيَّاهُ فَقَالَ: لِآخَرَ أَعْطِ بَدَلَ الْغَصْبِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ مِنْ مَالِكَ وَأَعْطَاهُ الْآخَرُ رَجَعَ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ الَّذِي هُوَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ يَمْلِكُ الْبَدَلَ الَّذِي أَخَذَهُ فِي مُقَابِلِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ.

تَكْفِينُ الْمُتَوَفَّى: إذَا أَمَرَ أَحَدُ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى أَحَدًا بِتَكْفِينِ مَيِّتِهِ وَكَفَّنَهُ رَجَعَ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ بِنَاءً عَلَى مَا وَرَدَ فِي الرِّضَى (التَّنْقِيحُ) ؛ لِأَنَّ التَّكْفِينَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْهِبَةَ لَوْ كَانَتْ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَأَمَرَهُ بِالتَّعْوِيضِ عَنْهَا يَرْجِعُ بِلَا شَرْطٍ لِوُجُودِ الْمِلْكِ بِمُقَابَلَةِ مَالٍ. الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا قَالَ: الْآمِرُ لِلْمَأْمُورِ: أَعْطِ فُلَانًا كَذَا دِرْهَمًا وَكَانَ الْمَأْمُورُ شَرِيكًا أَوْ خَلِيطًا لِلْآمِرِ أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ فِي عِيَالِ الْآمِرِ أَوْ قَالَ الْآمِرُ أَعْطِهَا مِنِّي أَوْ كَانَ الْعُرْفُ جَارِيًا عَلَى الرُّجُوعِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ صَيْرَفِيًّا يَرْجِعُ أَيْضًا بِلَا شَرْطِ الرُّجُوعِ. وَتَفْسِيرُ الْخَلِيطِ أَنْ يَكُون بَيْنَهُمَا أَخْذٌ وَإِعْطَاءٌ أَوْ مُوَاضَعَةٌ عَلَى أَنَّهُ مَتَى جَاءَ رَسُولُ هَذَا أَوْ وَكِيلُهُ يَبِيعُ مِنْهُ أَوْ يُقْرِضُهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ إجْمَاعًا إذْ الضَّمَانُ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ مَشْرُوطٌ عُرْفًا إذْ الْعُرْفُ أَنَّهُ إذَا أَمَرَ شَرِيكَهُ أَوْ خَلِيطَهُ بِدَفْعِ مَالٍ إلَى غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْآمِرِ وَالْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ وَأَفَادَ التَّعْلِيلُ بِالضَّمَانِ عُرْفًا أَنَّ مَا يَرَى بِهِ الْعُرْف فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْآمِرِ يَرْجِعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا وَلَا فِي عِيَالٍ وَلِذَا أَثْبَتُوا الرُّجُوعَ لَلصَّيْرَفِيِّ. الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ قَالَ: أَحَدٌ لِآخَرَ أَعْطِ فُلَانًا مِنْ مَالِكِ كَذَا دِرْهَمًا هِبَةً أَوْ قَرْضًا أَوْ عِوَضًا لِلْهِبَةِ الَّتِي أَعْطَانِي إيَّاهَا أَوْ كَفَّارَةً عَنْ قَسَمِي أَوْ زَكَاةَ مَالِي أَوْ أَرْسِلْ فُلَانًا لِلْحَجِّ بَدَلًا عَنِّي وَشَرَطَ الرُّجُوعَ يَعْنِي قَالَ: إنَّنِي أَعْطَيْتُك إيَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ.

وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ خَلِيطًا أَوْ قَالَ: الْآمِرُ أَعْطِهِ مِنِّي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي الْهِبَةِ، وَالتَّنْقِيحُ فِي الْكَفَالَةِ، وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ) قَدْ بَيَّنْتُ هُنَا الْإِيضَاحَاتِ الَّتِي وَعَدْنَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٦٨) . الْمَادَّةُ (١٥٠٦) - (إذَا أَمَرَ أَحَدٌ غَيْرَهُ بِأَدَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَأَدَّاهُ الْمَأْمُورُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ شَرَطَ الْآمِرُ رُجُوعَهُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ. يَعْنِي سَوَاءٌ شَرَطَ الْآمِرُ رُجُوعَ الْمَأْمُورِ بِأَنْ قَالَ: مَثَلًا: أَدِّ دَيْنِي عَلَى أَنْ أُؤَدِّيَهُ لَك بَعْدُ. أَوْفِ دَيْنِي وَبَعْدَهُ خُذْهُ مِنِّي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ: فَقَطْ أَدِّ دَيْنِي) . ضَابِطٌ: يَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ بَعْدَ الْأَدَاءِ عَلَى آمِرِهِ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ شَرْطَ الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>